tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:400211cf-3bb2-4a06-a7d0-11416f79d05c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1564 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ حسين عدنان العوامي هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17,262.40) سبعه عشر الف و ميتان و اثنان وستون ريال و اربعون هلله، قيمه ادويه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 17/8/1442ه، وفيها حضر/ نواف بن محمد المهيزع، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (422376147) وتاريخ 2/8/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17,262.40) سبعه عشر الف و ميتان و اثنان وستون ريال و اربعون هلله، قيمه ادويه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم قيام المدعي وكاله بتقديم بيانات المدعي عليه للمنصه المعتمده (منصه تراضي) مما نتج عنه عدم البدء في اجراءات المصالحه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم .
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه مبلغ قدره (17,262.40) سبعه عشر الف و ميتان و اثنان وستون ريال و اربعون هلله، قيمه ادويه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اشعار المدعي عليه باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، غير ما ارفق من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن عدم قيام المدعيه او من يمثلها بتقديم بيانات للتواصل مع المدعي عليه لعرض الصلح، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الا بتبليغ المدعي عليه بذلك او تقديم ما يثبت علمه بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليه علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليه، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي