moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439043924 لعام 1439ه المدعي: شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحه والتنميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته سبق ان اقامت دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه اعمال توريد وتنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها / شركه مجموعه عبد المحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله. والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبره وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وذلك حسب الصك رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 29/07/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (41333389) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وافادت وكيله المدعيه بان لديها مستندات اضافيه عباره عن عقد اتعاب المحاماه محل المطالبه، فطلبت الدايره تقديم ما يثبت سداد الاتعاب، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 10 / 9 / 1443ه حضرت وكيله المدعيه/ رنا فهد عمر قبول بالوكاله رقم (41333389)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وافادت وكيله المدعيه بانها تكتفي بما قدمت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 20/11/1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ رنا فهد عمر قبول بالوكاله رقم (41333389)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ روان علي سليمان الخشيبان بالوكاله رقم (421724372)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان عقد الاتعاب محل هذه الدعوي يخص قضيه تخارج المدعيه من الشركه بينما القضيه السابقه تخص توريد وتنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك استمهلت للرجوع الي موكلتها ثم افادت وكيله المدعي عليها بانها تطلب تزويدها بالمستندات فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارسالها اليها كما افهمت وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها خلال عشرين يوما عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسه. حضرت وكيله المدعيه/ رنا فهد عمر قبول المدونه بياناتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ روان علي الخشيبان المدونه بياناتها سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره عبر النظام بتاريخ 19 / 1 / 1444ه ونصها:" اولا: الاتفاقيه المقدمه من المدعيه والمبرمه بينها وبين بن صالح محامون ومستشارون قانونيون والمرفقه في ملف هذه الدعوي تخص دعوي اخراج المدعيه من الشركه وتصفيه حقوقها وليس لها علاقه بوقايع هذه الدعوي ولا في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه مما يدل علي عدم جواز الاستناد عليه.ثانيا:لم تنكر موكلتي حق المدعيه لكنها كانت تطلب مبالغ تفوق المبالغ التي تستحقها حاولت موكلتي حل الامور وديا مع المدعيه، الا انها توجهت بالتعاقد مع مكتب محاماه باراداتها المنفرده وهي من تكبدت هذه الاتعاب دون وجود مبرر لها مما يترتب عليه بطلان العدوان او قصد المماطله او الاضرار بالمدعيه حتي يكون لها الحق في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي ولما كان يشترط في التعويض عن اضرار التقاضي شروطا لاستحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي مما الجي علي الشكايه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والدعوي هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم من موكلتي وانما المدعيه خاصمتها ظانه ان الحق معها حيث كانت تطلب المدعيه من موكلتي سداد مبلغ يفوق الثلاث ملايين ريال بينما حقها الثابت يقدر بمليون وسبعمايه وثمانون الف ومايتان وسبعه وستون ريال تاسيسا علي ما ذكر اعلاه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي" ا.ه. وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت العقد السابق الطباعه فيها خطا ويدل علي ذلك انه لا يوجد شراكه بين موكلتي والمدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وسؤالها هل يوجد شراكه قالت: حسب علمي لا يوجد ولكن اطلب مهله للتحقق من ذلك، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 13 / 4 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ رنا فهد عمر قبول المدونه بياناتها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ روان علي الخشيبان المدونه بياناتها سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ريال تمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441ه المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم برفض الدعوي، ثم نظرت لدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها / شركه مجموعه عبد المحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله. والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبره وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وحيث ان الاصل ان دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه تنظر من الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. الا ان الدايره التجاريه الثالثه قدمت طلب عدم اختصاص قيد برقم (437408476) وتاريخ 10 / 5 / 1443ه بينت فيه:(ان طلب المدعيه يتمثل في التعويض عن اتعاب محاماه لقضيه سبق نظرها لدي الدايره وصدر حكمها الموضوعي فيها، ولكون الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه تبين لها الغاء محكمه الاستيناف لحكمها والحكم مجددا بحكم مغاير، ولما جاء في اللايحه الرابعه للماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا." لذا فان اختصاص نظر الدعوي لا ينعقد لهذه الدايره)ا.ه. وبما ان القضيه احيلت للدايره التجاريه الخامسه من قبل فضيله رييس المحكمه ولم تتخذ الدايره فيها اي اجراء حتي مضت خمسه ايام، وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي؛ فان الدايره تعد مختصه بنظر هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 16 / 11 / 1441ه في القضيه رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441ه تبين لها تخلف المدعي عليها عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها، وهذا يعد مماطله من المدعي عليها في اداء حق المدعيه. كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي المؤرخ في 17 / 9 / 1442ه الذي انتهت فيه الي الحكم بالغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها / شركه مجموعه عبد المحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٨٠,٢٦٧.٥١) مليون وسبعمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله. والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبره وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وحيث ان المنظم وفقا للماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجب اقامه الدعوي من محام، والمدعي عليها تخلفت عن حضور جميع الجلسات في القضيه الاصليه رغم تبلغها ولم تحضر ولم تقدم دفاعها ولم تقر بالمبلغ المستحق للمدعيه في ذمتها ولم تقم بسداده واحوجت المدعيه لاقامه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مايه وثمانيه وسبعون الف وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه ياسر محمد علي فقيهي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439043924 لعام 1439ه المدعي: شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحه والتنميه الوقايع: حصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٣٨٦,٠٥٣) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ريالا تمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (1211) وتاريخ 23 / 2 / 1441ه المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 02/06/1444ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مايه وثمانيه وسبعون الف وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله ورفض ما زاد عنه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بعدم توافق الحكم مع القواعد الخاصه بالتعويض عن نفقات التقاضي، وكذلك عيب التسبيب والفساد في الاستدلال، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم للاسباب الوارده في لايحه الاستيناف. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحالت وكيله المستانف الي اعتراضها المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضدها وكاله اجاب بانه يكتفي بما تقدم وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن مستند دفع الاتعاب المدعي بها ابرز عبر هامش المحادثه مستند تحويل وبعرضه علي وكيله المستانفه افادت انه ليس لديها جواب ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في02/06/1444ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه مجموعه عبدالمحسن الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178,026,75) مايه وثمانيه وسبعون الف وسته وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله و رفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رييس الدايره القضاييه رياض صالح الفواز