moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٣٥١٨٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بنقل بضايع ووصفها (اطعمه ومشروبات) ومقدارها (غير محدد) وقيمتها (١٥.٠٠) خمسه عشر تقريبا عن طريق البر . بثمن اجمالي قدره (١٥.٠٠) خمسه عشر سعودي، سدد بالكامل، وقد تم الاتفاق علي التسليم في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٠ه وقد استلم المدعي المنقول كاملا، وحاله العقد في الوقت الحالي (مفسوخ)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استحقاق الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد في البند رقم(١١) ونصه (في حال اراد احد الطرفين فسخ العقد اثناء سريانه تراضيا يتم اخطار الطرف الاخر بالطرق الشرعيه والقانونيه للاخطار بمده لاتقل عن (٦٠يوما ) ستنون يوما وينتظر موافقه الطرف الاخر علي قبول او رفض انهاء العقد والا لا يعتد بالانتهاء ويتلزم الطرف الفاسخ في تنفيذ العقد حتي تتم الموافقه علي الطرف الاخر خطيا وفي حال الفسخ دون الالتزام بمده الاشعار او عدم موافقه الاخر للفسخ يلتزم الطرف المخل بدفع قيمه الشرط الجزايي(٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي) بسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه المتمثل في (فسخ العقد باراده منفرده) خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٦/١١/٣ه حتي تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧ه وطريقه حساب التعويض منصوص عليه بالعقد بالفقره الثالثه من البند الحادي عشر" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا سعودي، هذه دعواي وبجلسه٠٤/١١/١٤٤٧ه حضرت وكيله المدعيه: (.....) سعوديه الجنسيه، حامله الهويه رقم (....) بصفتها وكيله عن (....) بالوكاله رقم (....) وحضر وكيل المدعي عليها: (....) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (....) بصفته وكيلا عن شركه (....) بالوكاله رقم (.....)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب: العقد والخطابات المرسله للمدعي عليه، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها فقرر قايلا: غير صحيحه وذكر كلاما انشاييا فافهمت الدايره الاطراف بالتالي: يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وخلال (خمسه ايام). ثانيا: يجب علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المشار اليها انفا برد ملاق، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه اخري) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيا في نهايه اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسه وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي الموضوع/ مذكره جوابيه علي القضيه رقم (٤٧٧٢٤٣٥١٨٨)، ونجيب علي الدعوي بالتالي.اولا: ان موكلتي لم تقم بفسخ العقد مع المدعيه ولم تخل بالعقد وكل ما في الامر ان موكلتي اغلقت المطعم الذي تم العاقد معه علي توصيل الطلبات، كما ان المدعيه لم تقم باشعار او مخاطبه موكلتي عن الاستفسار عن سبب توقف الطلبات. وان المراسلات كانت مع احد الموظفين وذكر لهم ان المطعم جري اغلاقه منذ تاريخ ١٥/٩/١٤٤٦ه ونص العقد بالبند (١١) بالفقره الثانيه ان العقد ينتهي اذا اغلق منشاه احد الاطرف ، فموكلتي تكبدت خساير وقامت باغلاق المطعم ، واعتبرته المدعيه ان اغلاق هذا فسخ للعقد وهذا غير صحيح الطلبات رد دعوي المدعيه ١٤/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي ما جاء في مذكره جواب المدعي عليها فاننا نجيب علي ذلك تفصيلا بالاتي: اولا: تتمسك المدعي عليها باغلاق المنشاه ونوضح لفضيلتكم بان الاغلاق -وعلي فرض صحته- الا انه حصل بعد قيد الدعوي بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٧ه وهذا لا يؤثر في الواقعه، حيث ان الواقعه حصلت قبل الاغلاق وبعد قيد الدعوي.ثانيا: تدعي المدعي عليها بانه لم يحصل خطابات او اشعارات من قبل موكلتي وهذا لا صحه له، نرفق لفضيلتكم خطابات واشعارات تم ارسالها الي المدعي عليها بهدف الوصول الي حلول وديه واستيفاء بنود العقد الا انها لم تتجاوب معنا، كما ان في جلسات الصلح المنعقده اول جلساتها بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٦ه التي تمت بيننا تم مماطلتنا لمده ست جلسات بهدف انهاء الخلاف الا انه وبعد عده جلسات استمرت لمده ٢١ واحد وعشرون يوما رفضت المدعي عليها الصلح، وهذا يؤكد لفضيلتكم بان موكلتي سعت بكافه الطرق لانهاء الخلاف بينها وبين المدعي عليها وامهالها لاصلاح الخطا الذي ارتكبته ، كما وينفي ما تدعيه من عدم اشعارها او مراسلتها. ثالثا: اصحاب الفضيله ان موكلتي قامت باشعار المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م ثم قامت باشعارها بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٥م ولم يتم التجاوب معها، وقد تكبدت خساير واضرار جسيمه جراء توقف المدعي عليها عن تنفيذ العقد وايقاف الطلبات دون سبب مشروع، فلا يسوغ الان ان تتمسك باغلاق المنشاه الذي تم بعد حصول التوقف والفسخ لمده تجاوزت نصف مده العقد، وهذا بلا شك قد اوقع الضرر علي موكلتي سيما وان هذا العقد محل الدعوي قد نشا بسببه التزامات مازالت موكلتي الي تاريخه تتكبد خسايرها وبتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي الموضوع/ مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه .اولا: انه تم ابلاغ المدعيه بتوقف العمل لعشره ايام وذلك لصيانه والترميم وهذا ثابت بالخطابات المرفقه من قبل المدعيه، الا ان موكلتي واجهتها عوايق كبيره ولم تستطيع استكمال الترميم والصيانه مما ادي الي اغلاق المطعم فالضرر الحاصل علي موكلتي وليس علي الشركه التي يتم توصيل الطلبات من خلالها وانه تم اشعار المدعيه باغلاق المطعم .ثانيا: ان موكلتي قد قامت بتسليم العقار الذي كان يعمل المطعم فيه وهذا يثبت ان موكلتي قد قامت باغلاق المطعم مما يعني معه انها لم تخالف العقد حيث نص العقد علي بالفقره الحادي عشر البند الثاني . ونرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك الطلبات /رد دعوي المدعيه ٣٠/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي مذكره ونصها مذكره الرد علي الدعوي "جوابا علي مذكره المدعي عليها فانها لم تجب بجواب ملاق، فتسليمها للعقار من عدمه ليس له علاقه بالدعوي لكون الفسخ تم قبل اغلاق المنشاه وبعد قيد هذه الدعوي وتحديد موعد جلسه، كما ان اقرارها بالايقاف لمده عشره ايام يوكد ايقافها عن تنفيذ العقد والذي يعد فسخا موجبا للتعويض وفقا للعقد محل الدعوي، فضلا و ان طلبها الايقاف لمده ١٠ ايام للصيانه كان بعد اشعار موكلتي بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٥م والذي اشعرتها موكلتي بايقافها لمده شهر دون سبب مسوغ، ثم لم تقم بالتجاوب او تنفيذ العقد و بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢٥م، اشعرت موكلتي بالايقاف لمده عشره ايام للصيانه الا انها والي تاريخ قيد الدعوي لم تستكمل العمل علي الرغم من محاوله التواصل معها و اشعارها بخطاب رسمي بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٥م عن سبب التوقف ولم تتجاوب مع موكلتي باي شكلا من الاشكال رغم جميع المحاولات الوديه ، ولان عدم تجاوبها علي الاشعارات المرسله يعقد تعنتا وتفريطا منها والمفرط اولي بالخساره كما ان العقد قد نشا بسببه التزامات ما زالت موكلتي الي تاريخه تتحمل عبيه دون اي فايده او مردود ولان العقد شريعه المتعاقدين واستنادا للماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي) والماده (٩٥) من ذات النظام ونصها: (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه) ولقوله صلي الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشرط الجزايي المنصوص عليه بالعقد وبجلسه٢٨/٠١/١٤٤٨ه حضر طرفا الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في البند رقم (١١) ونصه (في حال اراد احد الطرفين فسخ العقد اثناء سريانه تراضيا يتم اخطار الطرف الاخر بالطرق الشرعيه والقانونيه للاخطار بمده لا تقل عن (٦٠يوما ) وحيث اقر المدعي عليه بتوقف العمل ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ان تدفع للمدعي/ (.....) الهويه الوطنيه رقم (....) مبلغ المطالبه وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريالسعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.