tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430190600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1438-06-22 document_type=ruling entity=document_number:c4802738-2ea7-4247-bab6-2897f02f1784 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٤٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي مفادها: ان المدعي عليه خبير منتدب في الدعوي المقامه منه ضد (...)، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٦٣٦) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(مستحقات مؤسسه (...) - سجل تجاري (...) والتي تعود ملكيتها الي المدعي علي اثر التعاقد مع (...) في ١/٤/٢٠١٤ علي تركيب سور شبك علي طريق سكه الحديد من كيلو ٤٠٠ الي كيلو ٥٧١ ،واستعانت الدايره القضاييه بمكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وتسلم الخبير الهندسي اتعابه من المدعي بموجب الشيك المحرر بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٨ه بمبلغ ثمانيه وعشرين الف وثلاثميه ريال ، وبناء علي ما سبق تقدم الخبير بتقرير هندسي مرفق به معلومات مظلله اثرت علي توصيه التقرير، وكذلك علي الحكم القضايي الصادر في ٢٩/٥/١٤٣٩ه برفض دعوي المدعي، كما تم تاييد الحكم بتاريخ ٢١/٩/١٤٣٩ه، ثم قام برفع ثلاثه التماسات وجميعها لم تقبل، ثم تقدم بالتماس رابع نظر بتاريخ ٢/٧/١٤٤١ه استند علي وقوع غش من (...) والخبير الهندسي بارفاق صوره مستخلصات ماليه في التقرير زعما بانها مقدمه منه، وتم الاستناد علي اقرار الخبير لدي الجهات الامنيه بانه لم يطلع علي اصل المستخلصات وانما اعتمد علي الصور، وعليه صدر قرار بقبول الالتماس، ثم صدر الحكم من الدايره بالعدول عن الحكم السابق، والزام (...) بدفع مليونين وسته وثمانين الف وخمسميه ريال، ولما لم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ اذ اخل تقديم صور مستخلصات لم يقم بالاطلاع علي اصلها قدمت له من (...) و ذكر بانها قدمت من المدعي، وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه ريال (٢٨,٣٠٠)، وبقيد القضيه واحالتها الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في استرداد الاتعاب التي تحصل عليه المدعي عليه في الدعوي رقم (٤٦٣٦ لعام ١٤٣٥ه) حيث كان الخبير المنتدب فيها من قبل هذه الدايره، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في ضبوط الدعوي السابقه والحكم الصادر فيها وكذلك التقرير المقدم من قبل المدعي عليه، فيما استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم دفع موكله فافهمته الدايره ان يقدم مذكره جوابيه يحصر فيها دفوع موكله وكافه بيناته علي دفوعه فاستعد لذلك، وافهمت الدايره من حضر باحاله القضيه لتبادل المذكرات كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جميع الاحكام الصادره في الدعوي المقامه ضد (...) والتي نظرت في هذه الدايره بعد الجلسه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه، مفادها: ان موكله ليس ذا صفه في هذه الدعوي، وعلي المدعي ان يرفع الدعوي في مواجهه المدعي عليه في تلك الدعوي محل المطالبه الماليه استنادا للنظام حيث ان الخاسر في القضيه بحسب النظام هو من يتحمل اتعاب الخبره ولا يتحملها الخبير وهو قد كسب القضيه بعد ذلك، وتقرير الخبير بحسب النظام تستانس المحكمه برايه والراي الاول والاخير للدايره القضاييه، وفيما يتعلق بهذه المطالبه فعلي المدعي اولا ان يثبت الخطا الفني والهندسي الذي قام به موكله ويثبت هذه الواقعه، كما ان العمل الذي قام به موكله استنادا لتكليفه من قبل الدايره القضاييه كخبير في القضيه قام به علي اكمل وجه وفقا للمعايير المهنيه، كما ان المدعي تقدم قبل هذه الدعوي بعده بلاغات للشرطه والنيابه يتهم به موكله بالتزوير وذلك لدي شرطه الثقبه وبعد اطلاعهم علي الاوراق افهموا المدعي بالتوجه للمحكمه الجزاييه، وقد قام المدعي بقيد دعوي لدي المحكمه الجزاييه بالخبر برقم ٤٠١٣٦٨٨٨٣ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه لكن تغيب المدعي عن حضور بعد عقد عدد من الجلسات وعليه شطبت الدعوي، كما قدم المدعي ايضا بلاغا لدي وزاره التجاره يتهم فيه موكله بالتستر التجاري مع المهندس الذي يعمل معه بالمكتب الهندسي (...) وتم استدعاء موكله والتحقيق معه من اداره التستر التجاري بوزاره التجاره واحيلت المعامله للنيابه العامه وتم التحقيق بذلك ثم حفظت الدعوي من قبل بالنيابه العامه، وختم المذكره بطلب: رد الدعوي من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع فان الدعوي مرفوعه قبل اوانها اذ لم يثبت حتي الان خطا موكله، وباطلاع وكيل المدعي علي ما سبق قدم مذكره افاد فيها: ان ما جاء في الحكم القضايي الصادر في تاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه و تحديدا في الصفحه الثالثه قرار الدايره القضاييه بانها ستندب خبيرا اخر لدراسه القضيه، و عليه قررت الدايره القضاييه الكتابه الي بيوت الخبره و انتهي الامر الي تكليف شركه (...) للاستشارات الهندسيه بملغ (٣٤٥٠٠) اربعه و ثلاثون الف وخمسمايه ريال، و قد قام المدعي بدفعها في حينه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، و قد انتهت الدايره في حكمها القضايي الزام (...) بدفع مبلغ (٢٠٥٢٠٠٠) مليونان و اثنان و خمسون الف ريال ، بالاضافه الي الزام (...) بدفع اتعاب الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه و المقدره بمبلغ (٣٤٥٠٠) اربعه و ثلاثون الف و خمسمايه ريال، وبناء علي ما سبق يكون الطرف الخاسر في القضيه قد تحمل اتعاب الخبير، وهذا اثبات علي ان الدايره القضاييه لم تاخذ في التقرير المقدم من المدعي عليه و قررت ندب خبير اخر ، علما بان الاتعاب المقدمه الي المدعي عليه مدفوعه من قبل المدعي بموجب الشيك المرفق في الدعوي و قدرها ثمانيه و عشرون الف و ثلاثمايه ريال، و يستند المدعي في مطالبته للمدعي عليه ما نصت عليه الماده (١٥٨) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الوارد فيها ((للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كليا او جزييا بسبب اهمال الخبير او خطيه، ان تامر برد ما استلمه من مصروفات)) وسبب اهمال المدعي عليه وخطاه ثابت في قرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ ٢/٧/١٤٤١ه و المنتهي الي قبول الالتماس المقدم من المدعي، حيث جاء في وقايع دايره الاستيناف الاشاره الي كتاب مدير شرطه محافظه الخبر المؤرخ في ١٨/٥/١٤٤١ه الموجه الي رييس محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه اقرار المهندس معتمد التقرير بانه اعتمد في تقريره علي صور المستخلصات الماليه و ليس الاصول، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله السابقه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله السابقه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قبل هذه الجلسه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه ريالا (٢٨,٣٠٠) قيمه الاتعاب المستلمه من قبل المدعي عليه بصفته خبيرا منتدبا من قبل هذه الدايره في الدعوي رقم (٤٦٣٦) لعام ١٤٣٥ه والمقامه من المدعي ضد مجموعه بن لادن السعوديه، ولما كانت هذه الدايره قد نظرت الدعوي السابقه المشار اليها، والتي قامت بندب المدعي عليه كخبير فيها، فان الاختصاص ينعقد لها بموجب الفقره الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... ٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب الزام الخبير بارجاع المبلغ الذي استلمه في الدعوي السابقه المشار اليها بعد ان تركت الدايره التقرير المعد من قبله، ولم تاخذ به، وندبت خبيرا اخر وتوصلت الي نتيجه مغايره، وانتهت الي ما انتهي اليه تقريره، ولما كان الثابت التفات الدايره في حكمها السابق عن التقرير المقدم من قبل المدعي عليه، ولم تستند اليه، حيث استند المدعي عليه في اعداد تقريره علي صور المستخلصات الماليه دون اصولها باقرار المهندس معد التقرير والمقيد في كتاب مدير شرطه محافظه الخبر والمرسل الي رييس محكمه الاستيناف بالشرقيه المؤرخ في ١٨/٥/١٤٤١ه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (١٢١) من نظام الاثبات علي ان: " للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كله او بعضه بسبب اهمال الخبير او خطيه ان تامره برد جميع ما تسلمه او بعضه -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال بالجزاءات التاديبيه وبحق ذوي الشان في الرجوع عليه بالتعويضات"، ولما كان الثابت تحمل المدعي لهذه الاتعاب المسلمه الي المدعي عليه بصفته خبيرا في الدعوي السابقه المشار اليها وذلك بموجب الشيك المحرر من المدعي لصالح مكتب عبدالله السحيمي والمسحوب علي بنك الراجحي بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٨ه بقيمه المطالبه، وحيث لم تاخذ الدايره بتقرير المدعي عليه المعد في الدعوي، فانها تنتهي الي الزامه باعاده المبلغ المستلم من قبله، فضلا علي ثبوت اركان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما، فالخطا ثابت بالاقرار السابق من معد التقرير وذلك باستناده في اعداد التقرير علي صور من مستخلصات ماليه دون وجود اصولها، والضرر الواقع علي المدعي ظاهر، وهو تحمله لاتعاب اضافيه؛ اذ ندبت الدايره خبيرا اخر في الدعوي، وهذا الضرر الواقع بالمدعي كان بسبب خطا المدعي عليه في تقريره المقدم الي الدايره، اذ لو لم يصدر هذا الخطا لما وقع الضرر بالمدعي من تحمل اتعاب هذا الخبير الذي لم تاخذ الدايره بتقريره بل انتدبت خبيرا اخر واعتدت علي تقريره، الامر الذي يثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، كما تشير الدايره الي ان حكمها يعد نهاييا غير قابل للاستيناف حيث نصت الماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٣٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه ريال، والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)