tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (46) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397ه وإضافة مادة جديدة برقم (53) مكرر

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2003-05-11 date_hijri=1424-03-10 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:36 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة (46) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397ه وإضافة مادة جديدة برقم (53). entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:إجازة entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 10 /3 /1424ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده
(العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ
3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده
(السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم
(ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (49 /54) وتاريخ 17 /11 /1423ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 12 /2 /1424ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
تعديل الماده (46) من نظام خدمه الافراد الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه، وذلك باضافه فقره (و) الي الماده
المشار اليها لتكون الفقره بالنص الاتي:
"و- اجازه اداء الامتحان الدراسي".
ثانيا: 
اضافه ماده جديده الي
نظام خدمه الافراد بعنوان "اجازه اداء الامتحان الدراسي" تكون الماده
(53) مكرر بالنص الاتي:
"الماده (53)
مكرر: اجازه اداء الامتحان الدراسي:
يجوز منح الفرد اجازه
للمده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته.
ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازه او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظروف العمل".
ثالثا: 
علي سمو نايب رييس مجلس
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 12 /2 /1424ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ ب/ 1155) وتاريخ 11 /1 /1424ه،
المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير
الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (2 /1 /2 /23500) وتاريخ 2 /9 /1422ه، المتضمن طلب
سموه معامله الافراد العسكريين اسوه بالموظفين فيما يتعلق باداء الامتحانات
الدراسيه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (9) وتاريخ 11 /1 /1423ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (49 /54) وتاريخ 17 /11 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 21 /1 /1424ه.
يقرر ما يلي:
1-

تعديل الماده (46) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه، وذلك باضافه فقره (و) الي الماده المشار اليها
لتكون الفقره بالنص الاتي:
"و- اجازه اداء
الامتحان الدراسي".
2-

اضافه ماده جديده الي
نظام خدمه الافراد بعنوان "اجازه اداء الامتحان الدراسي" تكون الماده
(53) مكرر بالنص الاتي:
"الماده (53)
مكرر: اجازه اداء الامتحان الدراسي:
يجوز منح الفرد اجازه
للمده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته.
ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازه او الغاؤها لاسباب تقتضيها ظروف العمل".
وقد
اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.

نايب
رييس مجلس الوزراء