ncar · executive_regulation · processed · 56 chunks
اللازحه التنفيذيه لتنظيم الهينه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه والعتمده بقرار مجلس الاداره رقم (٢٠٠٣/١٢/٣) وتاريخ ٢٠٠٣ الفصل الاول التريفات الصفحه الماده (1) تعريفات. الفصل الثاني اهداف الهييه (٢) استراتيجيه تطوير المدن الصناعيه المحدده. (٣) انشاء المدن الصناعيه المحدده من قبل القطاع الخاص. (٤) توفير المرافق والخدمات. (٥) تشجيع قيام مناطق التقنيه. الفصل الثالث اللوايح والتطبيعات الداخليه (٦) مجلس الاداره. (٧) اللوايح الداخليه. (٨) التعيينات بالهينه. (٩) ضوابط وشروط واجراءات العمل بالهينه. (١٠) العمل بموجب اللوايح والتشطيمات بالهينه. الفصل الرابع تحديد المدن الصناعيه المحدده (١١) اسس اختيار المدن الصناعيه المحدده. (١٢) تحديد الاراضي او المواقع الملوكه للحكومه. (١٣) تحديد الاراضي او المواقع الملوكه للقطاع الخاص. الفصل الخامس اصدار الرخصه ٢٣ استقبال الطلبات (١٤) ٢٣ شروط اصدار الرخصه (١٥) ٢٣ دراسه الطلبات. (١٦) ٢٣ اصدار الرخصه. (١٧) ٢٣ مده الرخصه. (١٨) ٢٣ استثناف طلب الرخصه. (١٩) ٢٤ الفاء الرخصه. (٢٠) ٢٤ تانزل المطور او المشغل عن حقوقه. (٢١) الفصل السادس حق الانتفاع ٢٥ حق الانتفاع. (٢٢) ٢٥ التاهيل المسب لل مطورين والمشغلين والمستثمرين. (٢٣) ٢٥ عقود التطوير او التشغيل او تقدمي خدمات. (٢٤) الفصل السابع العقوق والالتزامات ٢٧ حقوق حامل الرخصه. (٢٥) ٢٧ التزامات حامل الرخصه. (٢٦) ٢٨ بدء العمل في تطوير المدينه الصناعيه المحدده. (٢٧) الفصل الثامن المخالف والجزاءات ٢٩ الضوابط الداخليه. (٢٨) ٢٩ حقوق الفحص و تطبيق معاير الاداء وضبط الجوده. (٢٩) ٢٠ قايمه المخالفات والجزاءات. (٢٠) ٢٠ لجنه فض المنازعات. (٢١) ٢١ العقوبات الخاصه بالمخالفات. (٢٢) الفصل التاسع الايرادات التي تحصل عليها الهينه ٢٢ ايرادات الهينه. (٢٢) ٢٢ طريقه دفع المبالغ. (٢٤) ٢٣. تعديل الايرادات. (٢٥) الفصل الماشر احكام عامه استخدام المدن الصناعيه المحدده. (٢٦) الانشطه المسوح بها. (٢٧) البيع او التاجير من الباطن او تغيير النشاط. (٢٨) متطلبات حفظ السجلات. (٢٩) مكاتب لموظفي الهييه بالمدن الصناعيه المحدده. (٢٠) الاجني للفنايه المطلبات بسم الله الرحمن الرحيم اللايحه التغذيه لتدظيم الهييه السعوديه للمدن الصاحبه ومطارق التقنيه الفصل الاول تعريفات الماده (1) : التعريفات : يكون للانفاط والعبارات الاتيه الماني المبييه امام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك. التنظيم للهيثه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٨/٢٧ الهيثه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه مجلس اداره الهيثه. وزير الصناعه والكهرباء ورشيس مجلس اداره الهيثه. مدير عام الهيثه: المدينه الصناعيه المحدده : المدينه الصناعيه القايمه، والارض الحكوميه التي يرفع عنها الي المجلس الاقتصادي الاعلي للموافقه عليها كمدينه صناعيه او منطقه تقنيه او حاضنات الاعمال والتقنيه ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، او الارض المملوكه للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس كمدينه صناعيه او منطقه تقنيه. الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه التي تربط المطور : مع الهيه بعقد لتطوير مدينه صناعيه معدده. (14) الشخصيه الطبيعه او الاعتباريه التي تربط مع الهييه بمقد لاعاده التاهيل واداره وتشغيل وصيانه مدينه صناعيه محدده. الشخصيه الطبيعه او الاعتباريه التي تربط مع الهييه بمقد لتوفرير خدمات بالمدينه الصناعيه المحدده. عقد بين الهييه ومطور لقيام المطور بتطوير وتشغيل وصيانه واداره مدينه صناعيه محدده. عقد بين الهييه ومشغل، لقيام المشغل باعاده تاهيل وتشغيل وصيانه واداره مدينه صناعيه محدده. عقد بين الهييه والمستثمر لتوفير او تشغيل منشات او لتقديم خدمات بالمدينه الصناعيه المحدده والمانين بها. الاراضي والمواقع المخصصه لاقامه صناعات مختلفه وفق تخطيط هندسي بوفر البنيه التحتيه والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات. الاراضي والمواقع للتجمعات العلميه تتوفر فيها البنيه التحتيه والخدمات الاضافيه لتكوين وسقط علمي متطور بشجع علي الاختراع والابتكار والابداع في مجالات مختلفه بما يضمن تنميه الصناعات المرفيه والخدميه والحيويه وحاضنات الاعمال والتقنيه ونحو ذلك. مستند بحر وبعتمد من الهييه للمطور او المشغل او المستثمر ويحدد به شروط ومده الرخصه والرسوم وخلافه. قيام المبيول المختص ببعض ومعانيه الاعمال والانشطه للتاكد من سلامه التغيف طبقا لشروط العقد او الرخصه. الاعمال الاساسيه المنفذه علي ارض او موقع بفرض اقامه مدينه صناعيه محدده عليها. المشغل : المستثمر : عقد التطوير : عقد التشغيل : عقد تقدمي الخدمات : المدن الصناعيه القايمه : مناطق التقنيه : الرخصه : الفحص : البنيه التحتيه : (١٥) وتشمل التسويه انشاء شبكات الطرق والياء والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك. المنفعه التي يحصل عليها المطور او المشغل مقابل تطوير او تشغيل مدينه صناعيه محدده او جزء من مراقتها او خدماتها او يحصل عليها المستثمر، وذلك بموجب عقد. الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستفيد من الخدمات الماتحه في المدينه الصناعيه المحدده ومنهم اصحاب المصانع. حق الانتفاع : المستفيد : المحليه للعربيه (11) الفصل الثاني اهداف الهييه الماده (٢) استراتيجيه تطوير المدن الصناعيه المحدده. تعد وتقفد الهييه استراتيجيه تطوير المدن الصناعيه المحدده وفقا للاستراتيجيه الصناعيه بالمملكه العربيه السعوديه. الماده (٣) : انشاء المدن الصناعيه المحدده من قبل القطاع الخاص. - 1- تعد الهييه البرامج وتضع الخطط لترويج وتشيط عمليات انشاء المدن الصناعيه المحدده وتشغيلها وصيانتها باعلي كفاءه متاحه من قبل القطاع الخاص وتوفر افضل الخدمات وتهييه المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الاجراءات لتحقيق ذلك الهدف. -2 بطرح تطوير او تشغيل وصيانه المدن الصناعيه المحدده عن طريق القطاع الخاص وان تعد ذلك وكانت استراتيجيه تطوير المدن الصناعيه المحدده تقتضي ضروره التطوير فتتولي الهييه تطوير هذه المدن الصناعيه وادارتها وتشغيلها وصيانتها ويمكنها التنسيق في ذلك مع الجهات الحكوميه المختصه. الماده (٤) : توفير المرافق والخدمات. تقوم الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لايصال او توفير كافه المراقف والخدمات الي حدود مناطق المدن الصناعيه المحدده بافضل الاسعار والكفاءه التشغيليه وفي الاوقات المحدده وبالكميات المطلوبه. الماده (٥) : تشجيع قيام مناطق التقنيه. تشجع الهييه قيام مناطق التقنيه الحديثه ونموها وذلك بتوفير خدمات اضافه في هذه المناطق عن طريق حث وتشجيع المستثمرين لاقامه بنيه تحتيه صالحه لاقامه المنشات التقنيه وحاضنات الاعمال والتقنيه ودعوه واستقطاب الجامعات ومراكز البحوث والتطوير العلمي واصحاب الفكر والابداع في المشاركه لتنميه وتطوير منظومه العلوم والتقنيه في المملكه وتهييه البنيه الاساسيه والخدمات لتنميه الصناعات. (17) الفصل الثالث اللوايح والتظيمات الداخليه الماده (٦) : مجلس الاداره. ١ - يعتبر المجلس السلطه المهينه علي شيون الهينه وتصريف امورهها واتخاذ جميع القرارات وفقا للتنظيم كما يتولي مجلس الاداره وضع السياسات والقواعد التي تحكم اعمال الهينه ومتابعه تنفيذها، واقرار الخطط والبرامج التنفيذيه واليزانيات الدوريه ومراقبه ادايها. يعن المجلس امين سر، ويحدد اختصاصاته ومكافاته، وتشمل -acrصاصات امين السر : تخضير وترتيب جلسات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمه. ويقوم امين السر بارسال الدعوه - التي توجه من رييس المجلس طبقا للماده السادسه من التنظيم - لانعقد المجلس الي اعضايه قبل الموعد المحدد لذلك باسبوعين علي الاقل. كما يبث للاعضاء قبل اسبوع جدول اعمال الجلسات ومذكرات عن الموضوعات المعروضه. وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بوقها رييس المجلس والاعضاء الحاضرون، وتكون مداولات مجلس الاداره سريعه ولا يجوز اعلانها الا باذن من رييس مجلس الاداره. (٧) : اللوايح الداخليه. تضع الهييه التنظيمات واللوايح الداخليه وتعت مد من المجلس وتشمل ما يلي: - هيكلا "تنظيميا" لwoحدات والوظاش التفيذيه الرييسيه بالهييه يحدد مهامها وصلاحيتها بما يتناسب مع طبعه عمل الهييه بما يمكنها من ممارسه اعمالها المحدده بالتنظيم والنجحه التففيذيه. - لواشح ماليه واداريه تنفيذيه تناسب مع طبعه عمل الهييه، وتضمين هذه اللوايح الصلاحيات الماليه والاداريه المنوحه للمستويات الاداريه المختلفه بالهينه. ٢- لايحه لوظفي الهينه، تنفق مع تنظيمها، تبين الاحكام الخاصه بهم مثل تعينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافاتهم، وواجباتهم وكيفيه انتهاه خدماتهم. (18) الماده (٨) : التمينات بالهينه. تتم التمينات بالهينه وفقا للهيكل التظيمي والصلاحيات الاداريه والمعتمده من المجلس ويجب ان يضم الجهاز الاداري خبرات كافيه لتاديه الاعمال الموكله الي الهييه ولها ان تستعين بخبرات من خارجها لتاديه بعض هذه المهام من خلال عقود محدده. الماده (٩) : ضوابط وشروط واجراءات العمل بالهييه. تقوم الهييه اعداد الضوابط والشروط والنماذج التي تنظم سير العمل بها وتعتمد من المجلس، ومن هذه التنظيمات ما يلي : ١ - نماذج العقود التي تحدد العلاقه بين كل من الهييه وكل من المطور. والشغل، او المستثمر بما في ذلك شروط الخرصه وتحصيل الايرادات والفصل في المنازعات. ٢- ضوابط وشروط المنافسات وعقود التطوير، التشغيل، الخدمات بالمدن الصناعيه المحدده. ضوابط وشروط تصميم المباني داخل المدن الصناعيه المحدده. والمواصفات القياسيه البيييه والشروط الفنيه ومتطلبات السلامه. ٢- الشروط الموحده الخاصه باتقافيات بيع الاراضي التابعه للهييه بعد الحصول علي موافقه مجلس الوزراء طبقا لما ورد بالماده الخاصه (فقره ٨) من التخطيم. - اي مواضيع اخري تخص الهييه والمدن الصناعيه المحدده لم تضمن في هذا التخطيم وهذه اللاتحه. الماده (١٠) : العمل بموجب اللوايح والتثميمات بالهيثه. يتولي المدير العام تعميم اللوايح والتثميمات الداخليه المعتمده من المجلس علي الجهات ذات العلاقه داخل الهييه وخارجها لتنفيذها والعمل بموجبها. ( ) الفصل الرابع تجديد المدن الصناعيه المحدده الماده (11) : اسس اختيار المدن الصناعيه المحدده. تشمل الاسس لتحديد موقع او ارض معينه لتكون مدينه صناعيه محدده او منطقه تقنيه الاتي : الاستخدام العالي للارض وتوزيها. التاثيرات البيييه الناجمه عن تخصيص الارض او الموقع للنشاط -2 الصناعي او التقني والاجراءات العمليه المتوفره للتخفيف من تلك التاثيرات والمخاطر المصاحبه لتحديد الارض او الموقع. مستوي الخدمات المتوافره بالارض او الموقع والمؤشرات الاجتماعيه والتكاليف المترتبه عن توفير البنيه التحتيه المطلوبه. -4 توفر تمويل مالي او التزام طرف ثالث بتمويل اقامه البنيه التحتيه. قرب الارض او الموقع من المراكز الماهوله بالسكان، والمواني والمطارات (ملايمه الموقع او المواقع). -٦ العجابه المبرره لارض صناعيه او موقع لتنقيه والمدن الصناعيه ومناطق التنميه المنافسه للموقع المطلوب. -7 مساحه الارض او الموقع المتوفره بالنسبه للاحتياجات العالميه ومقدار المساحه اللازمه للتوسعه المستقبليه. -8 مستوي الاقبال المتوقع من المطلورين والمشغلين والمستثمرين من القطاع الخاص. -9 الاثار الايجابيه لتطوير الارض او الموقع علي تنميه المنظمه بشكل عام. -10 مراعاه اهداف وسياسات خطط الدوله الخمسيه للتنميه مثل اعتبارات المناطق الحدوديه وتخفيف الضغط علي المناطق المزدحمه وتقليل عوامل الهجره للمدن الرييسيه. -11 تحقيق قيمه مضافه للدخل الوطني تناسب مع الاستثمارات المتوقعه عند تطوير المدينه الصناعيه المحدده. (20) الماده (١٢) : تحديد الاراضي او المواقع المملوكه للحكومه كمدن صناعيه او مناطق تقنيه. 1 - لتحديد الاراضي او المواقع المناسبه لاقامه مدن صناعيه محدده عليها. يقوم المدير العام باتخاذ ما يلي : ا - تحديد عده مواقع مملوكه للحكومه تناسب مع خطط التطوير كمدن صناعيه محدده. ب - اعداد دراسات جدوي مقارنه للمواقع المختاره. ج - اعداد ودفع التوصيات للمجنس لدراستها. ٢ - الرفع للمجنس الاقتصادي الاعلي لخذ الموافقه والاعتماد من مجلس الوزراء لاختيار الارض او الموقع وënخصبهم كمدينه صناعيه محدده. ٢ - يقوم المدير العام بعد اعتماد الارض او الموقع كمدينه صناعيه محدده حسبما جاء بالفقره (٢) اعلاه باخطار المجلس مع التوصيه بشروط تطوير الموقع، ومنها علي سبيل المثال : ا - التزام الجهات المعنيه بايصال الخدمات والمرافق اللازمه الي حدود المدينه الصناعيه المحدده. ب - المسايل المتعلقه بضوابط بيييه او تخطيطيه خاصه. ج - قيود الانشطه المسموح بممارستها بالارض او الموقع. د - الكافه المكنه للتطوير. ه - مساحه الارض او الموقع التي يمكن ادراجها في عقد التطوير. ٢٠ - يقوم رييس المجلس خلال شهر واحد من تسلمه التوصيات من المدير العام بالاعلان عن المدينه الصناعيه المحدده رسميا بوسايل الاعلام المختلفه. الماده (١٣) : تحديد الاراضي او المواقع المملوكه للقطع الخاصه كمدن صناعيه محدده. - ١ - يحق لاي شخصيه طبيعيه او اعتباريه لديه الرغبه والمقدره الماليه بوضع قطمه الارض التي يملكها او يتصرف بها لتصبح من ضمن المدن الصناعيه المحدده ان يتقدم بطلب الي الهييه للعصول علي رخصه مطور للمدينه الصناعيه المحدده. ٢- يتم تقدم هذا الطلب علي نموذج تصدره الهييه ويحدد بالنموذج جميع الشروط والبيانات والمعلومات والاجراءات المطلوبه والمقابل المالي لخدمات الاداريه والاشراف علي معاير الاداء كمدينه صناعيه محدده. (21) ٢- يتم تزويد الهييه بصوره مصدقه من صك ملكيه الارض، وفي حاله الايجار يجب ان لا تقل مده الايجار عن (٣٠) سنه، وان له حق الانتفاع منها كمدينه صناعيه محدده. (77) الفصل الخامس اصدار الرخصه الماده (١٤) استقبال الطلبات. تستقبل الهييه طلبات تطوير او تشغيل اي مدينه صناعيه محدده او جزء من مدينه صناعيه محدده ودراستها بفرض اصدار رخصه خاصه لكل حاله. الماده (١٥) : شروط اصدار الرخصه. شروط اصدار الرخصه تشمل دون تحديد ما يلي : ا - الحد الادني والاقصي للمساحات والشروط البيييه. ب - الاعمال المسمو مزاواتها بالموقع. ج - تزويد الهييه بالتقارير الدوريه للانجاز. د - الجدول الزمني لمراحل التطوير والثمويل. ه - اي شروط اخري تقررها الهييه. (١٦) : دراسه الطبيات. يتم دراسه الطلب لاصدار الرخصه وذلك بعد استيفاء الرسوم المحدده. (١٧) : اصدار الرخصه. يصدر المجنس قراراته بشان طلبات الرخص بعد استيفاء البيانات والمعلومات المحدده بالنماذج الخاصه بذلك، وذلك في اول اجتمع للمجنس، وفي حاله رفض طلب الرخصه يتم اخطار مقدم الطلب خطيا بالاسباب التي دعت الي رفض طلبه. الماده (١٨) : مده الرخصه. تكون رخصه التطوير او التشغيل التي تصدرها الهييه ساريه المفعول لفتره لا تتجازون (٤٠) اربعون عاما، علي ان يجدد بمد ذلك حسب اتفاق الطرفين. الماده (١٩) : الاستثناف. يحق لمقدم الطلب عند رفض طلب الرخصه رفع استيناف خطي الي رييس المجنس خلال (٢٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض مدعما بالمستندات (22) والحجج التي تؤيد استينافه، وفي هذه الحاله يتم الرفع مره اخري للمجلس لاعاده النظر في الطلب ويكون قرار المجلس في هذه الحاله نهاييا. الماده (٢٠) : الغاء الرخصه. يجوز لجنس الاداره الغاء الرخصه الصادره للمطور او المشغل او المستثمر في الحالات المنصوص عليها في اتفاقيه عقد التطوير او التشغيل او عقد الخدمات. الماده (٢١) : تتازل المطرو او المظفل عن حقوقه. - 1 لا يجوز للمطور او المظصل المرخص له التانزل عن كل او جزء من حقوقه المتعلقه بتطوير او تشغيل مدينه صناعيه محدده الي جهه اخري الا بعد موافقه الهييه المسبقه، وذلك وفقا للمنودج المتمد. - 2 تخضع موافقه الهييه علي الطلب لاستيفاء المتناز الي اله للشروط المطلوبه لاعتمادها كمطور او مشغل ومنها المقدره الماليه المناسبه وذلك حسب تقديرات الهييه وبما يضمن مصالح الاطراف المستفيده من الخدمات. يجب علي المتناز الي اله التقدم الي الهييه بطلب الحصول علي رخصه - 3 مطور او مشغل طبقا لما جاء في الفصل الخامس من هذه اللايحه. - 4 تطبيق نفس الاجراءات المتبعه في دراسه طلبات المطورين او المشغلين الوارده في الفصل الخامس من هذه اللايحه علي دراسه الطلب المتبعه من قبل الهييه فيما يتعلق بعمليه التنازل عن او الانتفاع ملدينه صناعيه محده مطور او مشغل. - 5 يلترم المتنازل اليه بشروط واحكام العقد المبرم بين الهييه والمطور او المشغل كما لو انه طرف في هذا العقد يحل معدل المطور او المشغل المتنازل ويخضع لاي تغيير يجري علي العقد المبرم بين الهييه والمتنازل له. (71) الفصل السادس حق الانتفاع الماده (٢٢) : حق الانتفاع. يمنح حق الانتفاع لتطوير او تشغيل او استثمار خدمات مدينه صناعيه محدده او جزء من مراقفها، بموجب عقود تطوير او تشغيل او تقدمي خدمات تجري عن طريق المنافسه. الماده (٢٣) : التاهيل المسب للمطورين والمشغلين والمستثمرين. - تقوم الهييه بتاهيل المطورين والمشغلين والمستثمرين مسبقا. ولاجراء عمليه التاهيل المسب ستقوم الهييه بالاعلان عن ذلك في وسايل الاعلام المحليه والعالميه مع وصف للمعروض ودعوه المتنافسين للتههيل المسبق بناء علي المعاير الاتيه : ا - بيان سابقه الاعمال والخبره. ب - المقدره الماليه. ج - المهارات الفنيه. ٢- تقوم الهييه بمراجعه المعلومات المقدمه من المتنافسين وتطبيق المعاير المذكوره اعلاه في الفقرات (ا - ج) لصنيف المتنافسين ورفع التوصيات الي المجلس، وذلك تاهليهم مسبقا ومن ثم دعوتهم لتقديم عروضهم الماليه التنافسيه. -٤- يقوم المجلس بدراسه توصيات المدير العام واعتماد نتايج التاهيل المسابق المتمثله في قايمه تضم المتنافسين المؤهлин. ٤- يحق للمتنافسين الذين تاهلوا مسبقا دخول منافسات التاهيل المسبق المستقبله المتعلقه بالمنافسه وذلك لمده سنتين، بعد انقضايها يتقدمون منافسه التاهيل المسبق بالطرق الممتاده. الماده (٢٤) : عقود التطوير او التشغيل او تقدم الحدمات. ١ - يكون الحد الاقصي لمده عقود التطوير والتشغيل وتقدم الحدمات (٤٠) سنه مع جواز تجديد العقد لدد اخري باتفاق الطرفين. ٢- تثول كافه الحقوق والاصول الممنوحه من الهييه بموجب عقد الانتفاع، بالاضافه الي الاصل العايده الي المطور او المضل او المستثمر الموجوده (٢٥) داخل حدود الارض خلال مده العقد سشل الي الهييه عند نهايه مده الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق واصول تابعه للارض تم بيمها بواسطه صاحب المقد لطرف مستاجر بالدينه الصناعيه المحدده استنادا علي موافقه سبقه من الهييه حسب ما هو مبن تفصيلا بعقود التطوير والتشغيل او تقدمي الخدمات. (π) الفصل السابع الحقوق والالتزامات الماده (٢٥) : حقوق حامل رخصه التطوير او التشفيل. - يحل صاحب رخصه التطوير تطوير كل او جزء من المدينه الصناعيه المحده وفق خطه التطوير المعتمده من الهييه للمدينه الصناعيه المحده او عند ابرام عقد الانتفاع بين الهييه والمطور. - يحل صاحب رخصه التشغيل تقدم خدمه او اكثر في كل او جزء من المدينه الصناعيه المحدده وفقا لمستوي الخدمات المطلوب تقدمها الموضحه في خطه التطوير المعتمده لتلك المدينه وحسب عقود التشغيل والتطوير وتقدمي الخدمات. ٢- صاحب رخصه التطوير وصاحب رخصه التشغيل لهما الحقوق الاتيه : ا - تاجير الارض داخل المدينه الصناعيه المحدده لمزاوله الانشطه المسموح بها. ب - تحديد وتحصيل مبالغ الايجارات او اي مبالغ ماليه اخري معتمده من الهييه. ج - تسويق اراضي المدينه الصناعيه المحدده الي العملاء داخل المملكه العربيه السعوديه وخارجها لاستخدمها في مزاوله الانشطه المموح بها. د - وضع القواعد والاجراءات لتطوير وتشغيل المدينه الصناعيه المحدده علي ان تعتمد هذه القواعد والاجراءات من الهييه. ه - التعاقد مع جهات مؤهله لتوفر الخدمات. و - بيع او تحويل او تفويض حقوقه في المدينه الصناعيه المحدده طبقا للماده (٢١) من هذه اللايحه. الماده (٢٦) : التزامات حامل رخصه التطوير او التشغيل. يلتزم كل من حامل رخصه التطوير او التشغيل بالاتي : 1 - التاكد من تزيد شاغلي المدينه الصناعيه المحدده وصاحب الرخصه نفسه بشروط الرخصه وعقد الانتفاع والتنظيم واحكام هذه اللايحه والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. (٢٧) ٢- انشاء البنيه التحتيه وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات والمسانده التسويقيه للمدينه الصناعيه المحدده وفق شروط الرخصه وشروط عقد الانتفاع مع الهييه. ٢- توفير الخدمات المنصوص عليها في عقد الانتفاع او تقديم الخدمات للمستفيدين والتي وافق المطور او المشغل علي تزويدهم بها بصوره متوافقه مع خطه التطوير والتشغيل. ٢- السماح لمثلي الهييه بدخول المدينه الصناعيه المحدده للتاكد من ان المطور او المشغل يزاول نشاطه وفقا لشروط الرخصه وعقد تقدمب الخدمات. الماده (٢٧) : بدء العمل في تطوير المدينه الصناعيه المحدده. يجب ان تكون المدينه الصناعيه المحدده الجديده منتجه خلال سنتين من تاريخ استلام المطور او المشغل الرخصه الخاصه بتطوير المدينه. وفي هذا الخصوص فان لفظ (منتجه) المصد ب هه الانتهاء من اعمال التطوير بالموقع وبالتالي بدء النشاط الانتاجي داخل المدينه، علما انه ليس بالضروره ان يكون بالدينه او المنطقه مستاجرين حتي تصنف منتجه). المحليه المطلوبيه ( 7A ) الفصل الثامن المخالفات والجزاءات الماده (٢٨) : الضوابط الداخليه. يجب علي كل مطور او مشغل او مستثمر للمدينه الصناعيه المحدده التقيد بالضوابط والاجراءات الداخليه ومراقبه المنشات الصناعيه ومقدمي الخدمات ذات العلاقه للتقيد بهذه الضوابط والاجراءات ورفع ايه مخالفات عنها للهييه. الماده (٢٩) : حقوق الفحص وتطبيق معايير الاداء وضبط الجوده. ١ - لمثل الهييه المفوض الحق في فحص اي من المدن الصناعيه المحدده، علي ان تقوم باشعار المطور او مشغل المدينه الصناعيه الممنيه بالفحص قبل يومين من الزياره علي الاقل. ٢ - بالاضافه الي ما تنص عليه الفقره (١) اعلاه، يحق للهييه اجراء الفحص لاي مدينه صناعيه محدده دون اشعار مسبق، اذا توافرت قناعه لدي الهييه بان احكام هذه اللايحه، او شروط الرخصهها الخاصه بالمطور او الشغل او اي من الانظمه قد تم الاخلال بها داخل المدينه الصناعيه المحدده. ٢- تقوم الهييه بالاشراف الكامل علي مدي تطبيق اصحاب المضايع لاشتراطات البناء داخل المدن الصناعيه وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعيه وذلك باعتماد مخططات البناء وملوثات البييه وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهاات ذات العلاقه مثل وزاره الصناعه والكهرباء، والهييه العامه للاستثمار، وادارات السلامه بالدفاع المدني، والشراسه العامه للارصد وحمايه البييه - سواء باجهزتها الخاصه او من قوضه بشكل قانوني لتولي هذه الاعمال ل تطبيق المعابير والاشتراطات او الرقابه علي المخالفات التي تحدث اثناء الانتاج او التشغيل او الصيانه. - ٤- لموظفي الهييه المكلفين بتعميد خطي من المدير العام او من ينبيه حق متابعه تنفيذ احكام التنظيم وهذه الاذرعه، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وجميع الاوراق المتعلقه بنشاط المستفيدين وزياره المواقع بالمدن الصناعيه المحدده وضبط المخالفات وتقديم (٢٩) التقارير اللازمه عنها الي المدير العام ويجب علي موظفي الهييه المكلفين بهذه المهام الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يظهرون عليها. - ٥ تبلغ الهييه المطور او المشغل او المستثمر او الجهه صاحبه النشاط كتابه عند مخالفته احكام التخطيم وهذه اللايحه وشروط الرخصه وتمنحه فتره زمنيه مناسبه لازاله المخالفه، فان لم يقيم بذلك يتم تطبيق المخالفه او الفرامه الوارده بالماده (٢٠) من هذه اللايحه. الماده (٢٠) : قايمه المخالفات والجزاءات. تعد الهييه قايمه/ بيان او سجل بالمخالفات المحتمله نتيجه لعدم الاتزام باي من شروط العقد او الاتفاقيه او الرخصه المبرم بين المطرو او المشفل او المستثمر والهييه وحدد مجلس الاداره الفرامات والجزاءات واجراءات التطبيق بحق كل مخالفه منفرده، وينص الي ذلك بمقدود التطوير او التشفيل او اتفاقيات الخدمات الاخري مع المستثمرين او بالرخص المعتمده من الجهه ذات العلاقه. الماده (٢١) : لجنه فض المنازعات. في حاله حدوث خلاف بين الهييه والمطور او المشغل او المستثمر او الجهه صاحبه النشاط وتعذر تسويت ه وبا، يقوم المجلس بتشكيل لجنه من الهييه للتوسط مع المشغل او المطور او المستثمر في حل الخلاف علي النحو التالي: ا - المدير العام. ب - المستثمار القانوني للهييه. ج - عضو من مجلس اداره الهييه. د - يجوز للجنه الاستفانه بالخبراء من ذوي الصله بمقابل مالي وذلك لساعده اللجنه في اعمالها اذا دعت الضروره. وتضع اللجنه القواعد والاجراءات اللازمه لعملها، وتكون مهمتها دراسه المخالفات وسماع اقوال من تسبب اليهم تلك المخالفات وتحقيق دفاعهم واقتراح الاجراءات المناسبه، يصدر قرار المخالفه من المجلس. (20) الماده (٢٢) : العقوبات الخاصه بالمخالفات. يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالعقود والاتفاقيات والرخص، ويتولي المدير العام ابلاغ الجهه المخالفه بقرار الهييه الصادر تجاه المخالفه مع تحديد نوع ومبلغ المخالفه وذلك بموجب خطاب بالبريد المسجل، بحيث يعتبر تاريخ التوقيع باستلام الخطاب المسجل او الامتناع عن استلامه بمثابه تاريخ ابلاغه بالقرار، ويحق للجهه المخالفه التي ترفض قرار المخالفه التظلم لدي لجنه فضر المنازعات بوزاره التجاره. ( 21 ) الفصل التاسع الايرادات التي تحصل عليها الهييه الماده (٣٣) : تحصل الهييه علي الايرادات التاليه: ١ - الايراد الذي ت眷صله الهييه من المطورين والمشغلين والمتمثل في نسبه ٢٠ سنويا من اجمالي الايراد الذي يصل عليه المطور او المشغل لقاء تطويره او تشغيله المدينه الصناعيه المحدده المقامه علي ارض حكوميه او اي جزء او مرفق منها علي ان يتم توريد هذا المبلغ بموجب شيك باسم الهييه خلال ستين يوما من نهايه كل سنه ماليه حيث يجب علي كل المطورين والمشغلين المرخصين تقديم نسخه من كشوفات الارباح والخساير المراجعه من محاسب قانوني للسنه الماليه المنتهيه للمدير العام لمراجعه واعتماد من الاداره المختصه بالهييه. ٢- الايراد الذي تصلله الهييه مقالب الخدمات الاداريه لارض خاصه لتكون مدينه صناعيه محدده ويددد مجلس الاداره المبلغ السنوي نظير الاشراف ومتابعه الاداء و تطبيق المعاイير ويصبح مالك الارض مطورا ومشفلا لها وënخضع لاحكام التظيم وهذه اللاتعه. ٢- المقابل المالي الذي يحدده مجلس الاداره لدراسه طلب رخصه التطوير او التشغيل لاي مدينه صناعيه محدده او التاهيل لتقدمي خدمه اول مره او عند تجديده او لدراسه رخصه التطوير او لدراسه رخصه التشغيل او التاهيل. ٢- للمجلس تحديد الفرامات والجرازات التي تفرض علي المخالفين لشروط العقود او الاتفاقيات او الرخص المبرمه مع لهييه او الصادره منها. ٢- المبالغ المحصله عن مواقع لانشاء منشات خدمه او المقابل المالي المتمثل في تقدم خدمه او تاجير موقع لمستثمر بالمدينه الصناعيه المحدده او تقدم خدمات اخري لاي مطور او مشغل لمدينه صناعيه محدده. ٢- تعد الهييه دراسه الجدوي الاقتصاديه لبيع ارض، في المدن الصناعيه المحدده والتي تملكها للمستثمرين واصحاب المصانع المقامه علي هذه الاراضي والرفع لمجنس الوزراء بالاسس والقواعد والمعابر واليه تطبيق بيع تلك الاراضي لاخذ موافقه علي ذلك. (22) - ٧ اخري منها : ا - الدعم المالي من الدوله. ب - قبول الهبات والترعات. ج - عوايد استثمارات ايرادات الهينه. الماده (٢٤) : طريقه دفع المبالغ. يجوز بموافقه المدير العام دفع المبالغ المستحقه علي المطورين والمشغلين والوارده بهذا الفصل علي دفعات منتظمه. الماده (٢٥) : تعديل الايرادات. يقوم المجلس بمراجعه المبالغ المذكوره في الفصل التاسع من هذه اللايحه بصفه دوريه لاعاده النظر في تعديلها بناء علي اقتراح المدير العام. المحليه للعربيه ( r r ) الفصل العاشر احكام عامه (٢٦) : استخدام المدن الصناعيه. تستخدم المدن الصناعيه المحدده من اجل الاغراض البتي انشيت من اجلها والمذكوره بالتنظيم وهذه اللايحه وعلي الهييه التاكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنيه والانساييه والبيييه وغيرها كل فيها يخصه والمحافظه علي البييه والتنسيق فيما يلزم مع الجهات العامه والخاصه لتنفيذ تلك الاهداف. الماده (٢٧) : الانشطه المسوح بها. يسمح في المدن الصناعيه المحدده بالاعمال والانشطه التي لديها رخصه معتمده من الجهات المختصه وصدرت موافقه من الهييه لمارستها. الماده (٢٨) : البيع او التاجير من الباطن او تغيير النشاط. لا يجوز لصاحب الرخصه او اي طرف يرتبط بمقد مع الهييه البيع او التاجير من الباطن او تغيير النشاط الا باذن كتابي مسبق من الهييه وينص علي ذلك بمقود التطوير او التشغيل او الرخصه، وسيكون للهييه الحق في فسخ العقد والرجوع باييه تعويضات عن الاضرار التي تصيبها. الماده (٢٩) : متطلبات حفظ السجلات. ١- يجب علي كل مطور ومشغل ومستثمر للمدينه الصناعيه المحدده وكل مؤسسه تجاريه او مشروع بالmdينه الصناعيه المحدده تزويد الهييه بمعلومات احصاييه لرصد عمليه تفييد برامج العمل بالmdينه الصناعيه المحدده. علي ان تتضمن هذه الاحصاعات علي بيانات عن عدد وسمه المصانع والمؤسسات بالmdينه الصناعيه، وعدد الموظفين بالmdينه الصناعيه او منطقه التقنيه، واجمالي المساحه المشيده، واجمالي المساحه المشيده الماهوله وايه بيانات اخري تطلبها الهييه. - تقوم الهييه بتجميع وتبويب هذه الاحصاعات سنويا، وتبولي عمليه اعداد النماذج الاحصاييه وتوزيعها علي المطورين والمشغلين للمدن (21) الصناعيه المحدده والمؤسسات او المثاريع الصناعيه التقليديه او ذات التقنيه. ٢- تحافظ الهييه علي سريه البيانات الاحساييه ونشر ما يمكن نشره بصوره عامه فقط. ٢- تقوم الهييه بنشر تقرير سنوي يوضح برامج التطوير والتشغيل وسير العمل بالمدن الصناعيه المحدده. الماده (٤٠) : مكاتب لموظفي الهييه بالمدن الصناعيه المحدده. يلتزم كل صاحب عقد وحسب الطلب تامين مكاتب بمساحه (لا تتجاز ٢٥٠٠) وبدون مقال وذلك لاستعمال موظفي الهييه بكل مدينه صناعيه محده يحدد تاييها ومحتوياتها حسب الحاجه بمعرفه المدير العام عند الحصول علي العقد. اللدوليه لنا نقضها (70)