moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٠١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٤٧٢.٨٢١.٧) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريالا و سبعه هللات سعوديه، تمثل توريد عماله لاداء خدمات للمدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٦ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره ممثله المدعيه عن دعواها فارفقت ما نصه "ارسلت موكلتي عرض سعر، بتاریخ ٢٠١٥/٠٦/١٨م، الي المدعي علیھا وبفحص العروض، قامت المدعي عليها بترسیه عقد التشغیل والصیانه لمشروع (...) في (...)بمبني (...) بلوك رقم (...)، واتفقت مع موكلتي ان تكون مده الاتفاق اثني عشر شھرا، تبدا بتاریخ ٢٠١٥/٠٨/٢٦م، بمعدل شھري بمبلغ تقدیري (٤٦.٧٤٠) سته واربعون الفا وسبعمايه واربعون ریال سعودي، وبالفعل بدات موكلتي تنفیذ العقد وتورید العماله اللازمه لاداء خدمات النظافه، والصیانه، والزراعه، والامن الداخلي لعدد (٧٤) وحده عقاریه، كما ھو متفق علیھا، غیر ان المدعي علیھا اخلت بالتزاماتھا التعاقدیه، ولم تسدد لموكلتي ایا من مستحقاتھا ؛ الامر الذي دفع موكلتي الي التواصل مع المدعي علیھا للتفاوض معھا ودیا للالتزام بالعقد، والوقوف علي اسباب ھذا الاخلال، والوصول لحل جذري ینھي ھذه الاشكالیه بینھما، ولكن باءت ھذه المحاوله بالفشل لعدم تعاون المدعي علیھا -وقد ظلت موكلتي طیله مده المفاوضات والتي استمرت (٩) اشھر ملتزمه بتورید المھام محل التعاقد وفقا للعقد، وبفشل المفاوضات بین الطرفین ارسلت موكلتي خطابا رسمیا للمدعي علیھا مفاده انھا اذا لم تسدد المبالغ المستحقه لموكلتي؛ فانھا ستتخذ الاجراءات النظامیه اللازمه لحفظ حقوقھا، ورغم ذلك لم تتجاوب المدعي علیھا مع موكلتي، الي ان بلغت اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي في ذمتھا مبلغا قدره (٤٧٢.٨٢١.٧٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ریالا وسبعون ھلله سعوديه، علي ان ھذا المبلغ ثابت بموجب الفواتیر الاتیه: ١- الزام المدعي علیھا بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي، وقدرھا (٤٧٢.٨٢١.٧٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ریالا وسبعون ھلله سعودي. ٢- الزام المدعي علیھا بتحمل اتعاب المحاماه، وقدرھا (٤٧.٢٩١) سبعه واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ریال سعودي"، ثم عقبت ممثله المدعيه بان منشا هذه الدعوي ناتج عن عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي التشغيل والصيانه وتوريد العماله لاداء خدمات الصيانه والنظافه والزراعه والامن الداخلي، وبسؤال ممثله الدعوي هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري؟ فاجابت بانه سبق بان صدر حكم في هذه الدعوي شكلا من قبل الدايره السادسه عشر في هذه المحكمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، وباطلاع الدايره علي هذه الدعوي وما تضمنها من مستندات فقد قررت الدايره صلاحيتها للفصل فيها، و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الذي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي بناء علي الماده (٩٠) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:(تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي)، وبما ان الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه:(المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وحيث ان الثابت ان الدعوي مختصه بمطالبه عن مستحقات ناشيه عن عقد بينهم، وبما ان حقيقه التعاقد بينهم هي من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لخدمات الصيانه والنظافه والامن الداخلي حسب ما تضمنته الدعوي فان هذه الدعوي لا تدخل في مفهوم العقد التجاري بضوابطها المقرره نظاما، وبما ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لابد ان تكون حسب ما اورده نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم النزاع التجاري وانما هي من قبيل المطالبات الماليه، وبناء علي ذلك فان الدعوي لا تختص بنظرها المحاكم التجاريه بناء علي ما سبق ايراده وكذلك لقرار المحكمه العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بدعاوي الاعمال الخدميه ومطالباتها، وان المختص بنظرها المحاكم العامه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩٥٤٨٠١٧) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.