tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-17 date_hijri=1443-01-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:19e57b97-b6e6-4162-bb6d-1c7eb90ee12c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٣٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيه (...)، بصحيفه دعوي موكلتها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٥٥٦٤٠ ريال نظير قيامها بنشر اعلان في صحيفتها، وذلك بناء علي طلب المدعي عليها بموجب التعميد المرسل بتاريخ ١٥ /٥ /٢٠١٠l والتعميد الاخر بتاريخ ٢٩/ ٥ / ٢٠١٠م ، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع ٥٥٦٤٠ ريال و دفع اتعاب محاماه بنسبه ٢٠ %من القيمه المستحقه للاعلان وهو ١١١٢٠ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه حضر وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) في ما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن عمل موكلتها فاجابت بان عمل موكلتها هو الاعلام والصحافه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥، والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (٢) التي نصت: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٣١) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.)، وبما ان عمل الاعلام والصحافه لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وانما هي من الاعمال المهنيه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر وعليه فان هذه دعوي مقامه من غير تاجر، والعمل محل الدعوي لا تعد من العقود التجاريه كما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.