moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠١٣٦٤٦لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:"( ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٣م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢,٦٣٧.٢٨) الفان وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم المواد الغذاييه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع)"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٧ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بالتبليغ رقم (....) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مطابقه رصيد موقعه ومختمه من المدعي عليها ، وطلب فتح حساب بالاجل، وكشف الحساب، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ، فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" لذا فان هذه الدعوي مما تختص بنظرها المحاكم التجاريه. اما ما يتعلق بموضوع الدعوي فلما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا قدره (٢,٦٣٧.٢٨) الفان وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، مقابل ما باعته عليها من مواد غذاييه. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها محررا عاديا متمثلا في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه، الامر الذي يجعل ذلك المحرر -مطابقه الرصيد- حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للمحكمه ما يقدح فيها، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكره، وذلك وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان "الاصل في الصفات العارضه العدم"، كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من القواعد الكليه الوارده في نظام المعاملات المدنيه، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره المحكمه قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك". واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (٢٦٣٧.٢٨) الفان وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.