tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

PC- 2022- 142349

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
قرار رقم 142349 - 2023 - CR
الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142349) في الدعوي رقم
(PC-2022-141810) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس الموافق 1445/01/23ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك
مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1439/11/04ه الصادره عن كتابه العدل
بالخبر، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1170) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض،
القاضي بما ياتي:
1. ادانه المستورد / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2. الزامه بغرامه جمركيه قدرها (190,401) مايه وتسعون الفا واربعمايه وريالا سعوديا، تعادل ثلاثه امثال
قيمه البضاعه غير المجاز فسحه من الجهه المختصه.
3. الزامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (63,467) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه
وستون ريالا سعوديا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (253,868) مايتان وثلاثه وخمسون الفا
وثمانمايه وستون ريالا سعوديا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/12/26ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1443/12/26ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (لمبات ) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/12/30ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه
المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم ... وتاريخ 1437/01/16ه المتضمنه عدم مطابقه
العينه للمواصفات من حيث التجهيز للتاريض ومن حيث المتانه الكهرباييه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها
علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها،
والتي سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجه المختبر، وحيث ان تصرف المستورد بالارساليه التي
لم تفسح بشكل نهايي وانما سلمت له بناء علي طلبه لحفظها في مستودعاته مقابل تعهده بعدم التصرف

صفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

بها قبل مراجعه الجمارك وموافقتها علي فسحها والتصرف بها يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها انه قد سبق ان صدرت الموافقه علي التسويه الصلحيه بموجب خطاب مدير الاداره القانونيه المكلف برقم (...) وتاريخ 1437/06/13ه بالزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف وغرامه تعادل قيمه الصنف المخالف ليصبح اجمالي الغرامه مبلغ قدره (69813) ريال، كما انه قد سبق ان اعترضت المؤسسه علي طريقه تطبيق القرار بايقاع الغرامه علي قيمه الاصناف كامله الوارده بالبيان الجمركي التي اشتمل علي الصنف المخالف وغيره من الاصناف الاخري دون اقتصاره علي الصنف المخالف وحده، كما ان الارساليه محل الاشكال مستورده للاستخدام الشخصي وليس للبيع في السوق المحلي، واختتمت اللايحه بطلب الغاء الغرامه المنصوص عليها بالقرار محل الاستيناف حيث تمت التسويه الصلحيه الموافق عليها من مدير عام الجمارك بمبلغ الطلب (253868) ريال، والتاكيد علي تنفيذ بنود التسويه الصلحيه بتطبيق الغرامه علي الصنف المخالف فقط دون غيره من الاصناف والذي تقدر قيمته بمبلغ (3335) دولار امريكي اي ما يعادل (12506.25) ريال علي ان يكون اجمالي الغرامه مبلغ (13756.88) ريال.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/08/29ه تضمنت ما ملخصه ان قد تم اشعار المستورد بعده اشعارات لاعاده الارساليه للجمرك والالتزام بالتعهد الماخوذ عليه الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه، وان ما دفع به المستانف بشان قرار التسويه فان المؤسسه لم تلتزم ببنود قرار لجنه تسويه المنازعات الجمركيه حيث قامت بالاعتراض عليه حسب ما اقرت به المؤسسه بمذكرتها حيث ان القرارات الصادره من لجنه التسويه غير قابله للطعن وان مجرد قبولها من المكلف تعتبر سندا تنفيذيا وفي حال لم يقبلها تعتبر ملغيه وتحال الدعوي للجان الجمركيه للفصل فيها، واما بشان ما يدعيه بان الارساليه للاستخدام الشخص وليست للبيع فان الارساليه وردت باسم المؤسسه وتم استيرادها بموجب السجل التجاري لها وبكميات تجاريه حيث انه قد تم فسحها بموجب تعهد عدم التصرف بناء علي طلب المستورد لحفظها لديه، كما ان الهييه تعمل علي اخذ عينات عشواييه من البضايع المستورده لغرض الفحص والمعاينه وحيث انه ظهر من نتيجه الفحص المخبري بتاريخ 1437/01/16ه المتضمنه عدم اجتياز بعض العينات، وان تصرف المستورد بها دون موافقه يعد مخالفا لما نصت عليه الماده (56) والماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعد من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه لقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت اللايحه طلباتها برفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.

وحيث ورد تعقيب المؤسسه المستانفه علي جواب الهييه بتاريخ 1444/09/13ه تضمن ما ملخصه ان المؤسسه قد وافقت علي التسويه الصلحيه بخطابها المؤرخ في 2018/11/13م مع تعديل الخطا المادي فيما يخص احتساب الصنف المخالف فقط وليس قيمه الارساليه كامله وبالتالي فان صدور القرار يعد مخالفا

صفحه 2 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

لوجود تسويه الصلحيه حيث انه لا تنطبق عليها ضوابط التسويات الصلحيه في قضايا التهريب الجمركي
لصدورها في عام 1439ه اي لاحقه للموافقه علي التسويه الصلحيه الخاصه بالارساليه، كما ان ما اشارت اليه
الهييه في اخذها للعينات العشواييه للفحص والمعاينه فانه مخالف لمفهوم التعهد بعدم التصرف حيث وردت
الافاده من المختبر باجازه الارساليه الا بعض العينات المخالفه وهذا يعني قانونيا بان الاصناف الغير مجازه هي
التي لا يسمح بفسحها اما الاصناف المجازه فيعتبر التصرف بها غير مجرم وبالتالي لا عقوبه علي التصرف بها ما
دامت مجازه، وعليه فان حصر الغرامه الماليه علي الصنف المخالف ينطبق مع نص وروح القانون وبالتالي
تطلب المؤسسه تعديل الغرامه لتقتصر علي النصف المخالف الموضح بالفاتوره المرفقه بالاستيناف والمتمثل
في عدد (1450) لمبه قيمه الواحده 2.30 دولارا امريكيا حسب كشف الفاتوره، وان ما اشارت اليه الهييه بشان
التعهد الخطي كان لعدم التصرف بكامل الارساليه الا بموجب موافقه من صاحب الصلاحيه باجازه التصرف بها
فان الاشعار الصادر من الجمارك رقم ٧٩٣ في تاريخ 1437/07/11ه نص علي بند واحد فقط وهو مشمول
بكشف الاستيراد رقم ١٧٣٨٦١ والذي يبين فيه رقم الصنف الغير مطابق للمواصفات وعليه فقد تم تحديد عدم
المطابقه للمواصفات بهذا البند فقط، كما ان الصنف المخالف لم يتم بيعه للمستهلك في الخارج وان السجل
التجاري الخاص بالمؤسسه غير مصرح له بالبيع باعتباره خارج نشاط المؤسسه، كما انه لم يصدر قرار من لجنه
التسويه سابق للقرار الابتدايي محل الاستيناف، وعليه فانه ينتفي وصف القصد الجنايي في الارساليه محل
الاشكال، كما ان قد تم شطب السجل التجاري بعد الانتهاء من استيراد البضاعه الخاصه بمشروع المستورد
الشخصي، وعليه يشير وكيل المؤسسه الي تنفيذ بنود التسويه الصلحيه بتطبيق الغرامه علي الصنف المخالف
فقط دون غيره من الاصناف.

وفي يوم الاحد الموافق 05\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (3/1170) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها.

وبعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، وحيث تبين لدي هذه اللجنه من
واقع الاوراق والمستندات ان الصنف المخالف هو (16-LED-T5) وموديل رقم (HT3003) وقيمته
(12,541) ريال، وحيث ان المخالفه تتعلق بالمتانه الكهرباييه وهي من المخالفات الفنيه التي ينطوي عليها
العديد من الاثار السلبيه المباشره علي سلامه وصحه المستهلكين وتؤثر ايضا علي مواردهم الماليه جراء شراء
سلع غير مطابقه للمواصفات، وحيث ان المستورد قد اعترض علي طريقه تطبيق القرار بايقاع الغرامه علي
قيمه الاصناف كامله الوارده في البيان الجمركي التي اشتمل علي الصنف المخالف وغيره من الاصناف الاخري
دون اقتصاره علي الصنف المخالف وحده، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت
باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد
وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها
ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من
المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره

صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

(2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه
الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه
خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم
(...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1170) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المستانف من الادانه بالتهريب
الجمركي وبدل المصادره، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه وليصبح
المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغ قدره (69,813) تسعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا
سعوديا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور/...
رييس اللجنه
الدكتور/...
الاستاذ /...

صفحه 4 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa