gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه **القرار رقم:** (2020-IZJ-143) **الصادر في الدعوي رقم:** (7-2019-9855) # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## الدخل في محافظه جده **المفاتيح:** زكاه - ربط زكوي تقديري - اذا لم تقدم المدعيه في حالتي التعاقدات والاستيرادات ما يثبت صحه اعتراضها فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بالرجوع الي الاستيرادات الثابته بالبيانات الجمركيه وعقود المقاولات من الباطن. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٠٥ ه الي ١٤٣٠ه، مستنده الي ان ان مبلغ راس المال المسجل في الاقرار المعدل لا يخص المؤسسه؛ حيث لا توجد استيرادات لتطبيق قاعده الاستيراد في حساب راسمال المؤسسه، وان المؤسسه لم تشارك باي حصه نقديه او عينيه في اي من شركات الاشخاص - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي ان لديها استيرادات وعقودا للفتره من ١٤٠٥ ه الي ١٤١٢ه، كما تم الربط عليها للاعوام من ١٤١٣ه الي ١٤٣٠ ه بوعاء تقديري تم التوصل له بناء علي المعلومات المتوافره لدي الهييه من البيانات الجمركيه، وعدد العماله، وحجم الانشطه والعقود الحكوميه، وتستند الهييه في اجرايها علي الماده رقم : (١٣) من لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان المدعيه ملزمه بتقديم ما يؤيد ما ورد باقراراتها، واذا لم تثبت المدعيه صحه اعتراضها في حالتي التعاقدات والاستيرادات، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بالرجوع الي الاستيرادات الثابته بالبيانات الجمركيه، وكذلك عقود المقاولات من الباطن - ثبت للدايره وجود استيرادات وتعاقدات للمدعيه عن بعض سنوات الخلاف، ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، وثبت لها ان الهييه قامت باجراء الربط التقديري بناء علي الاستيرادات الثابته بالبيانات الجمركيه وعقود المقاولات من الباطن. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## المستند: * الماده (١/٢٢)، (۱٦/۱۳)، (۸/۱۳)، (۷/۱۳)، (۱/۱۰/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * البينه علي من ادعي. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء : ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق : ۲۰۲۰/۰۹/۰۸م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : 9855 (2019) وتاريخ: ٢٠١٩/٠٩/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالكا للمدعيه مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٠٥ه الي ١٤٣٠ه الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي ان مبلغ راس المال المسجل في الاقرار المعدل بقيمه ( ۳,۱۲۹,۳۰۱۰۲۰) ريال لا يخص المؤسسه؛ حيث لا توجد استيرادات لتطبيق قاعده الاستيراد في حساب راسمال المؤسسه، وان المؤسسه لم تشارك باي حصه نقديه او عينيه في اي من شركات الاشخاص. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها : تقدمت بالرد بمذكره جوابيه تلخصت فيما يلي: ان المدعيه لديها استيرادات وعقود للفتره من ١٤٠٥ه الي ١٤١٢ه، كما تم الربط عليها للاعوام من ١٤١٣ه الي ١٤٣٠ه بوعاء تقديري ( ٥٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغ اجمالي المستحقات عن الفتره كامله (۷۸,۲۳۲) ريالا تم التوصل لها بناء علي المعلومات المتوافره لدي الهييه من البيانات الجمركيه، وعدد العماله، وحجم الانشطه والعقود الحكوميه، وتستند المدعي عليها الي الفقره : (١/٦) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان يتكون الوعاء الزكوي التقديري من راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او بمستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال"، وكذلك استنادا الي الفقرتين : (۸) و (۷) من الماده (الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عشره من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وطبقا لقاعده الاستيراد الوارده في البند (الاول) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان : "يتم حساب الزكاه علي المستوردين الذين لديهم دفاتر وسجلات نظاميه وفق اقراراتهم، واذا كانت هناك معلومات او قراين لدي الهييه تزيد علي ما ورد في اقراراتهم، فان الهييه تلجا للتقدير"؛ لذا تطالب المدعي عليها برفض الدعوي المقامه من المؤسسه المدعيه. وفي تمام الساعه الرابعه مساء من يوم الخميس الموافق: ١٤٤١/١١/١٨ه، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها بيان الاستيرادات من الهييه العامه للجمارك والمستندات الاخري التي استندت اليها في اجراء الربط الزكوي علي المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٣ه في تمام الساعه الثانيه مساء. وفي تمام الساعه الثانيه مساء من يوم السبت الموافق: ١٤٤٢/٠١/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه ؛ وحضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وفيها طلب ممثل المدعي عليها تقديم ما طلب في الجلسه السابقه وطلبت الدايره توضيحا من ممثل المدعي عليها حول الاعوام محل الاعتراض، هل تخص عام ١٤٣٠ه فقط كما ورد في خطاب التعديل الصادر في: ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه فيما يتعلق بالاعوام من ١٤٠٥ ه الي ١٤٣٠ه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الساعه الثامنه مساء. وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثالثه وعشرين دقيقه. وفي تمام الساعه الثامنه مساء من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٤٤١ / ١٤٤١ه : وحضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...)، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبعد الاطلاع علي المستندات من ممثل المدعي عليها، تبين ان هناك استيرادات من عام ١٤٠٥ه، وكذلك وجود عقود مقاولات من الباطن، وسؤال ممثل المدعي عليها عن تاريخ الربط الزكوي قدم خطابات تبين ان المدعي عليها كانت تطالب المدعيه منذ عام ١٤٠٥ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما كان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٤٣٧/٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (م/٤٠) بتاريخ: ٢٠٠٧/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١١٣/م) بتاريخ: ١٤٣٧/٠٨/٢١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الضرايب الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) بتاريخ: ١٤٣٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (م/١١٣) بتاريخ: ١٤٣٧/٠٨/٢١ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥) بتاريخ: ١٤٣٥/٠٧/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٠٥ه الي ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاطلاع عند الجهه مصدره القرار (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠١/١٠ه، التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي قد تبلغت بقرار الربط استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠١/١٠ه، حيث انها نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...". وحيث ان خطاب الربط قد تم ابلاغه للمدعيه بتاريخ: ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه، ويكون الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه. ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، اتضح ان الخلاف ينحصر في الربط الزكوي علي الطرفان ودفاعه. اتضح ان الخلاف ينحصر في الربط الزكوي علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعيه لعام ١٤٣٠ه، حيث تدعي المدعيه بان مبلغ راس المال المسجل في الاقرار المعدل بقيمه (٣,١٢٩,٣٠١.٢٠) ريال لا يخص المؤسسه، في حين تدفع المدعي عليها بان المدعيه لديها استيرادات وعقود للفتره من ١٤٠٥ ه الي ١٤١٢ه، كما تم الربط عليها للاعوام من ١٤١٣ه الي ١٤٣٠ه بوعاء تقديري بمبلغ : ( ٥٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغ اجمالي المستحقات عن الفتره كامله مبلغ : (۷۸,۲۳۲) ريالا، تم التوصل لها بناء علي المعلومات المتوافره لدي الهييه من البيانات الجمركيه، وعدد العماله، وحجم الانشطه والعقود الحكوميه استنادا الي الفقره : (٦/ا) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان يتكون الوعاء الزكوي التقديري من : "راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او بمستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال". وكذلك استنادا الي الفقرتين : (۸) و (۷) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وطبقا لقاعده الاستيراد الوارده في البند (اولا من الفقره ١٠*) من الماده الثالثه عشره من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان : "يتم حساب الزكاه علي المستوردين الذين لديهم دفاتر وسجلات نظاميه وفق اقراراتهم، واذا كانت هناك معلومات او قراين لدي الهييه تزيد علي ما ورد في اقراراتهم فان الهييه تلجا للتقدير"؛ واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي"؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٠٥ ه الي ١٤٣٠ه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه؛ لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٠٥ه الي ١٤٣٠ه، وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.