moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2745 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 01/06/1440ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم بالشراكه في مجال المواد الغذاييه وقد دفع مبلغ (25.000) ريال بموجب سند قبض، وهو يطلب استعاده المبلغ وقدم نسخه من السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها تبين بان مركزها الرييسي بمكه المكرمه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي، وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين طلبت في ختامها صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه؛ لان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وبما ان الفصل بالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مقر اقامه المدعي عليها، ولا يجوز نظر الدعوي في غير مقر اقامه المدعي عليها الا في حال رغب المدعي ذلك من غير معارضه من المدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعي عليها السجل التجاري ساري العمل الذي ينتهي بتاريخ 17/01/1441ه ويبين ان مقر المؤسسه بمكه المكرمه؛ ولما كانت الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر...)؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوي مكانيا. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، المقامه من: (...) اقامه رقم (...)، ضد: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1623 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب استعاده المبلغ وقدم نسخه من السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها تبين بان مركزها الرييسي بمكه المكرمه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2745 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، المقامه من/ اقامه رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه بن عيضه محمد القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي