tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 212

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

زكاه تقديري
القرار رقم (٢١٢-٢٠٢١-ISR)
الصادر في الدعوي رقم (۷۱۲۷-۲۰۱۹-Z)

المفاتيح:
ضريبه الدخل – ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - حضور اعتباري - قبول شكلي للدعوي لتقديمها مسببه خلال المده
المقرره نظاما - رفض الدعوي موضوعا لصحه وسلامه الاجراء.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٥ه الي ١٤٣٧ه
ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض مسببا خلال المده النظاميه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي
التقديري لعامي ١٤٣٥ه و ١٤٣٧ه - ثبت للدايره ان المدعي لم يعترض امام هييه الزكاه والضريبه والجمارك ابتداء، علي
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، وتقدم بدعواه مباشره - ثبت للدايره في الدعوي المتعلقه بالربط الزكوي التقديري
لعامي ١٤٣٥ه و١٤٣٧ه ان الهييه قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا مع صحه وسلامه
الاجراء - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه ؛ لرفعها قبل اوانها –
قبول الدعوي المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٥ ه و ١٤٣٧ه، شكلا؛ لان المدعي تقدم بالاعتراض مسببا خلال
المده النظاميه، ورفضها موضوعا لصحه وسلامه اجراء الهييه؛ ولان ما يثيره من دفوع لا يمكن الجزم بصحتها.

المستند:
المادتان: (۱۳) الفقرات (٦،٥، (٨)، و(٢٢) الفقرتان (١) و (٤/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري
للاعوام من ١٤٣٥ ه الي ١٤٣٧ه، مستندا الي ان القصد من استخراج السجلات التجاره ورخص المحلات لم يكن من اجل
ممارسه النشاط، وان غايته من استخراج تلك الرخص هو استخراج تاشيرات للعمال.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعام
١٤٣٦ه؛ لعدم اعتراض المدعي امامها حتي تاريخه، وذلك استنادا الي الفقرتين (١) و (٤/ا) من الماده (الثانيه والعشرين)
و (٤/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وكذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واما فيما يتعلق بقرارها للعامين ١٤٣٥ه و ١٤٣٧ه فانه تدفع من الناحيه
الشكليه بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
واما من الناحيه الموضوعيه فتدفع المدي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها بمحاسبه المدعي
تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها
لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين
موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف
ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها/ ... بصفته ممثلا
للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...)، كما حضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ .... وباطلاع الدايره علي الوكاله المشار اليها تبين ان الحاضر لا يملك فيها حق المرافعه
والمدافعه. ونظرا لتهييه الدعوي وصلاحيتها للفصل، تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للاعوام ١٤٣٥ ه و ١٤٣٦ه و ١٤٣٧ه، وفيما يتعلق بعام
١٤٣٦ه فتطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي نظرا لعدم اعتراض المدعي ابتداء امام المدعي عليها، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط
الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٥ه الي ١٤٣٧ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار
خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال
ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل
يلي الاجازه مباشره"، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في
الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب".

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي انه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٥ه
و١٤٣٧ه، فان المدعي ابلغ بهذا القرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰۲م، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه امام المدعي عليها
في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه
المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه، لتقديم المدعي تظلمه امام لجنه الفصل بعد مضي المده المحدده للتظلم، حيث ان تاريخ نفاذ قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه هو ١٤٤١/٠٥/٠٨ه، في حين ان المدعي تبلغ باشعار رفض الاعتراض
في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠ه، الموافق ۲۰۱۹/۱۱/۱۷م، اي قبل نفاذ قواعد العمل.

واما فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان
المدعي لم يعترض امام الهييه العامه للزكاه والدخل ابتداء علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، المؤرخ في
۲۰۱۹/۰۹/۰۲م، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۹م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه؛ لرفعها
قبل اوانها.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره
ان الخلاف يكمن في ان المدعي يدفع بان المقصود من استخراج السجلات التجاريه ورخص المحلات لم يكن من اجل
ممارسه النشاط، بل من اجل استخراج تاشيرات للعمال، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا
استنادا الي الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد
تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما
يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها
من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه:

" - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه
بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك.
د عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر
التجاريه.
ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه.
و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها
للمكلف.

-1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي
مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم
النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات....

عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء
الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده،
وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها".

وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعامي الخلاف
القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله
النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع
احكام الفقرات (۱٥ (۸) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما
يثيره المدعي من انه لم يزاول النشاط وان الهدف من استخراج السجلات التجاريه والرخص البلديه كان من اجل الحصول

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

علي تاشيرات عماله ولم يكن الهدف من ذلك مزاوله النشاط؛ لان ما يثيره من دفوع لا يمكن الجزم بصحتها، اضافه
الي ان مجرد حصول الشخص علي سجلات تجاريه وتراخيص بدا النشاط، يعد مزاولا للنشاط، ومكلفا باداء الزكاه عند
حولان الحول.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
-1 عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، والمتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، وفقا لما ورد في الاسباب.
٢- قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل،
والمتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٥ ه و ١٤٣٧ه، شكلا، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم
الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
一。