tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 203225 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-203225
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-203225-1)

في الدعوي المقامه

من/ المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف / المستانف ضده
المستانف/ المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده

انه في يوم الاثنين 2024/09/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله
بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/07/19م، من / ... ، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (156019-2023-IZJ)
الصادر في الدعوي رقم (2022-156019-1) المتعلقه بربط ضريبه الدخل لعام 2016م، في الدعوي المقامه من
المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: رفض اعتراض المدعيه علي الربط الضريبي (الناحيه الشكليه) لعام 2016م.
ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها علي صافي الدخل (الخساره) لعام 2016م.
ثالثا: قبول اعتراض المدعيه المتعلق بالغاء الخساير طبقا للاقرار وتربيح العقود المعترف فيها بنسبه 7.43% لعام
.2016م
رابعا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بتربيح اعمال توريد نشات عن نشاط خارج المملكه بنسبه 7.43% لعام
.2016م
خامسا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بثلاثه عقود التي تم زياده قيمه المنفذ منها خلال عام 2016م وتربيح الفرق
.بنسبه 7.43% لعام 2016م
سادسا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند رد المصاريف الي الوعاء الضريبي لعام 2016م.
سابعا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بمعالجه المستخدم من المخصصات (مخصص تكاليف انجاز العقود) لعام
.2016م
ثامنا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بمعالجه المستخدم من المخصصات (مخصص خساير ايتمانيه مستقبليه) لعام
.2016م
تاسعا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بمعالجه المستخدم من المخصصات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
لعام 2016م
عاشرا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالخاير المرحله المعدله بحد اقصي 25% من حصتها في الربح طبقا
للاقرار.
احدي عشرا: تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق بغرامات التاخير؛ وفقا لحيثيات القرار.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (صافي الدخل (الخساره))،
فتوضح الهييه بان هذا البند علي اساس انها قامت باحتساب الخساره الدفتريه بمبلغ 112,000 ريال وذلك وفق القوايم
الماليه المدققه، وتم الاجتماع مع المكلف وتم مطالبته بتقديم القوايم الماليه لعام 2016م الاساسيه والمعدله باللغه
العربيه مع تقديم الاقرار الاساسي والمعدل، وبتاريخ 2022/8/25م قدم المكلف القوايم الماليه باللغه العربيه وكذلك
قدم مسوده القوايم الماليه و الاقرار وفق المسوده والاقرار وفق القوايم الماليه المدققه، ومن خلال الربط المعد من قبل
الهييه يتضح ان الخساره الدفتريه المدرجه بالربط قبل ضريبه الدخل بمبلغ 112,000 ريال مطابقه لما ورد بالقوايم
الماليه المدققه, وذكرت انه وعليه فان اجراء الهييه جاء سليما باعتماد الخساره الدفتريه الوارده بالقوايم الماليه
المدققه حيث انها هي المعتمده وفيما ذكره المكلف في خطاب الاعتراض والمتعلق بالمستخدم من المخصصات فقد تم
مناقشته بالبند الخاص به، لذا تم رفض اعتراض المكلف وفقا لما ذكر اعلاه من اسباب واسانيد نظاميه, وذكرت فيما
يخص حسم المستخدم ان الدايره مصدره القرار قامت بقبول حسم المستخدم من مخصص الضمان البالغ 503,555
ريال؛ وفي هذا الصدد تود الهييه ان تشير لسعادتكم الي ان الدايره مصدره القرار قد جانبها الصواب فيما انتهت اليه؛
حيث انه وبالرجوع الي القوايم الماليه للعام 2016م يتضح ان قيمه المستخدم من مخصص الضمان اكبر من قيمه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-203225
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-203225-1)

المكون خلال العام, وحيث تم الاعتماد علي الربح الدفتري للعام 2016م والبالغ 112,000 ريال الربط الصادر العام
2016م، فنود التوضيح بان الهييه قد قبلت للمكلف حسم المستخدم من مخصص الضمان ضمن الربط النهايي المصدر
للعام 2016م, واضافت انه يتضح قيام الهييه باعتماد حسم المستخدم من مخصص الضمان البالغ 503,555 ريال
وعلي غرار ذلك فان قبول حسم المستخدم من مخصص الضمان بمبلغ 503,555 ريال من قبل الدايره مصدره القرار
يعني حسم البند مرتين من الوعاء الضريبي؛ وهو اجراء غير سليم باي حال؛ وهو ما يجعل قرار الدايره حيال هذا البند
مجانبا للصواب مما يتعين الغاؤه وتاييد ما قامت به الهييه من اجراء. في حين ورد في رد المستانف ضده (المكلف) ان
الهييه استانفت علي بندين فقط في لايحه استينافها المقدمه للجنه الاستيناف وهي كالتالي (بند) صافي الدخل (الخساره)
وبند غرامات التاخير لذا فانه لا يحق للهييه الاستيناف علي باقي البنود الصادر بشانها تاييد من لجنه الفصل للفرع
طبقا الحكام الماده (42) من القواعد فقره (2), لذا يتمسك الفرع بسقوط حق الهييه في ابداء اي دفع للمتبقي من
البنود امام الدايره وفقا لنظام المرافعات ماده رقم (186) والتي نصت علي " لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف،
وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها". وفيما يخص بند (غرامه التاخير).

كما لم يلقي القرار قبولا لدي المكلف، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان المكلف
يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل.

وفي يوم الاثنين 2024/09/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه
ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايهما.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (صافي الدخل (الخساره))، وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض
علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند في المستخدم من مخصص الضمان بمبلغ (503,555) ريال حيث ذكرت الهييه
في لايحه استينافها ان الدايره قبلت حسم المستخدم من مخصص الضمان واشارت الهييه الي ان الدايره قد جانبها
الصواب؛ حيث ان الهييه قد قبلت للمكلف حسم المستخدم من مخصص الضمان ضمن الربط النهايي المصدر لعام 2016م،
واستنادا علي الفقره رقم (6) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان: "6- يجوز للمكلف
تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه
للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر - مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه
او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه
تكوينه"، وبالاطلاع علي لايحه استيناف الهييه يتبين ان الهييه ارفقت صوره من الربط الصادر من قبلها وجدول ايضاح
المخصصات بموجب ربط الهييه واشعار التعديل الصادر والمطابق للفروقات الضريبيه بموجب الربط والمتضمنه حسم
المستخدم من مخصص الضمان, وبالاطلاع علي المستندات المرفقه ضمن لايحه استيناف الهييه تبين لنا صحه دفوعها
المثاره حيث ان الهييه قامت باعتماد حسم المستخدم من مخصص الضمان البالغ (503,555) ريال، وعليه يتبين صحه
ما ذكرته بان قبول حسم المستخدم من مخصص الضمان من قبل الدايره مصدره القرار يعني حسم البند مرتين من الوعاء
الضريبي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الدخل
(الخساره)).

وحيث انه بخصوص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه
تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-203225
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-203225-1)

الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي
الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير
المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"،
واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه
غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من
هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"،
بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي النصوص النظاميه وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي
المكلف، الا انه في
حاله استحقاق الضريبه بموجب الربط التقديري فان احتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار الهييه
بالربط الضريبي، حيث ان المكلف ليس بمقدوره سداد فرق الضريبه المستحقه بموجب الربط التقديري الا بعد قيام الهييه
باصدار الربط محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامه التاخير)
وذلك باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار الهييه بالربط التقديري، وفرض غرامه التاخير في البنود التي تم فيها
قبول الاستيناف للهييه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي باقي البنود، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، وحيث انه
لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد
اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه
بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره
المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه
هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود
محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم
(2023-156019-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2022-156019-1) المتعلقه بربط ضريبه الدخل لعام 2016م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الدخل (الخساره)).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند تربيح اعمال توريد نشات عن نشاط خارج
المملكه بنسبه 7.43%).
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ثلاثه عقود تم زياده قيمه المنفذ منها خلال عام
2016م وتربيح الفرق بنسبه 7,43%).
4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رد المصاريف الي الوعاء الضريبي).
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (معالجه المستخدم من المخصصات (مخصص
تكاليف انجاز العقود)).

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-203225
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-203225-1)

6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (معالجه المستخدم من المخصصات (مخصص خساير ايتمانيه مستقبليه)).
7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (معالجه المستخدم من المخصصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)).
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله المعدله بحد اقصي 25% من حصته في الربح طبقا للاقرار).
9- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الاستاذ/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa