moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470385784 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 17/ 5/ 1444ه حضر عن المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 12/ 1/ 1438ه الموافق 13/ 10/ 2016م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه، وتاريخ ابتداء التعامل 12/ 1/ 1438ه الموافق 13/ 10/ 2016م، بثمن اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال، سدد منه (2,365) الفان وثلاث ميه وخمسه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، الحد الايتماني للتوريد (10,000) عشره الاف ريال، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 4/ 1442ه الموافق 30/ 11/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اخر مطابقه رصيد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,193.36) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وست وثلاثون هلله، هذه دعواي)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه (اولا: ندفع بعدم حجيه جميع المستندات المقدمه من المدعي حيث ان جميعها لا يحمل توقيع المدعي، ولا نعلم عن تلك المستندات اي شيء، وان ما نسب للمدعي من توقيع غير صحيح ومزور عليه. لذا نتمسك بالطعن علي المستندات المقدمه وتحمل توقيع منسوب للمدعي عليه بالتزوير عملا بالماده (44) من نظام الاثبات. ومن ادله وشواهد التزوير الاتي: ا- انه لا يوجد سابق تعامل او علاقه بين المدعي والمدعي عليه. ب- ان المدعي عليه لم يوقع علي اي من المحررات سند المدعي في دعواه. ت- ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه مزور عليه وليس توقيعه. ث- ان الوكاله الشرعيه المقدمه من المدعي والصادره من المدعي عليه لصالح المدعو/ (...)، لا تتضمن الحق والصلاحيه في التوقيع علي اي من المستندات سند المدعي في دعواه. ج- ان المدعي عليه لم يستلم ايا من البضايع المطالب بقيمتها بهذه الدعوي. لذا نتمسك بوقف الدعوي واحاله السند موضوع الدعوي لقسم ابحاث التزييف والتزوير. ثانيا: ندفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد اي تعامل سابق بين المدعي والمدعي عليه، الامر الذي يفقد المستندات المقدمه من المدعي اي حجيه نظاميه عملا بالماده (29) من نظام الاثبات. ان الذي قام بتوقيع المستندات سند الدعوي هو وكيلنا السابق دون علمنا او موافقتنا ودون ان تجيز له وكالته ذلك او تتضمن وكالته السابقه النص علي التوقيع علي التعاملات الماليه او الاقرار باي التزامات ماليه علي الشركه التي يمثلها المدعي عليه، او المصادقه علي ارصده التعاملات. اننا نقيم دعوي حاليا ضد الوكيل السابق بخيانه الامانه لتجاوز حدود وصلاحيات وكالته اضرارا بنا، وكان علي المدعي تحري الدقه والتحقق من وكاله الوكيل السابق وصلاحياته. لم يسبق للمدعي عليه المصادقه علي رصيد الحساب المدين لصالح المدعي وننكر التوقيعات المنسوبه للمدعي عليه. عليه: نلتمس الحكم برد الدعوي لعدم صحتها. واحتياطيا: احاله الاتفاق ومطابقه الرصيد المقدمه من المدعي الي قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعداد تقريره بان التوقيع المنسوب للمدعي غير صحيح وليس صادر منه). وبعرضه علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وبجلسه 15/ 6/ 1444ه حضر عن المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وقدم وكيل المدعي رد موكله المتضمن ما نصه (1- بشان ادعاء عدم وجود تعامل فاننا نقدم مستندات طلب تسهيلات موقعه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه ب(...)، والتي لا تصادق الا بموجب تواقيع مطابقه لها، وان هذا المستند اساس بدايه الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه، حيث جري تصديق عدد (2) من عقود تسهيلات بين المدعي عليه وموكلي.2- بشان الخلافات بين المدعي عليه و وكيله الشرعي فليس لموكلي علاقه بهذا الموضوع، حيث ان المستندات المحرره صادره من المدعي عليه، وان دور الوكيل هنا هو استلام الاوراق والمستندات وتسليمها لموكله.3-ان المصادقه موقعه من حاملي الاختام الرسميه من المدعي عليه، فان المدعي عليه مسيول مسيوليه تامه علي اختامه، ونفيد بانه لدينا عدد (3) مصادقات، مما يثبت وجود تعاملات سابقه بين المدعي عليه وموكلي. بناء علي ما سبق فاننا نلتمس الحكم بطلباتنا ورد طلب المدعي عليه بادعاءاته المرسله والتي تفتقر للبينه). وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قدم رد موكله المتضمن ما نصه (1- ان جميع ما يحتج به المدعي من مستندات تحمل توقيع منسوب للمدعي عليه، هي مزوره علي المدعي عليه ولم توقع منه. 2- ان مصادقه الغرفه التجاريه علي اي توقيع ينسب للمدعي عليه لا يمنع نظاما من الطعن عليه بالتزوير كما هو الحال في الطعن بالتزوير علي ما قد تتضمنه الاوراق الرسميه نفسها من بيانات مخالفه للحقيقه. 3- ان العبره في اثبات التزوير بتقرير ابحاث التزييف والتزوير وليس بمجرد الادعاءات المرسله، وان المدعي عليه علي الاستعداد لتقديم اوراق مضاهاه والحضور امام الجهه المختصه لاتمام الاجراءات اللازمه لذلك. 4- ان جميع التعاملات المقدمه من المدعي لم يكن المدعي عليه طرفا فيها ولم يوقع علي اي منها وبالتالي لا تكون حجه نظاما علي المدعي عليه اي حجيه نظاميه عملا بالماده (29) من نظام الاثبات. 5- ان احتجاج المدعي بان جميع تلك التعاملات موقعه من وكيلنا الشرعي السابق فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان جميع تلك المعاملات تمت دون علمنا او موافقتنا، وان الوكاله التي يتمسك بها المدعي لم تجيز اجراء اي من تلك المعاملات او التوقيع عليها او الاقرار باي التزامات ماليه علي الشركه التي يمثلها المدعي عليه، او المصادقه علي ارصده التعاملات، الامر الذي يتحمل معه المدعي الاثر المترتب علي تقصيره من عدم التحقق من صلاحيات الوكيل بالوكاله التي يقوم باستخدامها. لذا نتمسك بالطعن علي المستندات المقدمه وتحمل توقيع منسوب للمدعي عليه بالتزوير عملا بالماده (44) من نظام الاثبات، وذلك لشواهد التزوير السابق تقديمها بمذكرتنا السابقه) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل دفع موكله بخصوص التزوير محل المصادقه يخص التوقيع فقط؟ فاجاب بنعم، باطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد وجدت انها تضمنت مبلغ المطالبه وزياده وذيلت بختم مؤسسه المدعي عليه وبمواجهه وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله لا يعلم هل الختم مزور ام لا. فعقب وكيل المدعي ان المدعي عليه قام بسداد جزء وتبقي في ذمته مبلغ (3,193.36) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (3,193.36) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله، يمثل قيمه منتجات بلاستيكيه قام المدعي بتوريدها لصالح المدعي عليه، وقدم وكيله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع وختم منسوبين الي المدعي عليه، وحيث انكر وكيل المدعي عليه صحه التوقيع الممهوره به المطابقه، ودفع بتزويره، الا انه لم يدفع بعدم نسبه الختم الممهوره به المطابقه الي مؤسسه موكله وذكر ان دفعه بالتزوير يخص التوقيع فقط، وحيث نص نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (29) علي ان: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث لم ينكر المدعي وكاله نسبه الختم الي موكله مما يعني ان الختم الموجود علي المطابقه يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه فيها ما لم يثبت العكس؛ وعليه فان الدايره تشير الي ان وجود الختم والحاله هذه كاف لاثبات صحه المطابقه والحكم بذلك بغض النظر عن وجود التوقيع من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (3,193.36) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه وتسعون ريال و سته وثلاثون هلله.