gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-370) : القرار رقم | (V-750-2018) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات في تقديم الاقرار - غرامه التاخير في السداد - الحدا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في انتساب الضريبه يوج اعاده التقييم وتوقيع الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد- اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يتم تقديم معلومات ماليه خاطيه في الاقرار الذي تم رفعه، واما تم تحويل الايرادات من خاصه للنسبه الضريه الي النسبه الاساسيه، وقد كان ادراجه لها ضمن القيمه الضريه بناء علي جهله بالنظام، وعم د وجود رقم ضربي لاغلب الجهات الحكوميه، وعم د وجود اليه لدي تلك الجهات للتعويض عن ضريبه القيمه المضافه، وقد وجدت هذه الاليه بعد تقديم الاقرار- اجابت الهييه بانه وبعد مراجعه اقرار المدعي للربع الاول لعام ١٨ ام تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريري واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ١٨/٧/١٢ م، وهو ما نتج عنه ووجد اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي- ذلك النصوص النظاميه علي ان كل مدعي قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتشباب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما، ونص علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المبيعات لم تستوف شروط العقود الصفريه، وان المدعي لم يتخذ كافه الاجراءات التي تكفل له تقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد، مما دفع الهييه بفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخير في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المستند: - الماده (٢٧) (٢٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصاد بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣٨٧ - الماده (٢٧٩) (١/٥٩) من اللايحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨. - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٤٠) بتاريخ (٢٦٤١) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤١٠٢/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الديووي المشار اليها اعلايه، و حيث استوفت الديووي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-750-2018) بتاريخ ٢٠١٩/٢٠/٢٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير في السداد لاغراض ضربه القيمه المضافه ذكر فيها: «لم يتم تقدم معلومات ماليه خاطيه في الاقرار الذي تم رفعه، وانا تم تحويل الايرادات من خاضعه للسبه الصفريه الي النسبه الاساسيه، وقد كان ادراجنا لها ضمن القيمه الصفريه بناء علي فهمنا لما جاء في التعميم الذي يفسر الايرادات الخاصه للقيمه القصيره، وبناء علي اتالنا بخدمه العمله في الهييه العامه للزكاه والدخل والتي افادت بان ما يلزمنا هو رفع الاقرار، وبعد ذلك سيتضح ما اذا كانت الايرادات خاضعه ام لا، wed كان السؤال عن ايرادات من عقود ابرمت قبل خمس سنوات او اكثر مع جهات معينه، فلم يكن لدي موظفه خدمه العمله العلم الكافي لتوجيهنا بالامر، واتضح بعد ذلك ان لم يكن لدي اكثر من ٩٥ % من الجهات الحكوميه رقم ضريبي، ولم يكن لديهم اليه للتوعيش عن القيمه المضافه، wed استحدثت الاليه فيما بعد، وبدا صرف القيمه المضافه بدايه من عام ١٩٠ م، لم نوعت عنها، ولم استمع لنا الهييه في اخاضها للقيمه الفيره، وفيما يخص غرامه التاخيره، فانها مترتبه علي ما تقدم ذكره من الخطا في الاقرار غير المتعمد، والاتج عن عدم وضوح المواد المتعلقه بالقيمه الفيره، وتم تعديل الاقرار من ايرادات خاضعه للسبه الفيره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م لايرادات خاصعه للنسيه الاساسيه بعد انتهاها المهله، وبذلك تم تعديل الاقرار وتبع ذلك صدور الغرامه مباشره، ومن باب اولي اذا تم اعفانا من غرامه الخطا في الاقرار ان يتم الاعفاء ايضا من غرامه التاخير والتي كان سبها الخطا في الاقرار، وعليه تامل قبول طلبنا بالازامрр المدعي عليها اعفاء الغرامتين المفروضه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «-1»: «الضل في القراءه والصلاه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. -٢- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعي للربع الاول لعام ١٨٠ م تبين للهيثه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ١٨٠٧/١٢ م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالافتقه لفقره الضريبه محل الاعتراض كما تم ترضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الالجه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».٣- قيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار عن الربع الاول لعام ١٨٠١٠ م، سوف يتم التواصل مع الاداره المختصه لمعالجه الغرامه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠١/٠٥ اهداف التقدماتώς طبق للاجراءات التقافين المرفي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان نقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود اديا بالنفي، واضاف ممثل الهييه انهم ارفقوا في ملف القضيه مذكره احاقيه،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )()( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠١/٠٥ اهداف التغذي المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر العوي، وذلك بشاركه ( ...) اصاله عن نفسه بموجب رقم ( ...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان نقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود اديا بالنفي، واضاف مثل الهييه انهم ارفقوا في ملف القضيه مذكره احاقيه، وفيها تتمسك الهييه ب舱ه غرامه الخطا في الاقرار اسوه بغرامه التاخير بالسداد، وتطالب برد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اجب ان الهييه في اشعار التقييم لم تسهره بنوع الخطا فقط عباره تم تغير تصنيف المبينات من صفريه الي خضعه للنسبه الاضليه، كما انه يتمسك بسابق ما ورد في صحيفه دعواه وطلباته، وطلبات الداره من مثل الهييه تزودها بالتسجيل الصوتي بين المدعي والهييه المفرخ ٢٠١٨٠/٤/٢٠١٥ م المدي مع احمد الموظفين المختصين: حيث ذكر ان موظف الهييه ابلغه بان عليه تعبه اقرار، وستتواصل معه الهييه لاحقا بخصوص ما اذا كانت ميعاته خضعه ام لا. وقد زود المدعي متمل الهييه بارقام الهواتف التابعه له وهي (....) وقررت الداره تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم الاحد تاريخ ٢٠١٠/٠٩/٢٠١٥ قدمته الهييه والرد عليه وقبرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الاحد ٢٠١٠/٩/٢٧ م.الساعه ام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٢٠١١ ه انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورها، وسبقال المدعي عن رده لما قدمته الهييه من تسجيل صوتيlib اب بانه يؤيد ما تم تقدميه من دفوع امام الهييه اللجنه الضريبيه من قبل، وسبقال متمل المدعي عليها عما يود اضايته ذلك ما تم تقدميه اجب ان المدعي هو من طلب الاخضاع للنسبه الضفيره، غير ان الرقم المود للهييه العامه للزكه والدخل مخصص للاستفسارات وليس لتقدم الاستشارات الضريبيه، وبناء عليه خلت الداره للمدوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بفارر من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١١٤٤١/٠٦١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليبي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخير في السداد; وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨١/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٢٠١/٠٧/٢ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٠٠٨/٠٧/١ م، مما يتبعن معه قبول الدعوي الشظاميه المنسوعلها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرات قراها فيما يتعلق بالبند الاول، بند غرامه الخطا في الاقرار استثلا لما نعت عليه الفقره رقم (٢) من الماده (الرابععه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (١١٣) يثني اده علي انه: «علي الضخم الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والخوابط التي تحددها اللايحه». وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من ذاتالنظام المشار اليه اعلاه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اقرارا ضريبا طاثا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه وال المستحقه». وتاسيسا علي ما سبق، وحيث تبين للدايره ان المبيعات لم تستوف شروط العقود الضريبه الواره في الفقره (٣) من الماده (٧٩) ، ولما كان هنالك فرق بين ما قدمه المدعي في اقراره وبين ما نتج من اعاده التقييم، وبناء علي ما قدم، تري الداره صحه اجراء المدعي عليها. وفيمما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه التاخير في السداد، فقد تحت الماده (السابعه (١١٣/م) والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ ب تاريخ ١٥٠٠ للدلاله مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه (الثالثه) الحافيه المستحقه السداد من قبل الخضع للضريبه». كما نعت الماده (الثالثه والاربعون) من ذات النظام علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للالجه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩/١٢/١٤) به علي انه: «يجب علي Spchض الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كيد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث يتمثل البند المتظلم منه في غرامه التاخير في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبه بحسب التقييم النهايي، وحيث تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبما ان المدعي اقر بتعديل الاقرار من ايرادات خاضعه للنسبه الضريه الي ايرادات خاضعه للنسبه الاسسيه بعد انتها الهله، مما ترتب عليه تعديل الاقرار وفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والاربعين) والمشار اليها اعلاه، مما نري صحه اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماء: - رد العوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عليه الماده الثانيه والربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.