moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570245827 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/16ه الموافق 2021/08/24م بثمن اجمالي قدره (374,053) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (173,960) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه: شيك محرر علي مطبوعات مصرف (...) بقيمه مبلغ قدره (374,053) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال من مؤسسه (...) للمقاولات، يدفع بموجبه للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/25ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد حديد) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/16ه الموافق 2021/08/24م بثمن اجمالي قدره (374,053.00) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (173,960.00) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: شيك مقدم من المدعي عليها باعلي من مبلغ المطالبه هكذا اجاب، وبالطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع علي اليك المقدم تبين انه اكثر من مبلغ المطالبه وحيث افاد وكيل المدعيه انه تم سداد جزء من مبلغ الشيك و المتبقي هو مبلغ المطالبه، كما ان الشيك محرر من قبل مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت علاقه المدعي عليها بالشيك المرفق حيث ان الاسم مختلف، فطلب مهله لذلك، عليه قررت الدايره امهال المدعي عشره ايام عمل لتقديم ما يثبت العلاقه عبر الطلبات علي القضيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/23ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي ما قدمه وهو سجلين تجاريين الاول عايد للمدعي عليها والاخر عايد لمؤسسه(...) للمقاولات، وبسؤال المدعي عن العلاقه اجاب بقوله: ان مالكه المؤسسه هي نهايه ومديره الشركه المدعي عليها هي ذاتها نهايه هكذا اجاب وبسؤاله هل العقد الذي بينكم بين المدعي والمدعي عليها او مع المؤسسه اجاب بقوله: مع الشركه المدعي عليها وهو شفهي هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (173,960) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وستون ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات الحق الذي تدعيه، حيث ان ما قدمه من الشيك محرر من المؤسسه لدفع مبلغ للمدعيه ولا يبين وجود علاقه المدعي عليها كما ان المؤسسه مالكتها نهايه و الشركه مديرتها نهايه ولا يعني ذلك علاقه المؤسسه بالشركه كما ان العقد شفهي ولا بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.