moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439564780 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها باعت علي المدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: ثلاثه الاف وتسعمايه ريال (3,900)، سدد منها مبلغا قدره: الفان وستمايه ريال (2,600)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: الف وثلاثمايه ريال (1,300) وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/6/1442ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: الف وثلاثمايه ريال (1,300)، وبسؤالها عن البينه قدمت كشف حساب وبالاطلاع عليه تبين انه مجردا من توقيع او ختم للمدعي عليه او ما يثبت نسبته اليه، فطلبت منها الدايره بينه اضافيه، فقررت بانها تطلب مهله اضافيه للرجوع الي موكلتها للبحث عن بينه اضافيه، فطلبت منها الدايره تقديم بينتها في هذه الجلسه، فاصرت علي طلب الامهال، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدر الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي المقامه من/ شركه (...) وشركاؤه، سجل تجاري رقم (...)، ضد/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثم اعيدت القضيه للدايره من محكمه الاستيناف لالغاء الحكم الصادر من الدايره، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه كما انضم وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره لورود القضيه من محكمه الاستيناف لالغاء الحكم الصادر من الدايره وبعرض ذلك وكيله المدعيه ذكرت انها تتمسك بما سبق تقديمه، ثم قدمت مستندا عباره عن فاتوره ممهوره بختم المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحه الختم وانكر صحه الدعوي، وذكر بان الختم موجود مع مدير المطعم، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: الف وثلاثمايه ريال (1,300)، وذلك مقابل بيع مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: الف وثلاثمايه ريال (1,300)، وبما ان وكيل المدعي اقر بصحه الختم وانكر صحه الدعوي، وذكر بان الختم موجود مع مدير المطعم، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات، والتي تضمنت: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بان يدفع المدعي عليه / (...) حامل الهويه رقم: (...)، للمدعيه / شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره الف وثلاثمايه ري(1300)ال ,وذلك لما هو مبين الاسباب، حكم نهايي غير قابل للاغتراض والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.