moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470381172 لعام 1444 ه المدعي: شركه دي اس في حلول للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه الامواج العاليه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 19/5/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (1- بموجب اتفاقيه شحن وتفريغ وتخزين مرفق صورتها رقم (1) تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا المدعيه بغرض قيام موكلتنا بتخزين بضايع المدعي عليها بالمخازن الخاصه بها وذلك وفق ما هو ثابت ببند نطاق الخدمات بالملحق رقم (ا) من الاتفاقيه سند الدعوي. 2- مقابل قيام موكلتنا بخدمات الشحن والتفريغ والتخزين تلتزم المدعي عليها بدفع الاجور الشهريه وفقا لجدول الاسعار بالملحق (ب) من الاتفاقيه سند الدعوي. 3- ارسلت المدعيه للمدعي عليها الفواتير الشهريه المستحقه لها والمرفق صورتها رقم (2) حتي شهر مارس من عام 2022م ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها بدون وجه حق، علما بان هذه الفواتير اصبحت نهاييه ومستحقه الدفع بموجب البند رقم (2-2) من الاتفاقيه سند الدعوي والذي ينص علي "... في حال عدم منازعه الشركه خلال مهله (15) يوم يعتبر كامل مبلغ الفاتوره مستحق وواجب الدفع عملا بهذه الماده". 4- علي اثر اخلال المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه للمدعيه في مواعيدها اصبح اجمالي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (614,559) ريال وذلك حتي شهر مارس من عام 2022م وذلك وفق ما هو ثابت بكشف الحساب المرفق صورته رقم (3). 5- تستحق موكلتنا المدعيه غرامه تاخير عن المبالغ المستحقه لها بنسبه (3%) وفق ما هو منصوص عليه بالبند رقم (3-2) من الاتفاقيه سند الدعوي. لذلك نطلب من صاحب الفضيله التكرم بالنظر في الاتي: - 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (614,559 ريال) (ستمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسين ريال) استنادا لما اوردنا بعاليه. 2. الزام المدعي عليها بدفع المقابل المالي لخدمه تخزين البضايع من شهر مارس 2022م وحتي تاريخ الفصل بالدعوي باجره تخزين شهريه قدرها (13,179 ريال). 3. الزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير نسبتها (3%) من قيمه المبلغ المحكوم به استنادا لما اوردنا بعاليه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 2/6/1444ه حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه وتشير الدايره الي انه وردها مذكره عبر النظام اليوم مقدمه من وكيل المدعي عليها برقم:4410615943 وبالاطلاع عليها تبين انها بصيغه لا يمكن اضافتها الي محضر الضبط فطلبت الدايره تقديما بصيغه يمكن اضافتها الي المحضر فارسل عبر المحادثه ما نصه: بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليها اجيب علي ما ورد في دعوي المدعيه وحيث انه تم افهام وكيل المدعيه من قبل فضيلتكم بالجلسه الماضيه بتزويدينا بمرفقات الدعوي وتم ارسال رقم الجوال الخاص بنا في المحادثه بتوجيه فضيلتكم الا انه لم يلتزم بذلك حتي تاريخه وبناء عليه اجيب علي الدعوي من الناحيه الشكليه واوجز ردي علي النحو التالي: يعلم فضيلتكم بان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان العقد محل الدعوي مبرم بين موكلتي وبين شركه (اجيليتي) سجل تجاري رقم (...) "مرفق صوره العقد لفه رقم 1" في حين ان الدعوي مقامه من شركه دي اس في حلول للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) "مرفق صوره اطراف الدعوي من النظام لفه رقم 2" وبذلك تصبح الدعوي مقامه من غير ذي صفه مما يستوجب صرف النظر عنها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه لاسيما وان الذمه الماليه للشركه مستقله بذاتها. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ولعدم صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه." وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه ولوكيل المدعي عليها 3 ايام للاطلاع علي ما سيقدم وكيل المدعيه وتقديم جوابه بشكل كامل متضمنا للجانب الموضوعي فاستعدا بذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه اليوم تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام ونصها (اولا: من الناحيه الشكليه: - 1-يعلم فضيلتكم ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اقامتها من محام استنادا الي ما ورد بنص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه وبتامل فضيلتكم لاطراف الدعوي سيتضح انها مقامه من المدعيه شركه دي اس في حلول للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) والرقم الموحد للمنشاه (المدعيه) هو (7001477046) "مرفق صوره السجل التجاري لفه رقم 1" في حين ان الوكاله الممنوحه للوكيل الحاضر والتي بموجبها قام برفع الدعوي وحضور الجلسات صادره من شركه فرع اجلتي والرقم الموحد للمنشاه المرصود بالوكاله هو (7015373447) وهو يختلف عن رقم المنشاه الخاص بالمدعيه "مرفق صوره الوكاله لفه رقم 2" وما سبق يؤكد لفضيلتكم ان المحام الحاضر ليس وكيلا عن المدعيه وان وكالته لا تخوله رفع الدعوي او حضور الجلسات وبناء عليه تكون الدعوي مقامه بالمخالفه للنظام وهذا سبب جوهري يستوجب صرف النظر عن الدعوي. 2-استنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي حيث ان ما يطالب به المدعي وكاله ليس من اختصاص المحكمه التجاريه الوارده حصرا بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه كون العلاقه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه ينتج عنها ربح او خساره والعلاقه بين الطرفين تنحصر في قيام المدعيه بتخزين بضايع موكلتي في المخازن التابعه لها مقابل اجره شهريه وذلك مرصود بمقدمه العقد حيث ورد بهما نصه "ترغب الشركه بان يقوم المقاول..لتنفيذ بعض خدمات التخزين.." وثابت ايضا بموجب الماده (2) من العقد حيث ورد بها "مقابل اداء المقاول للخدمات تدفع الشركه للمقاول..(ا) الاجور الشهريه مقابل اداء الخدمات " "مرفق صوره الصفحه لفه رقم 3" وقد اقرت المدعيه بذلك في لايحه دعواها ومذكرتها المقدمه عبر النظام بتاريخ 05/06/1444ه بالبند (ثانيا) وبناء عليه تصبح الدعوي من اختصاص المحاكم العامه وذلك استنادا لما ورد في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه البند (ثالثا) ونص الحاجه منه "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان النزاع متعلق بالملكيه او حق متصل به.... او دفع الاجره..... ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام" لذا امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظرها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وتعمدت قول غير الحقيقه للاضرار بموكلتي بدون وجه حق واوجز ردي علي موضوع الدعوي في النقاط التاليه: - (1) - تجاهلت المدعيه المبالغ الماليه المسدده من قبل موكلتي بمبلغ وقدره (41.602) واحد واربعون الف وستمايه واثنين ريال بموجب شيكات وتحويل بنكي "مرفق صوره الشيكات والحواله البنكيه لفه رقم 4". (2) - لم تلتزم المدعيه بتنفيذ بنود العقد المبرم معها وخالفت ما ورد بالبند (2) الفقره (2) ونص الحاجه منها "الفواتير والدفع: في اقرب وقت ممكن بعد اليوم الاول من كل شهر يتعين علي المقاول (المدعيه) اعداد وتزويد الشركه (المدعي عليها) بفاتوره باجور وتكاليف المقاول المباشره...وفي حال اعترضت الشركه بحسن نيه علي اي جزء من الفاتوره تقوم الشركه باشعار المقاول خطيا بمبلغ الجزء المعترض عليه واسباب الاعتراض خلال مهله 15 يوم من تاريخ استلام فاتوره المقاول.." ومما سبق يتضح لفضيلتكم انه يجب علي المدعيه تزويد موكلتي بالفواتير الشهريه حتي تتمكن موكلتي من الاطلاع عليها ومراجعتها والاعتراض عليها الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك وامتنعت عن تزويد موكلتي بفواتير اشهر (11،10،9) لعام 2019م وامتنعت ايضا عن تزويد موكلتي بفواتير اشهر (9،8،7،6) لعام 2020م علما بان اخر فاتوره تم ارسالها الي موكلتي هي فاتوره شهر (12) لعام 2021م وهو تاريخ انتهاء العلاقه بين الطرفين وجميع الفواتير الغير مرسله لموكلتي محل انكار ولا يحق للمدعيه المطالبه بقيمتها. (3) - سبق وان طلبنا من المدعيه اكثر من مره عقد اجتماع بين الطرفين يتم خلاله الاطلاع علي كامل الفواتير والمبالغ التي يدعونها ومطابقتها بالفواتير التي تم ارسالها الي موكلتي نظرا لوجود اختلافات كبيره بينها الا انها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه المبالغ التي المدعي بها. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ولكون الدعوي تم اقامتها عن طريق محام ليس لديه صفه ولا يملك وكاله عن المدعيه ولعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي كون العلاقه بين الطرفين ليست تجاريه ولا تخص اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولعدم صحه المبالغ المطالب بها امل من فضيلتكم الحكم اولا بصفه اصليه: عدم قبول الدعوي لرفعها بالمخالفه للاجراءات النظاميه ولعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظرها ثانيا: احتياطيا: رد طلبات المدعيه لعدم صحتها والزامها بتسليم البضاعه الخاصه بموكلتي بحالتها الممتازه)، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦١٤,٥٥٩ ريال قيمه اجره تخزين بضاعه للمدعي عليها في مستودعات موكلته، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان موضوع الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعيه المدعي عليها بمبلغ ٦١٤,٥٥٩ ريال قيمه اجره تخزين بضاعه للمدعي عليها في مستودعات موكلته، نشا عنه خلاف هو مثار هذه الدعوي، وهو النزاع الذي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، علي اعتبار ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه علي سبيل الحصر. وحيث ان الماده: (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه؛ قد نصت صراحه علي ان: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من احد المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده او نحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجاريه في دعاوي العقار وما ينشا ويتفرع عنها ومنها الدعوي الماثله، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.