tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 49 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.
2 | اللايحه | | اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل المتخصص.
3 | النقل غير المنتظم | : | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمه والمستفيد.
4 | النقل المنتظم | : | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها.
5 | نشاط النقل المتخصص | : | نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير المنتظم.
6 | النشاط | : | نشاط النقل المتخصص.
7 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
8 | منصه الهييه الالكترونيه | | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين.
9 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط.
10 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط.
11 | عقد النقل | : | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والاطراف المحدده وفق احكام هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف.
12 | المركز | : | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه.
13 | الفرع | : | مقر فرعي لمقدم الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز.
14 | الرمز الالكتروني الموحد | | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR- CODE).
15 | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب -مقابل اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم.
16 | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه.
17 | الراكب | | شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق.
18 | السايق | : | كل من يقود حافله.
19 | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه.
20 | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز الحافله لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
21 | المواصفات القياسيه السعوديه | : | المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
22 | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله.
23 | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه.
24 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
25 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات
.
26 | المقابل المالي | : | : المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
27 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمه مع الجهات المشرفه او المرخص لها في اعمال الحج او العمره او الزياره او السياحه، او الترفيه، او الجهات المعنيه بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، او التعاقد مع اصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، او التعاقد مع الافراد لنقل ذويهم او ضيوفهم ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم، وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط النقل المتخصص، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق.

تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات.
يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.
يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

اولا: يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي:

استيفاء المسوغات التاليه:
طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص) .
شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
توفير مركز في المدينه محل الترخيص وفقا للمواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه.
توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات -كحد ادني- لممارسه النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله.
الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، او اي انظمه اخري تحددها الهييه.
توفير العنوان الوطني للمنشاه.
سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.
سداد المقابل المالي -ان وجد-.

طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص) .
شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).

ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه النشاط باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات.

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي.

شروط الترخيص الوارده في البند (اولا) الفقره (1/ب) والفقره (2، 3، 4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات الممارسه للنشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ميه وثمانون يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) ميه وثمانين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول.
سداد الغرامات الماليه – ان وجدت- والمقابل المالي -ان وجد-.
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:

تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط.

ج. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.

د. سداد الغرامات الماليه من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-.

ه. سداد المقابل المالي -ان وجد-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:

1. بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه:

ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء.

ب. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.

ج. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.

د. سداد المقابل المالي -ان وجد-.

ه. نقل ملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.

2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:

شطب النشاط من السجل التجاري.
تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
بعد مضي (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه -بقرار من الرييس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للحافله العامله في النشاط
.

تكون الحافله العامله في النشاط مسجله كنقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها.

يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع.

يجب اخضاع الحافله طيله مده سريان بطاقه التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول.

يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه:
ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه.
ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول.
ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول.
ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.
ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده.
سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-
سداد المقابل المالي -ان وجد-.
تصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه.
لا يجوز ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغاءها او ايقافها.

ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه.
ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول.
ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول.
ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.
ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده.
سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-
سداد المقابل المالي -ان وجد-.

مع مراعاه الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره)، تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل.
يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه تشغيل الحافله واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديدها، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه التشغيل.

تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:

نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه.
انتهاء صلاحيه رخصه السير.
بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها.
بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص مقدم الخدمه لعدد الحافلات عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط.

يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه سايق مهني لكل سايق يعمل لديه، وفق الضوابط التاليه:

ا. ان يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.

ج. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق.

د. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه.

ه. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.

و. التاكد من ان السايق مرتبط بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهه المعنيه للعمل في المنشاه.

ز. ان تكون المهنه (سايق حافله) للسايق غير السعودي.

ح. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه من خلال منصه "اجير".

ط. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.

ي. سداد المقابل المالي -ان وجد-.

2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب.

3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ز) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مقيده -بشكل استثنايي- لغرض تعديل المهنه حال تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها.

4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني للسايق الموسمي الذي يقود حافله لمده مؤقته خلال موسم الحج، او اي موسم اخر تحدده الهييه، بطلب من مقدم الخدمه، ولمده (3) ثلاثه اشهر، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب.

5. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه.

6. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه سايق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر البطاقه لاغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات عن التاخير في تجديد بطاقه سايق مهني.

7. يجوز الغاء بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت).

8. لا يجوز للسايق قياده الحافله دون الحصول علي بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها.

يلتزم السايق الذي يعمل لدي مقدم الخدمه بالاتي:

اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي والجانبي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، والتاكد من احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه للحافله قبل القياده، وكلما دعت الحاجه لذلك.
التاكد من توفر ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه، ومطرقه الطواري)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك.
مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها.
عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله.
التاكد من جلوس الركاب واغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام.
تواجد جميع الركاب في الحافله بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله.
التاكد من خلو الحافله من الركاب بعد انتهاء الرحله.
التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق.
الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله.
تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه.
التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش.
الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه.
لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهييه.
المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب.
المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه.
التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه.

ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده.

يجب علي مقدم الخدمه ابرام عقد النقل مع احد الاطراف المحددين في البند (اولا) من الماده (الحاديه والعشرون) قبل ممارسه النشاط، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه.

اولا: علي مقدم الخدمه ابرام عقد النقل مع احد الاطراف التاليه:

المرخص لهم بتقديم خدمات الحج او العمره او الزياره، او الجهات المشرفه علي تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم.
المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحيه، او الجهات المشرفه عليهم؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم.
الاشخاص الطبيعيين من الافراد؛ لنقل ذويهم او ضيوفهم ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم.
اي اطراف او اغراض اخري تحددها الهييه.
المرخص لهم باداره وتشغيل مرافق الايواء السياحي؛ لنقل النزلاء في رحله الذهاب والعوده من والي المواني الجويه او البحريه او اي وجهه اخري غير سياحيه.
الجهات المنظمه للترفيه، والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض؛ لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من والي مواقع اقامتها.
الاشخاص الاعتباريين من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم.

ثانيا: يجوز لمقدم الخدمه -بعد اخذ موافقه الهييه- ممارسه النقل المنتظم للركاب بالحافلات بشكل ترددي من نقطه الانطلاق الي وجهه محدده والعوده منها، وذلك خلال المواسم.

يحظر علي مقدم الخدمه نقل ركاب خلاف المتعاقد علي نقلهم بموجب عقد النقل في رحله الذهاب او العوده، او لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه.

يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه المركز العام للنقل بمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه لنقل الحجاج او المعتمرين.
يجب علي مقدم الخدمه اتباع اشتراطات ومتطلبات الجهات الامنيه، والحصول علي الموافقات اللازمه قبل تقديم الخدمه (ان وجدت) من الجهات المشرفه علي قطاع السياحه، او الرياضه، او الترفيه، او الفعاليات وغيرها، ويشمل ذلك الجهات ذات السلطه الاداريه علي مناطق محدده.

مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (3) من الماده (الرابعه)، لمقدم الخدمه تشغيل حافله في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمه اخر بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه، او مقدم خدمه في نشاط تاجير الحافلات، متي ما توفرت في الحافله جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده، وذلك من خلال ابرام العقود اللازمه معهم، وتقع المسؤوليه المترتبه علي عمليه التشغيل عليه دون غيره.

يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:

تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروءه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله.
تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده.
تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه.
عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه.
التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده.
توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه، مطرقه الطواري)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه.
العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه.
المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج.
عدم تحميل الحقايب والامتعه، او اي منقولات اخري لغير الركاب.
التاكد من وجود بطاقه العفش علي حقايب وامتعه الركاب الداله علي اصاحبها.
عدم السماح للركاب بتحميل الحقايب والامتعه الشخصيه غير اليدويه داخل مقصوره الحافله، او بما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك.
عدم السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها الحاق الاذي بالركاب الاخرين داخل مقصوره الحافله.
تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي.
عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز او اي من الفروع.
اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانوني.
ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه.
ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
تقيد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه.
تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها.
تركيب التجهيزات الفنيه في الحافله وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.

يلتزم مقدم الخدمه الذي يمارس النشاط بين مدن المملكه او الي خارج المملكه بالضوابط التاليه:

توفير كشف تحميل بالركاب ورقي او الكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافله والسايق.
توفر اثباتات الهويه ووثايق وتاشيرات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين.
تشغيل حافله برفوف علويه داخليه ومستودع لحفظ الامتعه بمساحه كافيه لاستيعاب امتعه الركاب.
تشغيل حافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام.
توفير مركبات السحب والاوناش في حال تعطل الحافله.
عدم تشغيل حافله مكشوفه السقف الا بموافقه الجهات المختصه.
تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (400) اربعمايه كيلو متر واكثر.
التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه.
احكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي تكون المملكه طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا.

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس.

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.

اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.

2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (التاسعه والعشرون).

رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

يجب علي مقدم الخدمه توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكنيهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين.

للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه:

وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته.
اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.

يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق.

يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام من تاريخ الاستدعاء.
علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم
.

يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.