tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430557114 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:77e07bf4-6cba-4eb5-8bc3-a68015203436 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470188917 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان المدعي عليه لديه ورشه لتصنيع الذهب، وقام بعرض الشراكه معه ومع الشريك الثالث السيد/ (...)، علي ان يقوما بتسليمه كميات من السبايك الذهبيه المملوكه لهما علي ان يقوم هو بتصنيعها في الورشه الخاصه به وبيعها كمشغولات ذهبيه مصنعه، وان يتم توزيع الارباح بعد بيع المشغولات الذهبيه المصنعه بعد خصم تكلفه التصنيع، والاحتفاظ براس المال في صوره سبايك ذهبيه يتم اعاده تصنيعها مره اخري، وان تكون الارباح للمدعي عليه بنسبه (40%)، وللشريكين الاخرين (60%)، وتم ابرام عقد الشراكه في 16/02/2015 م بموجب ما تم الاتفاق عليه، وقد نص الاتفاق علي انه في حال اراد المدعي استرداد سبايك الذهب المسلمه للمدعي عليه فانه يمهله مده شهر لاعاده كامل الكميه مع صافي ارباحها، وقد بلغت كميه الذهب المسلمه للمدعي عليه بموجب سندات استلام (34) كجم ذهب صافي عيار (24) بموجب سته سندات استلام موقعه من المدعي عليه وامام الشهود الموقعين علي السند، وقام برد (2) كجم بموجب سند تسليم بتاريخ 15/10/2020 م، كما انه قام بمطالبه المدعي عليه باعاده باقي الكميه المسلمه له وفق سندات الاستلام الا انه يظل يماطل، وذكر ايضا ان الكميه التي تخصه من الذهب المتبقي لدي المدعي عليه تساوي (30) كجم ذهب عيار (24)، وللسيد/ (...) (2) كجم ذهب عيار (24). وطلب الزام المدعي عليه برد ما وزنه (30) كجم ذهب صافي عيار (24) او قيمتها نقدا والتي تعادل مبلغا قدره (6,000,000) سته ملايين ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال قيمه ارباح تشغيل الذهب خلال الفتره التي حبس فيها الذهب المملوك له واستفادته به طيله تلك المده، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه. 2- سندات استلام، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله المدونه بيناته بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المرصوده بعاليه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الخطا في تكييف القضيه ووصفها بالحاله التي قدمت بها. حيث نصت الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي........)، وحيث ان المدعي قد اخطا في وصف الدعوي ووصفها وصفا يخالف ما انتهت اليه طلباته، بل ويخالف العقد المتفق عليه ويتضح ذلك من خلال معرفه عده وقايع ابرزها: 1/ ان المدعي والسيد (...)شركاء ممولين للمدعي عليه متضامنين في الالتزام بكامل المصاريف لقيام هذا النشاط وتم الجمع بينهما في طرف واحد في عقد الاتفاق، ولا يجوز للمدعي مطالبه المدعي عليه في هذه الدعوي دون التخارج بينه وبين شريكه الممول السيد (...) لكون الالتزامات الماليه عليهما بالتساوي وراس المال المبذول منهما في هذه الشراكه متماثل. 2/ اسس المدعي دعواه علي المطالبه باسترداد كامل راس المال باعتبار ان الشراكه بين الطرفين قد انتهت، كما طالب ايضا بالارباح الناتجه من هذه الشراكه باعتبار ان الشراكه قد نمت وزادت ولم توجد اي خساير، ويجاب عليه ان الطلبين متعارضين ولا يجوز الجمع بينهما في دعوي واحده اشبه المطالبه بالعوض والمعوض، والذي يجب عليه ابتداء اقامه دعوي محاسبه شريك للمطالبه بالارباح ان وجدت. ثانيا: من الناحيه العقديه بين اطراف الدعوي فان المبالغ التي يطالب بها المدعي غير صحيحه ومخالفه لما تم التعاقد عليه اذ نصوص العقد لا يمكن الاجتهاد في تفسيرها او اعمال بعضها وترك الاخر منها ويتضح في معرفه الاتي: 1/ ان المدعي ادعي تسليم موكلي عدد (30) كيلوا من الذهب، وهذا غير صحيح، والصحيح ان ما قام بتسليمه في الحقيقه هو مبالغ ماليه تعادل مقدار الذهب الذي يخص المدعي. 2/ ان الاتفاق المبرم قد تضمن ان المدعي والسيد (...) يتحملان جميع التكاليف التشغيليه لهذا النشاط من اجور عمال وفواتير كهرباء وخلافه، وامتنع المدعي والسيد (...) عن دفع المصاريف التشغيليه وخصمها من راس المال الذي تم بدله منهما، بل قد استرد كل منهما جزء من راس المال الذي قد بدلاه نقدا . وطلب في جوابه الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها كطلب اصلي، وتوجيه المدعي بان يحصر دعواه في احد الطلبين كطلب احتياطي، ثم عقب المدعي بالرد ونصه: 1- بالنسبه للرد علي الدفع الاول المقدم من المدعي عليه والذي يطلب فيه عدم قبول الدعوي بسبب ان المدعي اقام دعواه منفردا دون ادخال الشريك الثاني في الدعوي، فان هذا مردود عليه: ان النظام اشترط في المدعي ان يكون ذي مصلحه في اقامه الدعوي ولم يشترط الزاميه ما ادعاه المدعي عليه في جوابه من لزوم تخارج الشريكين قبل البدء في الدعوي، فالمدعي صاحب مصلحه في اقامه الدعوي وله الحق في اقامه الدعوي سواء منفردا او بالاشتراك مع شريكه الثاني في العقد. كما ان المدعي تقدم بطلب ادخال للشريك الثاني في الدعوي، الا ان الدايره الموقره وجهت بان يقوم المدعي بحصر طلباته في الدعوي ضد المدعي عليه في الجزء المتعلق به فقط، وان يقوم السيد (...) باقامه دعوي مبتداه للمطالبه بالجزء الخاص به من راس المال، وان المدعي مستعد لما تقرره الدايره الموقره في هذا الخصوص والسيد/ (...) مستعد للتدخل في الدعوي حال وجهت الدايره الموقره بذلك. 2- ان ادعاء المدعي عليه بان المدعي والسيد/ (...) هم شركاء بالنصف وان راس المال المبذول منهما متساوي يخالف ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي، والتي ذكر فيها ان نصيب شريكه في راس المال هو فقط (4) كجم ذهب، وللمدعي (30) كجم ذهب، والسيد (...) مستعد للمثول امام فضيلتكم للاقرار بذلك. 3- اما بخصوص طلب المدعي عليه ان يحصر المدعي طلباته في اما استرداد راس المال وفسخ العقد او المطالبه بارباح راس المال، فهذا طلب ليس في محله، فالمدعي يطلب استرداد راس المال المسلم للمدعي عليه بناء علي بند وارد في العقد المحرر بين طرفي الدعوي، اما المطالبه بالارباح عن الفتره التي احتبس فيها المدعي راس المال المسلم له فلا يتعارض مع الطلب الاصلي باسترداد راس المال حيث ان الربح المطالب به عن الفتره السابقه لطلب فسخ العقد ورد الذهب المسلم للمدعي عليه، فهل يحتبس المدعي مال الغير بل وينتفع به دون ان يدفع مقابل لهذا الاحتباس. 4- اما بخصوص ما ذكره المدعي عليه ان المسلم لموكله هي مبالغ ماليه نقديه فهذا غير صحيح بالمره، فالمدعي عليه تسلم من المدعي سبايك ذهبيه عينيه وذلك ثابت بسندات استلام الذهب المقدمه والمرفقه مع صحيفه الدعوي، فكيف له ان يدعي ذلك. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته، ثم في جلسه اخري بحضور المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله المدونه بيناته بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي والعقد المبرم بين الطرفين، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث ذكر المدعي في دعواه انه تم ابرام عقد شراكه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي وشريك اخر بتسليم المدعي عليه سبايك من الذهب لتصنيعها وتشغيلها في ورشه المدعي عليه علي ان تكون الارباح بينهم علي النحو المفصل في الدعوي، وطلب في دعواه الزام المدعي عليه برد راس ماله المتمثل بسبايك الذهب او قيمتها، مع الزامه بدفع الارباح، عليه وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان محل الدعوي الماثله لا يتعلق بالمضاربه ولا هو صوره من صور الشركات النظاميه، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات النظاميه وشركه المضاربه وفقا للفقره (3) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، لذا فان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ليست منازعه تجاريه، الامر الذي تكون معه المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي وتنعقد الولايه للمحاكم العامه الاوسع اختصاصا بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.