moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 4155 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) (...) (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/10 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي, حاصلها: انه بتاريخ 1/7/1430ه اتفق مع المدعي عليها للدخول معه في شراكه علي ان يدفع مبلغ وقدره (3000.00 ) ريال علي ان يقوم باستثمارها في بيع وشراء الحديد ويسلمه ارباح شهريه حسب ظروف السوق, ثم قام المدعي عليه بتسليمه ارباح شهر 7 و 8 لعام 1430ه ومقدارها 120.000 ريال, ثم توقف عن صرفها من ذلك التاريخ, ويطلب اعاده راس المال والزامه بالارباح.فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 22/8/1439ه, وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي, فاحال الي لايحتها اعلاه, طالبا اعاده راس المال والزامه بالارباح, وحضر المدعي عليه اصاله وطلب مهله للرد , وفي جلسه 5/11/1439ه قرر المدعي عليه بصحه دعوي المدعي لما يدعيه من شراكه, الا انه اقام دعوي علي الشركه التي ساهم معها في المحكمه الجزاييه بال(...), وبطلب الرد من المدعي ذكر بان الشراكه لها عشر سنوات وانه يطلب اعاده راس المال والارباح وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي وجود الارباح, وفي جلسه 23/1/1440ه قدم المدعي مذكره جاء فيها : ان المستندات التي قدمها المدعي عليه والتي تفيد قيامه بتحرير عقد بتمويل بتاريخ 30/5/2015م مع اشخاص في (...) من راس المال المسلم للمدعي عليه فانه يكون قد استخدم المال في غير الغرض الذي خصص له وتم الاتفاق عليه وهو مخالف للعقد, وبجلسه اليوم حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت صحه الشراكه وانها خاضعه للربح والخساره وانه مستعد باعاده راس المال للمدعي في حال انتهاء القضيه المنظوره في (...) وطلب الامهال لمحاوله الصلح وبعرض ذلك علي المدعي طلب السير في الدعوي , ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه, بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه . لما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع, ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعاده راس ماله, تاسيسا علي بينته المتمثله في سند الاقرار المرفق صورته وصور الحوالات علي حساب المدعي عليه المرفقه في ملف القضيه اضافه الي اقرار المدعي عليه بصحه الشراكه والمثبته في ملف الدعوي, وحيث ان المدعي عليه لم ينكر الشراكه واستلامه للمبلغ, ولكنه دفع بانه قام بعقد تمويل مع (...) و (...) بحسب ما هو مدون في محاضر البلاغ في شرطه (...), ولما كان المضارب امينا يقبل قوله مع يمينه الا ان يتعدي او يفرط, وحيث ان المدعي عليه قد خالف ما اتفق مع المدعي علي المتاجره في الحديد الا انه قد قام بعقد تمويل دون الرجوع الي شريكه مما يتبين معه تفريط المدعي عليه, قال ابن قدامه في المغني " اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم, ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب " ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام : (...), سجل مدني (...), بان يدفع ل (...), سجل مدني رقم (...), مبلغ وقدره (300.0000) ريال . الحكم في القضيه رقم 818 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) (...) (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس ماله، قيمه شراكه مع المدعي عليه في بيع وشراء الحديد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4155 لعام 1439ه القاضي: بالزام: (...), سجل تجاري مدني رقم (...) بان يدفع ل (...), سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (300.000) ريال.