tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 4240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=document_number:423574f9-06cc-4529-b617-65fab25f7cbd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٤٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان كان قد صدر في ١٢/٦/١٤٤١ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين امين الافلاس (...) امنيا للتصفيه، للقيام بمهمات اداره الاجراء، وقدم الامين توصيته في ٢٠/١/١٤٤٢ه المتضمنه ان للمدين من اصول التفليسه سياره من نوع (...) برقم لوحه (...) وبرقم تسلسلي (...) سنه الصنع (٢٠١٢م)، وبناء علي تقييم شيخ المعارض في ٢١/٧/٢٠٢٠م فان قيمه السياره تقدر ب: (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وبناء علي تقديره وجد بان يبقي احد اصول التفليسه (السياره) المذكوره اعلاه بحوزه المدين لكي يتمكن من العمل عليها و التكسب منها لسد حاجته وحاجه من يعول ومعيشتهم بالمعروف، حيث ان المدين يعول اسره مكونه من سته اشخاص. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، ذكر ممثل الداينين (...) رفض موكليه لاحتفاظ المدين بذلك الاصل ذلك ان السياره المذكوره للنقل وليست للاستخدام العايلي او الشخصي، وهي لا تتسع لعدد افراد عايلته بل هي مخصصه لراكبين فقط، فيما ذكر الامين انه يوصي باحتفاظ المدين بتلك السياره، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ومن حيث اوصي امين الافلاس باحتفاظ المدين بالاصل المبين تفصيلا بواقعات الطلب اعلاه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه بعد الميه نصت علي ان: "يتولي الامين تصفيه اصول التفليسه عدا ما وافقت المحكمه علي احتفاظ المدين ذي الصفه الطبيعيه به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشه بالمعروف - بناء علي تقدير الامين - ويلتزم المدين بمساعده الامين علي تقويم الاصول لتقدير ما يحتفظ به منها"، ولما كان الامين قد بين ان باحتفاظ المدين بالاصل المشار اليه اعلاه يحقق للمدين الحد الاساسي للعيش الكريم "وبالمعروف" له ولمن يعول، وكانت جمله اعتراضات الداينين غير موضوعيه، وانصبت في جوهرها الي نوع الاصل وتخصيصه لاعمال التجاره، وهي بذلك لا تنال من وجاهه ما اوصي به الامين؛ بالتالي فان الدايره تنتهي الي الموافقه علي توصيه الامين باحتفاظ المدين بالاصل المبين تفصيلا اعلاه. 
(منطوق الحكم)
بالموافقه علي توصيه امين التصفيه في دعوي الافلاس رقم (٤٢٤٠/ق لعام ١٤٤١ه)، باحتفاظ المدين/ (...) سجل مدني رقم: (...) باصل وفق ما تضمنته الاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,