tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430931681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-07 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:46430e49-b927-4dba-ae66-08c4b2ac0a63 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٣٩٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من (...) والمصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) ووزاره الخارجيه ووزاره العدل برقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي تضمنت: (تقدم لفضيلتكم بلايحه اعتراضنا علي قرار الهييه (...) برفض الاعتراض ضد طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحرف لاتينيه بالفيه (٣٧) والمودعه برقم (...) وذلك في الاعتراض المقدم من:-المدعيه /- شركه (...) _ بواسطه وكيلها المحامي / (...) _ ص.ب: (...) (...): (...)، هاتف: (...) فاكس: (...).ضد المدعي عليهم /- (...). الناحيه الشكليه بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن (...)، وقد نصت الفقره (٣) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (.... لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه.الناحيه الموضوعيه.• صاحب الفضيله تعترض موكلتنا علي قرار وزاره التجاره قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحرف لاتينيه بالفيه (٣٧) والمودعه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلتنا ونبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي:• تسجيلات علامه موكلتنا.• موكلتنا شركه مشهوره عالميا وتمتلك العلامه التجاريه (...) والعلامه الاشهر علي المستوي العالمي من بين الكثير من العلامات التجاريه العامله بنفس المجال، بدوله المنشا الي جانب تسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها التجاريه وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجات علامتها كما وقامت بتوجيه الكثير من الجهد والمال للدعايه والاعلان لمنتجاتها داخل المملكه العربيه السعوديه• التسجيلات داخل السعوديه العلامه: (...) الفيه (٣٧)، والعلامه (...) الفيه (٣٦)• التسجيلات خارج السعوديه. دوله التسجيل: ((...)(...)(...) (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...))١ - وقد قامت المدعي عليها بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل العلامه ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات التي تحمل العلامه لموكلتنا داخل السعوديه و(...) كونها شركه منافسه لموكلتنا في السوق (...) (بطريقه مباشره او غير مباشره عن طريق شركات تابعه) مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لااو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها).• التطابق بين العلامتين١- بنظر فضيلتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي: اوجه التطابق علامات الشركه المعترضه العلامه المطلوبه تسجيلها العلامه الفيه علي نفس الفيه (٣٧) الكلمات نفس الكلمات وباطلاع سعادتكم علي شكل العلامتين يتاكد مدي التطابق بينهما في طريقه الكتابه والحروف والشكل والفيه وخاصه في العنصر الجوهري من علامات موكلتنا وهو كلمه (...) واللوجو اي انها قامت بالمزاج ما بين العلامتين الاشهر في العالم وهي العلامات المملوكه لموكلتنا مما يتاكد معه سوء النيه في الحصول علي علامات موكلتنا بطريقه غير نظاميه وسعادتكم يعلم تماما مدي شهره علامه موكلتنا علي المستوي العالمي وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي(...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) حكم التدقيق رقم ٢٩٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧ه في القضيه رقم ٢٩٩٩/١/ق لعام ١٤٢٦ه• السند القانوني.١- نصت الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لااو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها)٢- كما ونصت الفقره (١١) من الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها.٣- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (١) علي(تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها)وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر.٤- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المدعيه بتسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه منذ تاريخ ١٤٤٠هجري الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا. لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل. مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الغاء قرار (...) القاضي بقول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحرف لاتينيه بالفيه (٣٧) والمودعه برقم (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم ردها عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما، ثم تقدم المدعيه خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار (...) لقبول تسجيل علامه رقم) (...) (بالفيه)٣٧(تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي:اولا: الوقايع/١- تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (٣٧)،جاءت متضمنه"(...) باللون (...) وعلي يساره (...) باللون (...) واسفل (...) و(...) كلمه (...) باللون (...)"، واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار."، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤ه.٢- وتم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (...) علي الفيه (٣٧)، وذلك وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي "لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه...".٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان (...) تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت (...) لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (٣٧).ثانيا: الدفوع/من الناحيه الموضوعيه:١- افيد فضيلتكم من حيث المشاهده البصريه فالعلامه محل الاعتراض جاءت بشكل"(...) باللون (...) وعلي يساره (...) باللون (...) واسفل (...) و(...) كلمه (...) باللون (...)" بينما علامتي المدعيه سند الاعتراض فجاءت برسم (...) مجسمه ب(...) داخل دايره والاخري علامه لفظيه (...) فكلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه مما يعطي صوره ذهنيه مغايره بينهما، بالاضافه لوجود عناصر اللون التي اعطت العلامه التجاريه محل الاعتراض تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه باللغه اللاتينيه، كما ان شعار العلامه محل الاعتراض (...) وعلي يساره (...) باللون (...)) جاءت بطريقه مبتكره وبشكل مغاير، بينما علامتي المعترضه فجاءت كلمه (...) والعلامه الاخري جاءت برسم (...) داخل دايره، خاليه من الاشكال الهندسيه الوارده في العلامه محل الاعتراض الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، كما ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه محل الاعتراض امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التطابق و التشابه.٢- ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي مكانه وشهره علامات المدعيه، وللرد عليه افيد فضيلتكم بان قرار الاداره محل الدعوي يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامه محل التسجيل وعلامه المدعيه، فقبول العلامه التجاريه جاء موافقا مع النظام والعلامه التجاريه للمدعيه علامه ذات شهره واسعه حيث ان المستهلك العادي قادر علي التفرقه بين العلامتين دون الخلط بينهما في الشكل او باللفظ علاوه علي ما تم ذكره سابقا من اختلافات مما ينتفي معه اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين بمختلف درجاتهم وذلك للاختلاف الجلي بين العلامتين والتنافس فضيلتكم في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين. ثالثا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب (...) من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، لعدم تاسيسها علي سند النظام..) ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعيه بمذكره اودعها عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه تضمنت شهادات تسجيل علامات تجاريه لموكتها عددها (٢١) علامه، وفي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه بحضور حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار (...) المتضمن قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (...) علي الفيه (٣٧) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من (...) القرار محل الدعوي في حين رفضها الاعتراض منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الماده الخامسه عشر ونصها:(١- تفصل الجهه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد الاستماع الي المعترض وطالب التسجيل او الي احدهما، اذا اقتضي الامر.٢ - تصدر الجهه المختصه قرارا بقبول التسجيل او برفضه، وفي حاله القبول يجوز ان تقرر ما تراه لازما من القيود.٣ - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الاعتراض علي التسجيل من المدعيه (...) والمسجله برقم (...) علي فيه (٣٧) والعلامتين التي تستند علي تشابهها معها الاولي: (...) المسجل برقم (...) علي فيه (٣٧) والثاني: (...) المسجله برقم (...) علي فيه (٣٦) وبما ان العبره باوجه الشبه في العناصر الجوهريه وحيث ان العلامه محل الاعتراض علي طلب التسجيل من ناحيه المظهر تضمنت (...) بينما علامه المدعيه (...) مجسمه ب(...)، ومن الناحيه الاحرف والجرس الصوتي تضمنت العلامه محل الاعتراض علي التسجيل عباره (...) وعلامه المدعيه عباره (...) مما يتضح به التشابه بين العلامتين في الطابع والمظهر الكلي وان العلامه محل الاعتراض مستواحه ومجتزيه من علامه المدعيه الشهيره ويضاف الي ذلك اتحاد الفيه (٣٧) وبناء علي الفقره الثالثه عشر من الماده الثالثه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١٣ - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها.) وعليه فان قرار اداره العلامات التجاريه المتضمن قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (...) علي الفيه (٣٧) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه جاء مخالفا للماده المذكوره اعلاه وتنتهي الدايره الي الغايه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار (...) ب(...) المؤرخ في (٥/٤/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٣٧) والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٣٩٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار (...) المتضمن قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه بالرقم (...) علي الفيه (٣٧) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " الغاء قرار (...) ب(...) المؤرخ في (٥/٤/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٣٧)" فتقدمت (...). بواسطه (ممثلها النظامي / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه تضمنت ان هناك فرق بين العلامتين وعدم وجود ترابط بينهما في المنتجات والخدمات وان العلامه محل الاعتراض مستوفيه لجميع الشروط النظاميه لقبول تسجيل العلامه، وختمت بطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي، وادخال صاحب العلامه محل الدعوي طرفا بالدعوي باعتبارها صاحبه مصلحه،، وفي جلسه اليوم ٠٤/١١/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم اضافه علي ما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٣٩٤ القاضي بالغاء قرار (...) ب(...) المؤرخ في (٥/٤/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٣٧). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.