gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي القرار رقم (VR-2021-131) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-15904-2020) | القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك بسبب عدم تحصيل المدعي للضريبه، وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٥٩٠٤ - ٢٠٢٠-٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان...، هويه رقم (...)، مالك مؤسسه... لغسيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الملابس، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وذلك بسبب عدم تحصيل المدعي للضريبه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠٢٠م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٥-٠٥-٢٠٢٠م ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه ... لغسيل الملابس، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر/...، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله لا تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه، وحضر/ هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وحيث الامر ما ذكر، تم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه، وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك مؤسسه ... لغسيل الملابس، سجل تجاري رقم (...). ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر/... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، وحضرت /... هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما جاء في لايحه الدعوي، دفعت شكلا بفوات المده النظاميه استنادا للاسباب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه، حيث كان اشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، في حين لم يتقدم المدعي بقيد الدعوي الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اجاب وكيل المدعي بان موكله تواصل مع الهييه العامه للزكاه والدخل، وحاول عده مرات لدي مشرف الصاله وبعد ذلك تم التوجه الي تقديم الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واكتفي بما سبق وقدم. واكتفت ممثله الهييه بما سبق وقدمت. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره بالاجماع قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.