tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 545

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-545) القرار رقم
| (ZI-2021-29513) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل
اوانها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري للاعوام من ١٤٩١ الي ١٤٩١ - دلت النصوص علي ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يموما من تاريخ
التبلغ به - ثبت للدايره من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها
ابتداء علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ الي ١٤٩١. بل تقدم بدعواه
مباشره في تاريخ ٢٠٠١/١١/٢٤، امام لجنه الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})(الماده)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. مؤدي ذلك:
المواد (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- فقرتي (١، ١) من الماده (٢٢) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٨٧-٦١
- المادتين (٢٠٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر المالكي رقم (٢٠٤١) وتاريخ (٢٠٤١) ١٤٤١-٤١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاء; وبعد:
الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظمه المقرره،
تتلخص وفاقع هذه الدعوي في ان المدعي/... تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
للاعام من ١٤٤١ ه.٤٤١ ه، مستندا الي انه باشر عمله بالتجاره في عام ١٤٣٧ ه.
بمؤسسه (....، سجل تجاري رقم (....، بنشاط ....، فقام بتاجيل هذا المشروع وذلك
بانشاء مؤسسه اخري بمسي ... بالسجل رقم (....، وطيله هذه الاعوام ظلت
المؤسسه الاولي (....) خامله بدون اي معاملات او حسابات بنكيه ولم يتم استقدام
اي موظف عليها من خارج البلاد، او تسجيل اي موظف عليها من داخل البلاد، وانه
تفاجا بمطالبات ماليه من قبل المدعي عليها تم احتسابها علي راس المال الذي
ولا يوجد ما يشير الي مزاوله اي نشاط تجاري او معاملات علي السجل التجاري رقم
(…), كما لا يوجد اعتراض امام المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه والعشرين) وتاريخ (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريح للاعتراض عليه، والي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه، والتي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», وكذلك الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها التي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه مصحا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به», وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١/١٠/٢٠٢٠م، بصفته متملا للمعي عليها بموجب التفويض رقم (...), في
حين تخلف المعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدر عن تخلفه رغم صحه
تبلغه بموعد الجنسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لجان الضريبيه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
مما يعتبر معه انه ادر حقه في الحضور والمرافعه.})(الجسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي
عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي
عليها، واكتهي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٨١٠، وتعديلاته، وعلي التاخره التجاريه الزكاه، الصادره بالقرار
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١/٥١٠، وتعديلاته، وعلي التاخره التجاريه الزكاه، الصادره بالقرار
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١، وشان قواعد
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩ الي ١٤٤١ ه،
وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
و tairخ ١٤٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابالغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه
والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧، ٥٠١ ه، علي انه «يق للمكلف الاعتراض علي ربط الهيه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...», كما نعت الفقره (٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: «اذا تقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب», كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ اربح الابلاغ به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يubح قرار الهييه محنا وغير قابل لللاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء
علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٩٤١١، لم تقدم بدعواه مباشره
في تاريخ ٢٠٢٠١١/١٢٤، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})(الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل; لرفعها قبل انواعها.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، مالكه (مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات; شكلا، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحيوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم ... موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اشراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده هذه في حال عدم استنافه.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.