moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٧٠٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فانه في يوم الخميس ٢٣/١/١٤٤٠ه. وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره الثامنه المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٤/٦/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، وحاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٥ه علي تشطيب العماره التابعه له، والكاينه بحي (…) بجده، علي ان يتم الانتهاء من الاعمال خلال سته اشهر، وذكر ان المدعي عليه لم يسلمه العماره الا بتاريخ ٥/١١/١٤٣٦ه، مما فوت عليه منفعه الايجار لمده سنه، اضافه الي انه لم يلتزم بضمان الاعمال المتفق عليها لخمس سنوات، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الربح الفايت والذي قدره بمبلغ (٣٢٤.٠٠٠ ريال)، حسب العقود التي اجرت بها العماره بعد استلامها، وتعويضه عن المبالغ التي صرفها في صيانه العماره خلال السنتين الماضيه والتي قدرها بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) والزام المدعي عليه بالالتزام بعقد الصيانه للمده المتبقيه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه ٩/٧/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا و طلب الحاضر اجلا لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق النظام، واحال الي ما جاء بلايحه دعواه وطلب اجلا لاحضار اصول مستنداته، وفي جلسه اليوم قدم المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر ان فيها زياده ايضاح لدعواه ثم قرر انه يحصر دعواه في التعويض عن تاخير تسليم العماره والذي قدره بمبلغ ٣٢٤.٠٠٠ ریال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٤.٠٠٠ ريال) الذي يمثل التعويض عن الربح الفايت بسبب تاخر المدعي عليه سنه كامله عن تنفيذ عقد التشطيب المتفق عليه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما بتاریخ ١٥/٥/١٤٣٥ه، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن حضور جلسه اليوم مع تبلغه بالموعد، وبما ان الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه ولايحته التنفيذيه نصت علي ما يلي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". لذا قررت الدايره السير في الدعوي، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو التعويض عن الربح الفايت، ولما كان حصول الربح في الصوره محل الدعوي امرا محتملا لا يمكن الجزم بوقوعه وتحققه وتقديره، وحيث ان التعويض لا يكون الا عن ضرر واقع محقق، فان الدايره تنتهي الي رد طلب المدعي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٧٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٢٤.٠٠٠) ريال الذي يمثل التعويض عن الربح الفايت بسبب تاخر المدعي عليه سنه كامله عن تنفيذ عقد التشطيب المتفق عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، لكون المنافع التي يدعي فواتها عليه بسبب تاخر المدعي عليها، غير متحققه ولم ينعقد سبب وجودها وذلك لعدم كونها قابله للانتفاع بها قبل جاهزيتها، ولا يغير من ذلك كون السبب في عدم جاهزيتها يعود للمدعي عليها اذ ان للمدعي المطالبه بالاضرار الناتجه عن التاخير وليس بالمنافع التي لم تتحقق اسبابها، وللمدعي حينيذ اقامه دعوي مستقله في طلبه بالتعويض عن الاضرار التي يدعي انها لحقته نتيجه لتاخر المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٧٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.