tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430077983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:729/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a94611a6-72c4-476b-815a-e10b9df5e887 entity=legal_basis:royal_order:713 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧١٧٦٥ لعام١٤٤٤ه
المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار/٠٢/١٩ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي شهاده تنفيذ مالي علي عقد ايجار تمويلي رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه، وقدره: (٢٨,٣٣٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:(المطالبه غير صحيحه والسند مزور لانه تم تحرير سندات بكامل مبلغ العقد وتم رفع شكوي ضدي لدي محكمه التنفيذ بالدلم وتم تسديد كامل المبلغ ولدي ما:(لاني اعاني لمده سنه كامله من الضرر وكنت اترافع ما بين محكمه التنفيذ والاستيناف ولم اجد حل للقضيه حتي لان"
"وعقدت جلسه للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله ".
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ السند لامر المشار الي تفاصيله في الوقايع. وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها ولاينا ونوعيا، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام.، وحيث ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد تمويلي، فالمنازعه بين الطرفين في عقد ايجار تمويلي، وحيث تبين ان النزاع الماثل امام الدايره لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقا للامر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٧ه القاضي بانشاء لجنه المنازعات المصرفيه، ووفقا للامر الملكي رقم (٧١٣) وتاريخ ٤/١/١٤٣٨ه القاضي بالموافقه علي قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه. وعليه فان المختص بنظر هذه المطالبه هي لجنه المنازعات التمويليه، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.