moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٧١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، بلايحه دعوي جاء فيها انه تم ابرام عقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تشغيل وصيانه ونظافه المباني المدرسيه باداره تعليم مكه المكرمه بمبلغ قدره (١٠,٧٥٧,٠٢٤) عشره مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعه وعشرون ريال، وقامت المدعيه بتنفيذ واتمام الاعمال والخدمات، وابدت تعاونها والتزامها، الا انه تم اشعارها بفسخ التعاقد بخطاب دون ابداء اي اسباب واضحه لفسخ العقد، وخلصت الي طلب التعويض عن فسخ العقد قبل تمام مدته بمبلغ قدره (٢,٢٤٩,٣٥٩) اثنان مليون ومايتا وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال، وصرف ضريبه القيمه المضافه بمبلغ قدره (٤٦,٨٢٧,٢٠) سته واربعون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وعشرون هلله، والتعويض عن الخساير جراء فسخ العقد كرواتب عمال، وايجار المساكن، والمعدات. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها ان المدعيه هي من اخلت بالتزاماتها مما دعا المدعي عليها لانذارها بضروره اصلاح مخالفاتها التعاقديه، ولم تتم الاستجابه، ولعدم قدره المدعيه علي تنفيذ العقد تم فسخه، وان قيمه العقد (١٠,٧٥٧,٨٢٤) عشره مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال شامله كافه الرسوم والضرايب، وقد تم صرف مبلغ قدره (١٨٩,٦٢٤,٦٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريال وستون هلله عن طريق الخطا للمدعيه، وعليه لا تستحق المدعيه قيمه الضريبه المضافه. ضمت المذكره لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وبعد دارسه الدايره للدعوي قررت حاجه القضيه الي خبير محاسبي لاحتساب الفواتير والمستخلصات والمستندات. وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ورود عرض من مكتب(...) محاسبون قانونيون والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ريال، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر الطرفان موافقتها علي ندب هذا الخبير وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبا قانونيا في هذه الدعوي. وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وقررا الطرفان بانهما استلما التقرير النهايي للخبير والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره سبعه عشر الف وميه وتسعه وستون ريال وسبعه وستون هلله وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين لمزيد اقوال قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها قررت رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء المحاسبه بينهما وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد خلصت لكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ سبعه عشر الف وميه وتسعه وستون ريال وسبعه وستون هلله وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه, وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ. (منطوق الحكم) حكت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)لمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره سبعه عشر الف وميه وتسعه وستون ريال وسبعه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وقد تلخص محل الدعوي في تنفيذ اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها، خلصت فيها المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-التعويض عن فسخ العقد بين الطرفين قبل انتهاء مدته بمبلغ قدره (٢,٢٤٩,٣٥٩) ريال ٢- صرف ضريبه القيمه المضافه بمبلغ قدره (٤٦,٨٢٧,٢٠) ريال ٣- التعويض عن الخساير جراء فسخ العقد من رواتب عمال، واجره سكن ومعدات. وبتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه اصدرت الدايره الابتداييهحكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧,١٦٩,٦٧) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وستون ريال وسبع وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: (١-ان الخبير المحاسبي المعين في القضيه خالف المواد (١٤٩) و(١٥٠) و(١٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما انه تجاوز حدود اختصاصه ٢-اغفلت الدايره الفصل في احتساب مبلغ (٢.٩٣٣.٩٥٢.٠٠) ريال كتعويض عن الفتره المتبقيه من العقد، كما اغفلت ان العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا علي الالفاظ والمباني بتركها تقدير هذا التعويض للخبير المحاسبي رغم ان العقد نص علي ان مدته ١١ شهرا، الا ان تقرير الخبير المحاسبي خلا من احتساب قيمه المتبقي من العقد رغم ان المدعي عليها هي من فسخت العقد تعسفيا ٣-اهمال الدايره الابتداييه النظر في مساله فسخ العقد التعسفي من قبل المستانف ضدها واثبات ذلك الفسخ التعسفي وهو الامر الذي تحققت معه اركان المسؤوليه العقديه (الخطا- والضرر-والعلاقه السببيه) وهو مالم تضمنه الدايره في منطوق حكمها ٤- مخالفه الحكم المعترض عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وما جري عليه العمل في العقود التي تبرم بالنيابه عن جهه الاداره، وانتهي الي طلب: الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه مرافعه) وباحاله ملف القضيه الي الدايره بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣ باشرت النظر في الاعتراض المقدم، وعقدت له جلسه بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٣ه حضر فيها الطرفان، وطلبت من المستانف ضدها الجواب عليه، فقررت تمسكها بما سبق تقديمه، وبالحكم الصادر في القضيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم، وما بني عليه من اسباب، وبعد المرافعه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك؛ فان هذه الدايره تؤيد الحكم للاسباب المذكوره، ولما تضمنه خطاب الجهه الاداريه المالكه المرفق في ملف القضيه المبني علي محضر الاسناد من اخلال المقاول (المدعيه) ببعض التزاماته في العقد المتمثله بعدم كفايه العماله المخصصه لبعض المدارس، وعدم توفير عماله نساييه متخصصه لمدارس البنات، وضعف ادايه في اعمال النظافه والصيانه بشكل عام. ما يظهر معه للدايره ان المدعي عليها مارست حقها التعاقدي في فسخ العقد باراده منفرده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٧١٣ لعام ١٤٤٠ه والمؤرخ في ٢٣/١٢/١٤٤٢ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبعه عشر الف ومايه وتسعه وستون ريالا وسبعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)