moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570059064 لعام 1445 ه المدعي: عون بن مرزوق بن عون الشهراني المدعي عليه: ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلي اتفق مع المدعي عليه باستثمار مبلغ وقدره 180.000 ريال في تجاره الحطب والفحم تفصيلها كالاتي: 1- حواله بنكيه بتاريخ 20/10/2021 بمبلغ (20000) عشرون الف 2- حواله بنكيه بتاريخ 25/10/2021 بمبلغ (25000) خمسه وعشرون الف ريال 3- حواله بنكيه بتاريخ 14/02/2022 بمبلغ (50000) خمسون الف ريال 4- حواله بنكيه بتاريخ 06/03/2022 بمبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال 5- حواله بنكيه بتاريخ 17/03/2022 بمبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال 6- حواله بنكيه بتاريخ 27/03/2022 بمبلغ (50000) خمسون الف ريال 7- حواله بنكيه بتاريخ 27/03/2022 بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال - اوهم المدعي عليه انه يملك الصفه النظاميه في الاستثمار التجاري في المملكه و في مثل هذه الاعمال - اوهم المدعي عليه ان هذه التجاره سيجني منها موكلي مكاسب كبيره وكثيره وكان الهدف منها هو الاستيلاء علي هذه المبالغ - في تاريخ 10/09/1444ه ذكر المدعي عليه لموكلي انه تم شراء بضاعه بقيمه راس المال المدفوع من قبل موكلي ولكن تعرضت للسرقه مع عدم تقديمه ما يفيد ذلك ولم يقم بمطالبه البضاعه حسب زعمه قضاء مما يثبت معه تفريطه وكما هو ثابت فقها و قضاء ان الامين يضمن في حال التعدي والتفريط - بعد ذلك تحقق موكلي من صفه المدعي عليه ونظاميه عمله وصحه ما تم ذكر له سابقا وتبين له انه تعرض للخداع من قبل المدعي عليه (كما يتحفظ موكلي بالرجوع علي المذكور بشكوي نصب واحتيال) وان عمله غير نظامي ويصطدم مع صريح النظام وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي في الماده عشرين (يعد من المخالفات لاحكام النظام واللايحه وشروط الترخيص وضوابطه علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي: 2- ممارسه نشاط تجاري غير مرخص له) وكما لا يخفا علي كريم علمكم ان ما بني علي باطل فهو باطل وكان علي المدعي عليه ارجاع المبلغ كاملا - طالب موكلي المدعي عليه عن طريق احد الوسطاء من باب الصلح وذكر المدعي عليه انه سيدفع مبلغ وقدره 20.000 عشرون الف كل فتره ولم يلتزم بها ثانيا: الاسانيد الشرعيه 1- من الثابت ان المدعي عليه استلم المبالغ المشار اليه اعلاه وتاسيسا علي قوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما خذت حتي تؤديه وكما ان الضرر يزال وان موكلي قد تضرر من حبس المال لدي المدعي عليه 2- القاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره) ثالثا: اسانيد الدعوي 1- الاخطار 2- الحوالات البنكيه 3- مستند تعذر الصلح وانتهي الي طلبه:1. الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي المبلغ الحال في ذمته وقدره (180000) ميه وثمانون الف ريال. 2. الزام المدعي عليها بالمصروفات و باتعاب المحاماه وقدرها (27000) سبعه وعشرون الف ريال ما يعادل 15% وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: فارس عوض راشد الصاعدي بموجب الوكاله رقم:(445579377) كما حضر وكيل المدعي عليه: سلطان عبدالكريم بن محمد الجربوع بموجب الوكاله رقم:(45204176)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي الطلب المقدم عبر ايقونه تبادل المذكرات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عن الدعوي فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم 81201194، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع محل الدعوي يتعلق بدعوي استرداد راس مال شركه مضاربه فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (180000) ميه وثمانون الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه. ولما قدم من بينه علي دعواه المتمثله في الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه. مما يكون معه تعلق ذمته بقيمتها، كما ان المدعي عليه لم يطعن في صحتها؛ بتخلفه عن الحضور مع تبلغه مما يدل علي الاقرار الضمني بها، وذلك ان وكيل المدعي عليه حضر الجلسه التحضيريه وعرضت الدعوي والاسانيد عليه واستمهل للجواب ثم لم يقدم اي جواب عبر النظام كما تخلف عن حضور الجلسه التاليه ولم يقدم العذر عن عدم الحضور، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). واستنادا الي الامر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429ه. وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439ه. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ الاستثمار. ولان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوي بما يدفعها عنها. ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليها حضوريا. وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي عون بن مرزوق بن عون الشهراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (180.000) مايه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي عون بن مرزوق بن عون الشهراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الالف ريال عن اتعاب التقاضي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570059064 لعام 1445 ه المدعي: عون بن مرزوق بن عون الشهراني المدعي عليه: ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باسترداد راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (180000) ميه وثمانون الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 5/3/1445ه المنتهي الي (اولا: الزام المدعي عليه ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي عون بن مرزوق بن عون الشهراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (180.000) مايه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه ابراهيم مصطفي عبدالحميد علي اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي عون بن مرزوق بن عون الشهراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الالف ريال عن اتعاب التقاضي) وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 18/4/1445ه القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب الالتماس محل النظر المقيد الكترونيا في (نظام تقاضي)برقم (4510799854)؛ وباحاله طلب الالتماس لهذه الدايره جري الاطلاع عليه وبعد دراسته ,جري تحديد جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضر فيها الملتمس وكاله واكتفي بلايحه الالتماس , كما حضر الملتمس ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الالتماس ,ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها وطلب الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام بما في ذلك الحكم الصادره من هذه الدايره القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف)؛ و بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي الذي اصدرته الدايره الابتداييه في هذه الدعوي مكتسب النهاييه.كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..) ؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه ما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس. الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر طلب الالتماس، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.