tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630416102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-05-04 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0310cad2-298c-4091-8ca6-616ecf2e6015 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٧٨٨٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (......) 

المدعي عليه: (.....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعيه للمدعي عليها ادوات السباكه عدد (٦٠٩٣) مواسير مياه واكواع خاصه لادوات السباكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٢٨٣.٠٥) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله سدد منه (٧٨٣.٠٥) سبعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين بيع اجل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه حساب. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/(......) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (....) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٥ /١١ / ٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (....) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الكترونيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها وجدتها محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي مؤسسه (.....) العايده للمدعي عليها بمبلغ (٣٤.٧٨٣.٠٥) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه هللات. وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بالختم والتوقيع وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٣١,٥٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها ، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام:(.....) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,٥٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.