moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470381402 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستنلس ستيل المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه قام الشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) بالتنازل وبيع حصصهم والتي تبلغ (2000) حصه الي (الشركه (...) القابضه) وتم ابرام عقد بيع الحصص بين الاطراف بتاريخ 1439/01/11ه، علما ان الشريك (...) والشريك (...) شركاء ايضا بشركه ((...)القابضه) وبناء علي وصيه مورثهم بتسجيل الحصص المتنازل عنها من الشركاء المذكورين اعلاه فقد تم توقيعهم باقرار اثبات حصص (الشركه (...) القابضه) وقامت المدعيه بطلب من الشركاء بتوثيق عقد التاسيس المعدل لاثبات حصص (الشركه (...) القابضه) الا ان الشريك (...) امتنع عن ذلك. وطالب بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتوثيق عقد التاسيس المعدل. 2- ادخال وتداخل (الشركه (...) القابضه) كطرف بالدعوي (مدعيه) وذلك لاثبات الحصص العايده لها. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان وكيل المدعيه يزعم ان مالكه الحصص هي (الشركه (...) القابضه) فتكون الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في الطلب المرفق بالنظام، ثم حضر (...) هويه رقم (...) وذكر بانه وكيل عن (الشركه (...) القابضه)، وطلب التداخل في الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم طلب التداخل عبر النظام، وبعد الموافقه عليه تتيح له الدايره تقديم ما لديه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/20ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ببيان صفه موكلته في هذه الدعوي وصفه المدعي عليه، ومن ثم بيان اتخاذهم للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات من عدمه بشكل مفصل وذلك خلال خمسه ايام. وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين في الجلسه التي تليها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتوثيق عقد التاسيس المعدل. 2- ادخال وتداخل (الشركه (...) القابضه) كطرف بالدعوي (مدعيه) وذلك لاثبات الحصص العايده لها. ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، ولما كانت المدعيه ليست طرفا في الرابطه العقديه وانما الشركه (...) القابضه لكونها من اشترت الحصص المباعه، ولما تبين انتفاء الصفه في حق المدعيه في هذه الدعوي لانه ليس طرفا مباشرا في التعامل ولا يترتب لها حق مباشر، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.