gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه الدخل لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: القرار رقم (IFR-2020-76) الصادر في الدعوي رقم (1-2019-7731) ربط ضريبي - تقادم خمسي - اقرار ضريبي - نظاميه الربط - فرق ايداع بنكي - خساير مرحله - فروق اهلاكات - مصاريف صيانه زايده. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٥م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بسته بنود بند المطالبه بالتقادم الخمسي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م - بند فروق الاهلاك لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات - بند اضافه الزايد عن ٤٪ من مصاريف الصيانه الزايده لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات - بند فرق ايداعات بنكيه (10) لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات - بند الخساير في حدود (٢٥) لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق بالبند الاول : تبين وجود ايداعات بنكيه كبيره تفوق المصرح عنها فضلا عن بعض السنوات التي لم يصرح عنها بايرادات - وفيما يتعلق بالبند الثاني : اقرار المدعي لم يكن كاملا حيث تبين وجود فروقات في الايرادات المدرجه في الاقرارات مقارنه مع الايداعات البنكيه - وفيما يتعلق بالبند الثالث : لم يتم حسم الخساير المرحله نظرا لعدم وجود خساير يمكن ترحيلها بعد الربط بموجب الحسابات البنكيه - وفيما يتعلق بالبند الرابع : لم يتم حسم الخساير المرحله نظرا لعدم وجود خساير يمكن ترحيلها بعد الربط بموجب الحسابات البنكيه - وفيما يتعلق بالبند الخامس والبند السادس: تم رفض اعتراض المدعيه علي تعديل الربح للعامين ٢٠١٠م و ۲۰۱۱م، بفروقات الاهلاك ومصاريف الصيانه الزايده عن (٤) وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها - ثبت للدايره فيما يخص البند الاول: وجود مستندات مقدمه من مؤسسه النقد اتضح من خلالها وجود مبالغ عاليه لم يصرح عنها المدعي ضمن اقراراته - وفيما يتعلق بالبند الثاني والثالث: تبين للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبته. ولم يقدم اسبابا موضوعيه في لايحه دعواه في شان هذا البند - وفيما يتعلق بالبند الرابع: تبين للدايره ان الراتب محل الخلاف يتعلق بشقيق صاحب المؤسسه. اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك - وفيما يتعلق بالبند الخامس: تبين للدايره من خلال مستندات الدعوي وجود فروقات ايداعات بنكيه للاعوام محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخلاف لم يصرح عنها المدعي في اقراراته، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبته - وفيما يتعلق بالبند السادس: تبين للدايره عدم وجود خساير يمكن ترحيلها بعد الربط بموجب الحسابات البنكيه المقدمه من مؤسسه النقد، وان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبتها مطالبته - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي في كافه البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (۱۳/ب)، (۱۸)، و (٦٥) / ا، ب)، و (٦٦) / ا، ب، من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه. * الماده ( ١/١١)، و (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في الساعه التاسعه والنصف من صباح يوم السبت ١٤٤١/١١/٢٧ه الموافق ۱۸/٢٠٢٠/٠٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۷۷۳۱-۲۰۱۹-۱) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۱م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / . بموجب سجل تجاري رقم ........ تقدم بواسطه مالكه / .... (فلسطيني الجنسيه، هويه مقيم رقم .....). باعتراض علي الربط الضريبي، الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي المصنع المدعي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٥م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعي علي سته بنود في شان الربط الضريبي الصادر بحقه من قبل المدعي عليها، وحصر اعتراضه فيما يتعلق بالبند الاول: بند المطالبه بالتقادم الخمسي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها بالربط بعد مضي خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، ويطالب بالغاء قرارها، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فروق الاهلاك يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات، فيما يتعلق بالبند الثالث: بند باضافه الزايد عن ٤ من مصاريف الصيانه الزايده يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات، فيما يتعلق بالبند الرابع: بند راتب صاحب المؤسسه يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها للاعوام محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخلاف لعدم نظاميه الربط المضي خمس سنوات، فيما يتعلق بالبند الخامس: بند فرق ايداعات بنكيه (١٥) يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات، فيما يتعلق بالبند السادس: بند الخساير في حدود (٢٥) يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، مؤرخه في ۲۰۰۹/۱۱/۰۹م، جاء فيها : البند الاول: اضافه فرق ايداعات بنكيه للوعاء الضريبي من خلال مقارنه الايداعات البنكيه مع الايرادات الوارده في الاقرارات تبين وجود ايداعات بنكيه كبيره تفوق المصرح عنها فضلا عن بعض السنوات التي لم يصرح عنها بايرادات، ووفقا للماده السابعه والخمسون) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لذا تم اضافه هذه الفروقات للوعاء الضريبي، البند الثاني: المطالبه بالتقادم الخمسي للاعوام ۲۰۰۷ حتي ٢٠١١م، توضح الهييه انه تم رفض اعتراض المدعي علي المطالبه بالتقادم الخمسي وذلك للسنوات التي طالب بها حيث سبق مناقشه المدعي ومخاطبه مؤسسه النقد بطلب كشف الحساب البنكي وذلك استنادا للماده (10) من النظام الضريبي ومن جهه اخري توضح الهييه ان اقرار المدعي لم يكن كامل حيث تبين وجود فروقات في الايرادات المدرجه في الاقرارات مقارنه مع الايداعات البنكيه وعليه ينطبق علي المكلف الفقره (ب) من نفس الماده البند الثالث: تم رفض بند الرواتب حيث انها خاصه بشقيق صاحب المؤسسه (المدعي) وذلك طبقا لاحكام الفقره (ب) من الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، البند الرابع: عدم حسم الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م : توضح الهييه انه لم يتم حسم الخساير المرحله نظرا لعدم وجود خساير يمكن ترحيلها بعد الربط بموجب الحسابات البنكيه وذلك طبقا لاحكام البند (1) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، وفيما يتعلق بالبند الخامس: فروقات الاهلاك والبند السادس: مصاريف الصيانه الزايده بنسبه (٤) فتم رفض اعتراض المدعيه علي تعديل الربح للعامين ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م، بفروقات الاهلاك ومصاريف الصيانه الزايده عن (٤) وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١١/٠١ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ...... بصفته مالك المصنع المدعي، وحضر لحضوره / ..... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (......) وذكر مالك المصنع انه يوكل ..... لتمثيل المصنع المدعي في هذه الدعوي، كما حضر كل من / ....... ...... بصفتهما ممثلين للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه، وبسؤال الحاضرين عن المدعي عن دعواه، اجابا بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلبا الامهال لتحرير دعوي المدعي بشكل صحيح وتقديم المستندات المنتجه في هذه الدعوي. وبمواجهه ممثلي المدعي عليها بذلك، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العامه للجان الضريبيه. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر الدعوي الي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١١/١٧ه ، علي ان يقدم المدعي للامانه العامه للجان الضريبيه ما طلب الامهال من اجله في هذه الجلسه وذلك قبل نهايه دوام يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/٠٤ه، وعلي ان تقدم المدعي عليها ردها - ان رغبت - للامانه العامه للجان الضريبيه وذلك قبل نهايه دوام يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١١/١٠ه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١١/١٧ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها بصفته وكيلا للمدعي، وحضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال من اجله في الجلسه السابقه، اجاب بان موكله اودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه عددا من المستندات الجديده المؤيده لوجهه نظره. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، طلب الامهال ليتمكن من الحصول علي المستندات التي اشار اليها وكيل المدعي في هذه الجلسه والرجوع الي المدعي عليها لدراستها والعوده للدايره برد. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم السبت الموافق وفي يوم السبت الموافق ١٤٤١/١١/٢٧ه، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ....... بصفته وكيلا للمدعي، وحضر/ بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب الامهال من اجله في الجلسه السابقه، اجاب بان المذكره التي قدمها المدعي في الجلسه السابقه لم تات بجديد، وانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري. اجابا بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٥م؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (ا) من الماده (السادسه والستون) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩ ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها يتمثل في سته بنود من الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٥م البند الاول: المطالبه بالتقادم الخمسي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي اتضح ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي ضريبيا وتم رفض اعتراض المدعي علي المطالبه بالتقادم الخمسي وذلك للسنوات التي طالب بها استنادا للماده (10) من النظام الضريبي ، ويعترض المدعي علي ذلك باعتبار مضي خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الخامسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه: «يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك.» كما نصت الفقره (ب) من ذات الماده علي انه: «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي» وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره وجود مستندات مقدمه من مؤسسه النقد اتضح من خلالها وجود مبالغ عاليه لم يصرح عنها المدعي ضمن اقراراته، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه مطالبته، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثاني: فروق الاهلاك، فانه برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي اتضح ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي ضريبيا وتم رفض اعتراض المدعي بناء علي جدول الاصول الثابته واستهلاكاتها حسب طريقه المجموعات بموجب النظام، وتعترض المدعيه علي ذلك لعدم نظاميه الربط لمضي خمس سنوات، وحيث نصت الماده الثامنه عشره) من نظام ضريبه الدخل علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م «ا- يجوز حسم المصاريف المتكبده في كل مجموعه من الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف علي الاصول المستهلكه الواقعه في تلك المجموعه. ب- لا تزيد قيمه المصاريف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكل سنه عن نسبه اربعه بالمايه من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه. ج- يضاف المبلغ الزايد عن الحد المبين بالفقره (ب) من هذه الماده الي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه واستنادا لنص الفقره (ا) من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل علي ان: «يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك» وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبته، ولم يقدم اسبابا موضوعيه في لايحه دعواه في شان هذا البند، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الزايد عن (٤) من مصاريف الصيانه، وحيث يكمن اعتراض المدعي باضافه الزايد عن (٤) من مصاريف الصيانه الزايده للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١١م، وعدم صحه اجراء المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه ربط الهييه لمضي خمس سنوات، في حين تري المدعي عليها صحه اجرايها عملا بحكم الماده الثامنه عشره ) من نظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الماده (الثامنه عشره ) من نظام ضريبه الدخل علي انه : ا- يجوز حسم المصاريف المتكبده في كل مجموعه من الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف علي الاصول المستهلكه الواقعه في تلك المجموعه. ب- لا تزيد قيمه المصاريف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكل سنه عن نسبه اربعه بالمايه من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه. ج- يضاف المبلغ الزايد عن الحد المبين بالفقره (ب) من هذه الماده الي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه واستنادا لنص الفقره (ا) من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل علي ان: «يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره ان المدعي لم تقدم ما يثبت صحه مطالبته، ولم يقدم اسبابا موضوعيه في لايحه دعواه في شان هذا البند، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الرابع: اضافه راتب صاحب المؤسسه الي الوعاء الضريبي محل الدعوي، وحيث يكمن اعتراض المدعي باضافه راتب صاحب المؤسسه الي الوعاء الضريبي محل الدعوي، وعدم صحه اجراء المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه ربط الهييه لمضي خمس سنوات، في حين تري المدعي عليها صحه اجرايها تطبيقا للفقره (ب) من الماده الثالثه عشره ) من نظام ضريبه الدخل باعتبار انه يمثل راتب لشقيق صاحب المؤسسه، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي انه: «لا يجوز حسم المصاريف التاليه : ب - اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجور او مكافات وما في حكمهما». وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره ان الراتب محل الخلاف يتعلق بشقيق صاحب المؤسسه، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، ولم يتم تقديم اسبابا موضوعيه في لايحه دعواه في شان هذا البند، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان. **وفيما يتعلق بالبند الخامس: اضافه فرق ايداعات بنكيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٥م**، وحيث يكمن اعتراض المدعي باضافه فرق ايداعات بنكيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٥م، وعدم صحه اجراء المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه ربط الهييه لمضي خمس سنوات، في حين تري المدعي عليها صحه اجرايها وذلك بعد مقارنه الايداعات البنكيه مع الايرادات الوارده في الاقرارات، وتبين وجود فرق ايداعات بنكيه لم تصرح عنها المدعيه ضمن اقراراتها وحيث نصت الماده ( الثامنه ) - الدخل الخاضع للضريبه - من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي ان: «الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منها الدخل المعفي» وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره من خلال مستندات الدعوي وجود فروقات ايداعات بنكيه للاعوام محل الخلاف لم يصرح عنها المدعي في اقراراته، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبته، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي في هذا الشان. **وفيما يتعلق بالبند السادس : الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م** محل الدعوي، وحيث يكمن اعتراض المدعي بعدم حسم الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م محل الدعوي، وعدم صحه اجراء المدعي عليها للاعوام محل الخلاف لعدم نظاميه ربط الهييه لمضي خمس سنوات، في حين تري المدعي عليها صحه اجرايها تطبيقا لاحكام الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المتعلقه بترحيل الخساير - علي ان: «يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف.» وتاسيسا علي ما سبق تبين للدايره عدم وجود خساير يمكن ترحيلها بعد الربط بموجب الحسابات البنكيه المقدمه من مؤسسه النقد، وان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه مطالبتها مطالبته، ولم يقدم اسبابا موضوعيه في لايحه دعواه في شان هذا البند، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض في هذا الشان. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعي / ..... (رقم ......) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بعدم الاخذ بالتقادم الخمسي المتعلق بالربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م محل الدعوي. ثانيا: رفض اعتراض المدعي ..... (رقم .......) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بفروق الاستهلاك للاعوام ٢٠١٠-٢٠١١م محل الدعوي. ثالثا: رفض اعتراض المدعي / (رقم ...) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق باضافه الزايد عن ٤٪ من مصاريف الصيانه الزايده للربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١١م محل الدعوي. رابعا : رفض اعتراض المدعي / ... (رقم (...) ضد قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق باضافه راتب صاحب المؤسسه الي الوعاء الضريبي محل الدعوي. خامسا: رفض اعتراض المدعي / .... (رقم ......) ضد قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق باضافه فرق ايداعات بنكيه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٥م الي الوعاء الضريبي محل الدعوي. سادسا: رفض اعتراض المدعي / ...... (رقم ....) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بعدم اعتماد الخساير المرحله للاعوام من ٢٠٠۹م الي ٢٠١٢م محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ۰۱/١٤٤٢/٠٣ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.