moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470321554 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم 185696799، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٨٠.٧٠) اربعه عشر الفا وميتان وثمانون ريالا و سبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفواتير المستلمه من المدعي عليه اضافه الي كشف حساب غير مصادق عليه، لا بينه له سواها، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين بانها 5 فواتير علي مطبوعات المدعيه بالارقام (041221023376- 041221023377- 041221023378- 041221023379- 041221023380) جميعها مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبه، وبناء عليه؛ قررت الحكم في الدعوي للاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٤,٢٨٠.٧٠) اربعه عشر الفا وميتان وثمانون ريالا و سبعون هلله تشكل قيمه مواد غذاييه قامت ببيعها علي المدعي عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في 5 فواتير علي مطبوعات المدعيه بالارقام (041221023376- 041221023377- 041221023378- 041221023379- 041221023380) جميعها مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، والمدعي عليه بعدم حضوره رغم تبلغه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (21) من نظام الاثبات، وفيها (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر ، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...) (3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٤,٢٨٠.٧٠) اربعه عشر الفا وميتان وثمانون ريالا و سبعون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.