moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 623 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لانشاء محطات (...) بعقد تبلغ قيمته (25،600،000) خمسه وعشرون مليونا وستمايه الف ريال، وقد نفذت موكلته العقد وقدمت فواتيرها بالمبالغ المطلوبه ولم تسدد ما تبقي في ذمتها والبالغ (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، كما طلبت المدعي عليها خلال تنفيذ العمل عده تعديلات في تنفيذ المشروع وقد نفذت موكلته ما طلب منها وبلغت قيمته (2،300،000) مليونان وثلاثمايه الف ريال، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ (4،860،000) اربعه ملايين وثمانمايه وستون الف ريال. فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 10/02/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان المدعيه لم تلتزم بالعقد وذلك فيما يتعلق باتمام الاعمال الخاصه بالمشروع حسب ما نص عليه العقد، حيث ان ضعف الاداء من قبلها ادي الي تاخير التسليم في الوقت المحدد، وبالرغم من ذلك قامت موكلته بمنح المدعيه فرصه اخري دون فرض غرامات تاخير عليها، فتم تمديد تاريخ التسليم النهايي للمشروع لمده خمسه اشهر ونصف، وبالرغم من التمديد اخفقت المدعيه مره اخري بالانتهاء من المشروع في موعده الجديد وتاخرت لمده جاوزت التسعه اشهر، وعليه قامت موكلته بتطبيق نص الماده (ت-7) من العقد، فحسمت غرامه (10%) من قيمه العقد بمبلغ وقدره (2،560،000) ريال بعد اخفاق المدعيه للمره الثانيه بتسليم المشروع في الموعد المحدد، اما بالنسبه لما ذكرته المدعيه من ان موكلته طلبت عده تعديلات خلال تنفيذ المشروع ومطالبتها بقيمه هذه التعديلات؛ فهو كلام مردود عليها حيث ان جميع اوامر التغيير المقدمه من المدعيه لم تتضمن طلب تنفيذ اعمال اضافيه او تغيير في مواصفات المشروع المتفق عليه، كما ان البند (38) من العقد يوضح الاليه الواجب اتباعها لطلب امر التغيير والذي يجب ابرامه بموافقه الطرفين موضحا الاعمال الاضافيه وقيمتها والمده اللازمه لانجازها، وحيث لم تطالب الا بالالتزام بالمتطلبات والمواصفات الفنيه للمشروع والمذكوره في العقد الاصلي بعد ان اتضح عدم التزام المدعيه بها وذلك بعد ان وجدت اهمال وضعف في اداء المقاول من ناحيه اجراء مسح ميداني واعداد التصاميم الهندسيه اللازمه، كما ان امر التغيير الاول جاء بتغيير رقم العقد فقط، وامر التغيير الثاني جاء بتمديد مده تسليم المشروع نظرا لاخفاق المدعيه في التنفيذ ضمن المده الاصليه، اما التغيير الثالث فهو عباره عن تغيير اسم الشركه المدعيه من (شركه (...)) الي اسم (شركه (...)، وكل هذه الاوامر لم تتضمن الزام اي من الطرفين بتحمل تنفيذ اعمال او التزامات ماليه اضافيه، بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب رد الدعوي. وبعرض ما قدم علي وكيل المدعيه قدم جوابا ذكر فيه ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المترتب في ذمتها وقدره (2،560،000) ريال والمرء مؤاخذ باقراره، كما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي وقوع تاخير من قبل المدعيه، ولم تبين الضرر الذي حصل من التاخير، فاذا انتفي الضرر لم يعد هناك حاجه لتطبيق الغرامه والامتناع عن السداد، كما ان المدعي عليها لم توجه لنا منذ بدايه العمل وحتي تسليم المشروع اي انذار عن التاخير مما يفيد عدم صحه زعمها، ولو فرضنا جدلا صحه التاخير المزعوم لكان علي المدعي عليها ان تخصم الغرامه اولا باول لا ان تنتظر الي النهايه وتخصم كل ما تزعمه جمله واحده، وذلك طبقا للماده (87) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، اضافه الي ان تسليمنا بعض اجزاء المشروع في تاريخ لاحق للتواريخ المرصوده في العقد لا يعتبر تاخيرا وقد تم ذلك بناء علي طلب المدعي عليها بتنفيذ اعمال اضافيه للمشروع فطلبنا تمديدا لذلك وتمت الموافقه، وقد زعمت المدعي عليها بانها لم تكلفنا باي اعمال اضافيه بالمشروع، وهذا غير صحيح، حيث اوردنا بالمرفقات ما يسمي بقايمه التغييرات في العمل وهي (7) تقديمات تمثل الاضافات (كاساس لتمديد الوقت) وارفقنا تفاصيلها. وختم مذكرته بطلبه تعيين خبير هندسي ليقوم بتقدير تكلفه ما تم انجازه. ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم الاجابه، وافهمت الدايره الطرفين بان يكون تبادل المذكرات الكترونيا. وبتاريخ 16/03/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تقدم ايه بينه لاثبات صحه دعواها، اضافه الي انه بعد مضي اكثر من خمس سنوات وبموافقه الشركه المدعيه علي حساب التصفيه الاخير استلمت المبلغ النهايي المستحق للعقد ولم تبد انذاك ايه اعتراض علي خصم ال (10%) مقابل غرامه التاخير بل ولم تمارس حقها في التظلم من هذا القرار تطبيقا لما ورد في نص الماده 10GC (الاعتراضات) من العقد، وذلك لعلمها بعدم استحقاقها لكامل المبلغ وتقصيرها في تسليم المشروع محل العقد في الوقت المحدد مما يؤكد صحه اجراء الشركه وسلامه موقفها القانوني من تطبيق بنود العقد، كما ان اوامر التغيير لم تكن (7) كما زعم وكيل المدعيه، بل هي (3) ولم تتضمن ايه طلب لتنفيذ اعمال اضافيه او تغيير في المواصفات، اما بقيه الاوامر فلا تعدو ان تكون طلبات من المدعيه لم تتم الموافقه عليها. ثم اودع وكيلا الطرفين مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره. وبجلسه 27/2/1441ه حضر المشار اليهم عن بعد، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت طرفي النزاع بحاجه القضيه الي خبير هندسي للاطلاع علي اعمال المدعيه وما تم تنفيذه وما لم ينفذ كذلك الاطلاع علي الاعمال الاضافيه محل الادعاء، فوافق طرفا النزاع علي ندب خبير واحالا اختيار الخبير علي المحكمه، عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وحيث ورد للدايره عرضي سعر الاول من شركه (...) بمبلغ (56.000) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، والثاني من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (240.000) ريال، غير شامل ضريبه القيمه المضافه وبعرض ذلك علي طرفي النزاع وافقا علي الاقل سعرا عليه قررت الدايره ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه الماثله وذلك ببيان التعامل بين الاطراف وما تبقي للمدعيه من حق في ذمه المدعي عليها اضاقه الي بيان الاعمال الاضافيه محل ادعاء المدعيه، وكذلك بيان غرامه التاخير ان وجدت علي اتعاب قدرها (64.400) اربعه وستون الفا واربعمايه ريال، تدفع من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، يودع التقرير الابتدايي بتاريخ 18/03/1442ه، ومن ثم يقدم الاطراف ملاحظتهم عليه ويقدم الخبير تقريره النهايي في 03/04/1442ه، وفي جلسه 3/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه عن بعد، وحيث لم يرد للدايره تقرير الخبير، وافاد الاطراف بانهم استلاما التقرير الابتدايي بالامس، وطلبا مهله لتقديم الملاحظات ليتسني للخبير تقديم تقريره النهايي، عليه افهمت الاطراف بتقديم الملاحظات للخبير خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا لذلك، وفي جلسه 24/4/1442ه، ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والمكون من (13) ورقه انتهي فيه بعد دراسه القضيه وطلبات الاطراف وما تضمنته مستندات كل طرف، وبعد الاطلاع علي الاعمال المنفذه والاعمال الاضافيه الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، زود الاطراف بنسخه منه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليه بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4،860،000) اربعه ملايين وثمانمايه وستين الف ريال، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان حقيقه مطالبه المدعيه هي المطالبه بقيمه المستخلص الاخير والبالغ قدره (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (2،053،869.5) مليونان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا وخمس هللات قيمه اعمال اضافيه قامت بتنفيذها، وحيث ان المدعي عليها لا تنازع في تنفيذ المدعيه للاعمال محل العقد وانما تدفع بتاخر المدعيه في تسليم الاعمال مده خمسه اشهر، حيث ان اللازم بحسب الاتفاق وما تم عليه من تعديل تسليم الاعمال بتاريخ 30/11/2013م، الا ان المدعيه تاخرت في التنفيذ ولم تسلم المشروع الا بتاريخ 24/04/2014م، لذا قامت المدعي عليها بتطبيق غرامه التاخير علي المدعيه وذلك باستقطاع مبلغ قدره (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، اي ما يعادل نسبه 10% من اجمالي قيمه العقد، وفيما يخص الاعمال الاضافيه فتدفع بخلو اوراق المدعيه من طلبها بخطاب رسمي بالموافقه علي تنفيذها وذلك وفق بنود العقد محل الاتفاق، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في دراسه التعامل بين الطرفين ودراسه المستندات المقدمه، ومدي تنفيذ الاعمال الاضافيه وقيمتها، اضافه الي دراسه استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير الواقعه علي المدعيه لتاخرها في تسليم الاعمال محل العقد، الامر الذي يضطلع معه ندب جهه هندسيه خبيره تكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه خبره بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره الابتدايي والنهايي بعد دراسته للتعامل بين الطرفين، والخروج للموقع محل النزاع، وانتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، مسببا ذلك علي ان الثابت من خلال مستندات الطرفين اقرار المدعي عليها بتنفيذ المدعيه للاعمال المنوطه بها، حيث اعتمدت المدعي عليها المستخلص الختامي للمشروع رقم (...) والمقدم من المدعيه بتاريخ 12/05/2015م بدون توقيع اي غرامات او خصومات علي المدعيه، كما انه لا يوجد اشعار خطي من المدعي عليها يفيد بتسبب المدعيه في هذا التاخير الحادث بالمشروع وهذا يعتبر مخالفا للماده رقم "4" من الملحق (C) من العقد المعتمد بين الطرفين والتي تنص علي انه: "يحق لشركه مرافق استقطاع جزء من مستحقات المقاول اذا شعرت انه لن يقدر علي انهاء الاعمال خلال الوقت المحدد، وفي حاله قيام المقاول بعدم معالجه هذا التاخير بعد اشعار خطي من مرافق يحق لشركه مرافق هذا الخصم"، بالاضافه الي قيام المدعي عليها باعتماد شهاده تقييم للمقاول بدرجه اقرب للممتاز وتوصي بالتعامل معه في المشاريع المستقبليه، وحيث ان ما قدمته المدعي عليها من ملاحظات اجاب فيها الخبير جوابا تقره الدايره عليه وتؤكد بوجاهته، كما هو وارد بتقريره النهايي، الامر الذي تقضي معه الدايره بوجاهه تقرير الخبير فيما انتهي اليه، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وتنتهي في هذا الطلب الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2،560،000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، ولا ينال مما سبق ما تمسكت به المدعي عليها من انها خاطبت المدعيه عن تاخر الاعمال المنفذه، فالجواب ان المدعي عليها استندت علي ثلاثه خطابات وجهت للمدعيه علي مدار فتره المشروع وهي ما يلي: 1- خطاب بتاريخ 09/10/2011م اوضح وجود تاخير في تجهيز وبدء الاعمال بالموقع، وهذا لا يعتبر انذارا بالتاخير، حيث ان المشروع في بدايته ويمكن تلافي اي تاخير، كما ان المدعي عليها ذكرت في الخطاب نفسه ان المخططات النهاييه سوف يتم تقديمها بتاريخ 28/01/2012م والتي علي اساسها سوف يتم البدء في التنفيذ. 2- بريد الكتروني بتاريخ 03/11/2012م تضمن وجود تاخير في توريد بكرات الفايبر جلاس وان مخططات الورشه كان من المفترض تقديمها منذ اسبوعين، ويعتبر هذا التاخير في بند واحد من المشروع وهو امر وارد، ولا يوجد خطاب او بريد الكتروني بعد هذا التاريخ لنفس الموضوع، مما يفيد بقيام المدعيه بتلافي هذا التاخير، 3- خطاب بتاريخ 05/01/2013م تضمن عدم وجود مهندس الميكانيكا في المشروع، وهذا ايضا لا يعتبر انذارا بوجود تاخير بالمشروع، وعليه فان التاخير المذكور في هذه الخطابات لبند او بندين علي الاكثر من اجمالي الاعمال بالمشروع، كما ان تاريخ هذه الخطابات خلال مده سريان المشروع، وان عدم قيام المدعي عليها بارسال خطابات اخري للمدعيه لنفس هذه الامور يفيد بتلافيها من قبل المدعيه، كما ان المدعي عليها لم تقم باشعار المدعيه بوجود تاخير في كامل الاعمال بالمشروع، وانها هي المتسببه في هذا التاخير، واخطارها بتطبيق غرامه التاخير بناء علي ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي الاعراض عن دفوع المدعي عليها لعدم وجاهتها والاخذ بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بقيمه الاعمال الاضافيه والتي اوضح الخبير في تقريره انها خارج العقد محل الاتفاق، فالثابت من المستندات المقدمه ان المدعيه قامت بعمل هذه التعديلات بالمخططات بناء علي ظروف واحتياجات العمل بالموقع، ولم تقدم اي مستند يفيد بان هذه الاعمال تمت بناء علي طلب رسمي من المدعي عليها، واستنادا الي الماده رقم (GC.38) من العقد المتفق عليه بين الطرفين والتي تخص الاعمال الاضافيه والتغييرات فانه يوضح بانه: "حتي يتم اعتبار ان هذه الاعمال اضافيه يجب ان تكون بناء علي طلب رسمي من مرافق (المدعي عليها)، وفي حاله عدم صدور طلب رسمي فانها تدخل تحت بند التغييرات والتعديلات داخل نطاق عمل المقاول (المدعيه) ولا يتم اعتبارها كعمل اضافي في هذه الحاله "، وبتطبيق هذه الماده علي هذه الاعمال، وحيث ان مقاطع الحقوق عند الشروط والمؤمنون علي شروطهم، فانه لا يتم اعتبارها كاعمال اضافيه، وبالتالي تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص اتعاب الخبره ولما كانت اتعاب الخبير تدفع من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه، وحيث ثبت انه قد حكم للمدعيه بغالبيه مبلغ المطالبه، وقد اضطرت المدعي عليها المدعيه لاقامه هذه الدعوي للحصول عليه، فان المدعي عليها تعتبر هي الطرف الخاسر في هذه الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره البالغه (64.400) اربعه وستون الفا واربعمايه ريال. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.624.400) مليونان وستمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 871 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2560000) مليونان وخمسمايه وستون الف ريال، يمثل متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذتها لها موكلته في مشروع انشاء محطات (...) كما طلب الزامها بدفع مبلغ قدره (2300000) مليونان وثلاثمايه الف ريال، يمثل قيمه اعمال اضافيه نفذتها لها ايضا موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2624400) مليونان وستمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال؛ فتقدم وكيل المدعيه باعتراض مفاده ان الدايره لم تحكم لموكلته بقيمه الاعمال الاضافيه ولا باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي بعد ابلاغ الطرفين بها، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الاعتراض ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني