tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-07-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a014bea4-86e5-47af-94e1-267894ddd9d7 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4536 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات. وفي جلسه 25/07/1440ه وبحضور (...) سعوديه الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي، تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بنظام ابشر وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ابرزت مذكره من صفحتين وملخصها ان موكلها اجري مع المدعي عليها عقد مقاوله لهدم واعاده بناء مسجد (...) ومده العقد ثمانيه اشهر، وبعد ان اوفي موكلها جميع التزاماته في العقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في العقد فتاخرت اكثر من المده المتفق عليها كما حصلت اخطاء في البناء ولم تقم بتصليحها مما حدا موكلي لاكمال المشروع واصلاح الاخطاء بنفسه وعليه نطلب الزام المدعي عليه مبلغا وقدره 315.564 ريال وهي باجمال عباره عن قيمه مبالغ استلمها ولم يقم بالعمل مقابلها وكذلك التكاليف الزايده وقيمه اصلاح الاخطاء التي قام بها موكلي مع اتعاب المحاماه 38.000 ريال كما ارفقت عددا من المستندات وبسؤالها عن اصول المستندات طلبت مهله. وفي جلسه 23/10/1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله ابرزت اصول المستندات وجري مطابقتها مع المرفقات في ملف الدعوي. وفي جلسه 30/10/1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد امرت الدايره وكيله المدعي باحضار الشهود المذكورين في محضر الصلح المرفق في الجلسه الماضيه كما افهمتها بتقديم مذكره تفصيليه تحصر فيها المطالبات ففهمت ذلك واستعدت به. وفي جلسه 26/11/1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبسؤالها عما استمهلت من اجله ذكرت بان احد الشهود لا يمكن الوصول اليه والاخر مسافر، وتطلب مهله لاحضاره فجري افهامها باحضار الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعدت بذلك. وفي جلسه 28/03/1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا وقرر قايلا ان المدعي اصاله قد ادخل العنايه المركزه ولم يستطع الحضور لاداء اليمين واطلب مهله لاحضاره وبسؤال المدعي وكاله عن تفصيل طلباته ومبلغ كل طلب منها طلب مهله لاحضار ذلك مفصلا في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي حضر المدعي اصاله وادي اليمين المتممه علي دعواه فقال اقسم بالله العظيم انه بقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثميه وخمسه عشر الف ريال وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله. بالمبلغ محل الدعوي واتعاب المحاماه.

(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره 315،000 ريال المتمثل في ما دفعه الي المدعي عليها لبناء مسجد وما نتج عنه من عدم اكمال البناء وقيمه اصلاح الاخطاء، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في نظام ابشر ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه... فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا." وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي علي انه "يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث وجهت الدايره اليمين المتممه الي المدعي واداها علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. كما ان الدايره تفيد المدعي بان له الحق في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله متي صار هذا الحكم الي النهاييه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ثلاثميه وخمسه عشر الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1119 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(315.000)ريال مقابل عقد مقاوله، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افاد المدعي وكاله بانه اطلع علي اللايحه الاستينافيه علي الحكم وقدم رده عليها عن طريق الترافع الكتابي وقد تضمن رده عدم اشتمال الالتماس علي ما يوجب العدول عن الحكم فعقب المدعي عليه وكاله انه اطلع علي مذكره المدعي وكاله ويكتفي بما ورد في لايحته الاعتراضيه علي الحكم ويتمسك بما ورد فيها اضافه الي انه لا يوجد تقرير فني بالاخطاء ولم يقدم اصل الصلح المذكور في الحكم ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/03/1442ه في القضيه رقم 4536 لعام 1440ه القاضي/عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره الصادر في الدعوي رقم (4536/ق لعام 1440ه) بتاريخ 30/6/1441ه، والمقيد بالمحكمه برقم (64901) وتاريخ 5/3/1442ه. وبالله التوفيق.