tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-05-01 document_type=ruling entity=document_number:88585cc2-f012-4f22-9e38-d1734143755f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 409 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبد العزيز عبد ﷲ علي ال دشنان هويه وطنيه (...) 
ضد/ فيصل محمد علي طبيقي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه وقد تضمنت دعواه ما ملخصه (تم الاتفاق مع المدعي عليه فيصل بتاريخ 01/ 05/ 1437ه علي المرافعه والمدافعه وحضور الجلسات في القضايا المرفوعه ضده من المواطن/ سراج عمر حسن دخن، بخصوص (المركز الطبي)، حيث اقام سراج عمر عده قضايا بالمحكمه العامه بجازان وحكم فيها بعدم الاختصاص وصرف النظر، واقام القضيه رقم (4488/ 4/ ق) لعام 1436ه المنظوره سابقا لدي الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بابها... وحضرت جميع الجلسات ونفذت التزاماتي بكل صدق وامانه وبذلت الجهد المطلوب واطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعابي وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال وفق الاتفاق المبرم بيننا، وتعويضي عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بي من مماطله المدعي عليه وتسويفه، واتعاب مطالبتي في هذه القضيه محل المطالبه) انتهي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها، وقد حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 15/10/1440ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي نسخه محرر من لايحه الدعوي تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها الذي طلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه 19/12/1440ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بانه يطلب مهله للرد كون المحامي الموكل في هذه القضيه لم يستطع حضور جلسه هذا اليوم، فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي مهله اخيره لتقديم الاجابه علي هذه الدعوي والا حكمت الدايره للمدعي في جميع طلباته، وفي جلسه 18/1/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها انه واستنادا للماده 26 من نظام المحاماه ونصها ( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل يلحق بالحالات التي تقوم المحكمه فيها بتقدير الاتعاب ما يلي:اذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انهاء ما وكل فيه)، وبما ان المحامي تعدي وفرط باطاله امد القضيه بدون سبب مقنع كما تعدي وفرط بقوله ان موكلي مستعد باداء اليمين بالرغم من عدم موافقه موكله علي ذلك، مما جعله موكله يفسخ الوكاله ويقوم بتوكيل شخص اخر دفع بعدم الصفه وتم الحكم في القضيه مباشره، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي الذي قدم رده عليها مكتوبا وجاء فيه ان علاقته مع المدعي عليه مستنده الي العقد وان العقد شريعه المتعاقدين واستنادا للماده 26 من نظام المحاماه يطلب الالزام بالعقد، كما انه لم يتعدي او يفرط وانه قد دفع بعدم الصفه وحضر جميع الجلسات وهو الدفع الذي حكمت به الدايره وايدته محطكمه الاستيناف وان المدعي عليه قام بفس الوكاله قبل جلسه الحكم وان مبلغ الاتعاب تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه وقام بتوقيعه، كما ان المدعي عليه اقر في رساله واتس انني اكملت عملي علي اكمل وجه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل مبلغ العقد، وعليه سوف تقوم الدايره بدراستها للفصل فيها، وفي جلسه 15/3/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي لم يقم بواجبه كما ينبغي، ويطلب مخاطبه الهييه السعوديه للمحامين لتقدير اتعاب المدعي، كما ان المدعي لم يكن يحضر بنفسه وانما كان يوكل غيره للحضور وهذا قصور منه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي وعليه سوف تقوم الدايره بدراسه القضيه ثم تقرر بعدها ماتراه الدايره من حيث الكتابه لجهه خبره بتقدير الاتعاب او الفصل في الدعوي بموجب العقد، وفي جلسه 11/5/1441ه حضر الطرفان وافاد المدعي انه لاحاجه لاحاله القضيه لجهه خبره لاسباب سوف يوضحها في الجلسه القادمه من حيث العقد والمجهود الذي بذل فيها كما افاد وكيل المدعي عليه انه يدفع بالغرر في العقد وانه لم يكمل مالتزم به في العقد كما طلب المدعي طلب اصل المعامله للارشيف للاطلاع عليه قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 23/6/1441ه حضرالطرفان كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره يطلب فيها احاله المعامله لجهه خبره لتقديرالاتعاب كما افاد المدعي انه لايمانع من ذلك مع التاكيد بطلب الملف الرييسي من الارشيف، ثم تم تعلق الجلسات بسبب جايحه كورونا، وقامت الدايره بتمكين الطرفان من الترافع الكتابي وكتب المدعي فيها ما نصه (اشاره للقضيه المنظوره لدي فضيلتكم برقم 409 لعام 1440ه وحيث قرر فضيلتكم في جلسه سابقه مخاطبه هييه الخبراء بالمحكمه طرفكم وذلك لتقدير اتعاب المحاماه لمثيلات هذه القضيه المطالب باتعابها وعلي ضوء العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان قرار هييه الخبراء وردكم وهو مرفق بملفات القضيه.. عليه اطلب من فضيلتكم التكرم بتكليف من ترون لتزويدنا بنسخه من قرار هييه الخبراء ليتم علي ضوءه عمل المذكره الختاميه في الدعوي لتكون القضيه مهياه وصالحه للحكم. وﷲ يحفظكم) كما كتب المدعي عليه فيها ما نصه (اشاره للقضيه المقيده لديكم برقم 409 لعام 1440 ه محل النظر وحيث استلزم النظر القضايي من قبل فضيلتكم باحالتها للخبراء للنظر في تقدير اتعاب المحاماه لمثيلات هذه القضيه وبناء عليه اوضح لفضيلتكم مرافعتي الختاميه بما يلي :اولا : ان الدعوي محل النظر بها عقد بين طرفي الدعوي صادق المدعي عليه علي صحته واقر علي امضاءه وصحه مضمونه والعقد شريعه المتعاقدين وعليه فالعقد هنا لازم استنادا للماده 26 من نظام المحاماه ونصها ( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله )، وكذلك ان ما انشاه المتعاقدان بارادتهما المنفرده بامضاء هذا العقد لا يمكن انتهاءه الا بتحقق تلك الاراده والا فلا قيمه للعقود ولامعني لها اذا كانت قابله للفسخ او التهرب من مضمونها وحيث ان العقود لازمه يجب الوفاء بها لعموم قوله تعالي ( يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود )، ثانيا : ذكر المدعي عليه وكاله ان موكله يرغب بتخفيض مبلغ الاتعاب لان ( العاده محكمه ) حسب زعمه وهذا غير صحيح واستدلال فاسد في غير محله لوجود العقد والصحيح ( ان العقد شريعه المتعاقدين)، ثالثا : ان الهدف المتعاقد من اجله تم تحقيقه لمصلحه المدعي عليه، مع ان المحامي لا يلزم الا بالعنايه فقط ومع ذلك ولما بذل من جهود وعنايه صدر بموجبها احكام قطعيه لصالح المدعي عليه في الدعوي المطالب باتعابها، فهي دليل اضافي وبينه قاطعه في استحقاق موكلي مبلغ اتعابه المتفق عليه، واما تذرع المدعي عليه بحجج واهيه ولا اثر لها مثل ادعايه اطاله امد الدعوي او عدم اطلاع موكله علي تفاصيل سيرها اولا باول فهذه حجج واهيه ولاصحه لها ويخالفها الواقع، بهدف التهرب والمماطله من سداد ما وجب بذمته من اتعاب مستحقه بموجب نص العقد المتفق عليه بيننا، رابعا/ سبق واقر المدعي عليه وكاله بان موكله يقر بصحه العقد ولاينكره ولا يتملص منه بل يطلب ان تحال لجهه الخبره ومايرد ن قبلها من تقرير فهو راض به دون الاعتراض عليه، واستنادا لما قرره الفقهاء ولما ورد عن ابن مفلح في الفروع 6/457 ( ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ) ولقول ابن تيميه في مجموع الفتاوي 30/24 ( اذا امتنع المدين المليء عن وفاء دينه او جحده فرفع الداين امره للقاضي فانه يرجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه ) وحيث امتنع المدعي عليه عن سداد حقي الثابت بعقود مكتوبه اقر بصحتها مذيله بتوقيعه بعد انتهاء العمل المتعاقد من اجله مما اجبرني لرفع هذه الدعوي ولحق بي ضرر وتكاليف من خلالها فاطلب اضافه لمبلغ المطالبه مبلغ (100.000) ميه الف ريال نتيجه الجايي للمحاكم للمطالبه بحقي الثابت دون وجه حق بسبب مماطله المدعي عليه مع قدرته علي الوفاء، وبناء لما سبق ذكره بعاليه وما ورد سابقا في المذكرات المرفقه بالدعوي والادله والبينات التي قدمناها وجميعها تؤكد صحه المطالبه، واستنادا للماده 56/1 من لايحه نظام المرافعات ونصها ( تكون الدعوي صالحه للحكم بعد ضبط اقوال الخصوم وطلباتهم الختاميه مع توفر اسباب الحكم فيها وفق الماده التاسعه والثمانين من هذا النظام.)، والماده 89 من اللايحه التنفيذيه للنظام ونصها ( تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع.) ولكل ماذكر بعاليه اطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي بالزام المدعي عليه فيصل محمد علي الطبيقي سجل مدني رقم (...) بسداد مبلغ ( 400.000 ) اربعمايه الف ريال كما يلي : اولا/ مبلغ ( 300.000 ) ثلاثمايه الف وهي الاتعاب السابقه بموجب العقد الموضح بعاليه في الدعوي والمقر بصحته من قبل الطرفين وانتهاء العمل المتعاقد من اجله.ثانيا/ مبلغ ( 100.000 ) ميه الف ريال اتعاب رفع هذه الدعوي لتحصيل اتعاب الدعوي السابقه ولفضيلتكم الاحترام والتقدير)
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي المدعي في طلبه المفصل في وقايع الحكم الي طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال وفق الاتفاق المبرم بينهما، وتعويضه عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به من مماطله المدعي عليه وتسويفه، واتعاب مطالبته في هذه القضيه محل المطالبه، وقدم في سبيل اثبات هذه المطالبه العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/5/1437ه والمنصوص فيه ان الاتعاب قدرها ثلاثمايه الف ريال يدفع مقدم عند توقيع العقد مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه قام بفسخ العقد قبل انتهاء القضيه المتعاقد عليها، ويدفع بان المدعي قصر وفرط في متابعه القضيه والترافع فيها، وبما ان الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) كما ان الفقره (ب) من الفقره الرابعه من ذات الماده تنص علي (يلحق بالحالات التي تقوم المحكمه فيها بتقدير الاتعاب ما يلي: ب/اذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انهاء ما وكل فيه.) وبما ان العقد مختلفا فيه، والمدعي عليه قام بعزل المحامي قبل انهاء ما وكله فيه، فان تقدير الاتعاب في هذه الحاله يكون للمحكمه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبما ان الدايره تعتبر الخبير الاول فيما يتم عرضه عليها، وبما ان العقد ينص علي استحقاق المحامي المدعي مبلغا قدره مايه الف ريال عند توقيع العقد، وقد رات الدايره انه مستحق للمحامي المدعي وانه يكفي كاتعاب محاماه للقضيه ويتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبه حكمت.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام فيصل محمد علي طبيقي رقم الهويه : (...) بان يدفع ل عبد العزيز عبد ﷲ علي ال دشنان رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ميه الف ريال (100.000) اتعابا للمحاماه في القضيه رقم 4488 لعام 1436 ه، لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
عضو 
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان 
رييس الدايره 
القاضي عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبد العزيز عبد ﷲ علي ال دشنان هويه وطنيه (...) 
ضد/ فيصل محمد علي طبيقي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني عضوا
 
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 409 لعام 1440ه والمؤرخ في 17/ 4/ 1442ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تتضمن انه تم الاتفاق مع المدعي عليه فيصل بتاريخ 01/ 05/ 1437ه علي المرافعه والمدافعه وحضور الجلسات في القضايا المرفوعه ضده من المواطن/ سراج عمر حسن دخن، بخصوص (المركز الطبي)، حيث اقام سراج عمر عده قضايا بالمحكمه العامه بجازان وحكم فيها بعدم الاختصاص وصرف النظر، واقام القضيه رقم (4488/ 4/ ق) لعام 1436ه المنظوره سابقا لدي الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بابها، وان المدعي حضر جميع الجلسات ونفذ التزاماته بكل صدق وامانه وبذل الجهد المطلوب ويطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعابه وقدرها (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال وفق الاتفاق المبرم بينهما، وتعويضه عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به من مماطله المدعي عليه وتسويفه، واتعاب مطالبته في هذه القضيه محل المطالبه. وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام/ فيصل بن محمد بن علي طبيقي رقم الهويه : (...) بان يدفع ل/ عبد العزيز بن عبد ﷲ بن علي ال دشنان رقم الهويه:(...) مبلغا وقدره ميه الف ريال (100.000ريال) اتعابا للمحاماه في القضيه رقم 4488 لعام 1436 ه، لما هو مبين بالاسباب، فاعترض المدعي وتقدم بمذكره اعتراض تضمنت طلب نقض الحكم، وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه مرافعه حضرها المستانف كما حضر وكيل المستانف ضده، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه والمكونه من اربع ورقات. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وذلك ان بين الطرفين عقدا يتضمن التزام المدعي عليه بمبلغ (300.000ريال) اتعابا للمدعي مقابل الترافع عنه في القضيه المرفوعه من سراج دخن بخصوص المركز الطبي، والمدعي عليه لم ينكر هذا العقد ولم يقدم سببا لعدم الالتزام بموجبه عدا الدفع بالغبن، ولم يظهر للدايره وجه ذلك، كما ان الدايره مصدره الحكم لم تبين سببا موجبا للعدول عما تضمنه قرار قسم الخبراء رقم 156/ 2/ 41 في 8/ 10/ 1441ه المتضمن ان المدعي يستحق كامل الاتعاب المتفق عليها، ونظرا لما تضمنته الماده 26 من نظام المحاماه من ان تحديد اتعاب المحامي وطريقه دفعها يكون باتفاق يعقده مع موكله وان المحكمه لا تلجا الي تقدير الاتعاب الا اذا كان لا يوجد اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، ولانه لم يحدث شيء من ذلك في هذه القضيه، فان لجوء المحكمه الي تقدير الاتعاب بنفسها يكون في غير محله، كما ان القضيه التي ترافع فيها المدعي قد انتهت بحكم يوافق ما دفع به من عدم الصفه، وتري الدايره ان المدعي بذل الجهد المعتاد للترافع في مثل ذلك، لذا فانها تنتهي الي نقض الحكم المستانف والحكم للمدعي بكامل الاتعاب المتفق عليها، وفيما يخص مطالبه المدعي بما زاد عن مبلغ الاتفاق فلم يظهر للدايره استحقاقه لذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي :
اولا: قبول الاستيناف المقدم من المدعي.
ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه رقم 409 لعام 1441ه والمؤرخ في 17/ 4/ 1442ه في جميع ما انتهي اليه.
ثالثا: الحكم مجددا بالزام/ فيصل بن محمد بن علي طبيقي رقم الهويه (...) بان يدفع ل/ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن علي ال دشنان رقم الهويه(...) مبلغا قدره (300.000ريال) ثلاثمايه الف ريال اتعابا للمحاماه في القضيه رقم 4488 لعام 1436ه
رابعا: رد باقي طلبات المدعي. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
القاضي زايد بن مبارك الزايد
عضو
القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني
رييس الدايره
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل