tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430587975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2368 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439021041 لعام 1443ه
المدعي:
عرفات جهاد عرفات نصر
المدعي عليه:
حسام سلطان محمد الشهيل
ريا فاروق ابراهيم الحسيني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما جاء فيها انه يتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليهما بصفته داين وكون المدعي عليهما مدراء لشركه الكواسر المتحده للتجاره، وقد اقام هذه الدعوي ضدهما لكونهما لم يقوما باتخاذ الاجراء النظامي حيال ديون الشركه مما تسببا بعدم تنفيذ الاحكام الصادره ضد الشركه لصالح موكله استنادا لعدم وجود اموال كافيه لسداد المديونيات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما بتحملهما المسؤوليه في عدم اتخاذ الاجراء النظامي حيال ديون الشركه، كما طلب تعويض موكله بمبلغ وقدره (171.860) مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وستون ريالا، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظر القضيه وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/6/1443ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الثانيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الاول حسام الشهيل رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره بانها اطلعت علي تقرير انتهاء المصالحه المرفق في ملف القضيه واصدرت الدايره حكما يقضي بعدم قبول الدعوي والذي قد الغي لاحقا من دواير الاستيناف، وبعوده القضيه الي الدايره باشرت نظرها مجددا، ففي جلسه 23/4/1444ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ريا فاروق ابراهيم،فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الاول حسام سلطان الشهيل رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف الملغي لحكم الدايره الشكلي السابق، عليه قررت الدايره استكمال نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله ارفق عبر خانه لايحه دعوي موكله المتضمنه ما نصه: (دعواي تتلخص فيما يلي: ان موكلي عرفات نصر -اقامه وطنيه (...)- صدر له حكمين نهاييين علي شركه الكواسر المتحده -سجل تجاري (...) - بقيمه 171.860 ريال سعودي وحيث انه وبعد التوجه لمحكمه التنفيذ تبين ان حسابات الشركه المصرفيه لا يوجد بها مبالغ كافيه لتنفيذ الاحكام وحيث تبين ان الشركه في حاله خساره وان مدراء الشركه لم يتخذوا الاجراء النظامي المنصوص عليه في نظام الشركات حيال الشركه اذا بلغت خسايرها اكثر من نصف راس مالها. وعليه فانا نطلب من فضيلتكم الحكم بمسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه امام داينيها وذلك استنادا علي الفقره الثانيه من الماده 165 من نظام الشركات والتي تحملهم بصفتهم مدراء في الشركه فضلا عن كونهم شركاء فيها كذلك.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابه المتضمنه ما نصه: (اولا: ندفع ببطلان صحيفه الدعوي حيث جميع بين مدعين في دعوي واحده. ثانيا: ندفع بعدم تحرير الدعوي ولم يبين ماهي الحكمين وماهي بيانتهما وتفاصيل وقايع مطالبته واساسها. ثالثا: ندفع بتعليق بعدم جواز نظر الدعوي لكون مطالبه المدعي -بعد تحريرها- ناشيه عن دين علي شركه الكواسر -حسب اقراره- وقد صدر حكم بافتتاح اجراء التصفيه في حقها بموجب الصك الصادر في القضيه رقم 2368 وتاريخ 17/04/1443ه متضمنا تعليق المطالبات علي المدين والضامنين لما نصت عليه الماده (97) من نظام الافلاس: ..يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريف الوارد في الماده (1) من النظام الافلاس هو تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه الدين او اصوله او الضامن لدين المدين.. وبالتالي فلا بد من تعليق هذه المطالبه. رابعا: المدعي تقدم بمطالبته لدي امين الافلاس فلا يستقيم سماع هذه الدعوي امام جهتين في ان واحد.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بشان الدفع بافتتاح اجراء الافلاس للشركه المذكوره فصحيح ولكن هذه الدعوي قيدت قبل دعوي الافلاس وهي في مواجهه مديري الشركه وليست في مواجهه الشركه و اطلب مهله لاستكمال ردي علي ما ذكره المدعي عليه في جوابه، فاجيب لطلبه وافهم ان له مهله ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه لتقديم استكمال رده عبر النظام، وللمدعي عليه مده مماثله كذلك من تاريخ تقديم المدعي مذكره رده، ورفعت الجلسه لاهمال الطرفين في تبادل مذكرات ردودهما، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: بشان ما اورده في البند الاول فان وكيل المدعي عليها لم يسند دفعه من النظام علي ما يمنع من رفع الدعوي علي اكثر من مدعي عليه اذا اشتركوا في ذات الموضوع والصفه حيث انهما (المدعي عليها) يمثلان اداره الشركه اضافه الي كونهما شركاء في ذات الشركه. ثانيا: بشان ما اورده في البند الثاني فان فضيله ناظر الدعوي قد اجاب اثناء الجلسه بان الحكمين المشار اليهما في صحيفه الدعوي قد تم ارفاقهما في ملف الدعوي اضافه الي ذكر بياناتهما في صحيفه الدعوي. ثالثا: بشان ما اورده في البند الثالث فان الاجابه عليه تتضمن عده نقاط: ا- ان هذه الدعوي سابقه علي طلب التصفيه المقدم من الشركه حيث ان دعوي موكلي تم تقديمها بتاريخ 11/04/1443ه وطلب الافلاس تم تقديمه بتاريخ 17/04/1443ه (حسب افاده وكيل المدعي عليها) وتعليق المطالبات تم بعدها وعليه فهذا الطلب غير داخل ضمن نطاق التعليق.
ب- ان الماده الاولي من نظام الافلاس نصت في تعريف تعليق المطالبات فان التعليق يكون (تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين) والمدعي عليهم ليسوا من ضمن اي من الفيات المحدده في الماده. ت- ان المدعي عليهما في هذه الدعوي ليسوا المدين المقدم بشانه طلب التصفيه وليسوا ضامنين لديونه -حسب افاده وكيل المدعي عليها في دعوي التصفيه وذلك في الصفحه رقم 9 من صك الحكم- ونص الشاهد في الفقره سادسا عن ديون الشركه (وليس منها ما هو مضمون). ث- ان هذه الدعوي هي ناتجه عن مخالفه مديري الشركه لنظام الشركات وطلب اثبات مسؤوليتهم استناد علي الماده (165) من ذات النظام. رابعا: بشان ما اورده في البند الرابع فان ما ادعاه وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث انه لم يسبق لموكلي ان تقدم بطلب اثبات مسؤوليه المدراء عن مخالفه نظام الشركات امام اي جهه اخري. خامسا: حيث ان الثابت ما قرره فضيله مصدري حكم التصفيه بما نصه (لكون ديون المدينه تتجاوز قيمه اصولها باضعاف كثيره) (الصفحه رقم 12 من صك حكم التصفيه) كما ان الثابت ما اقر به وكيل المدعي عليها امام الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بان ديون الشركه قاربت (24) مليون وان اصول الشركه (متضمنه راس المال) قرابه اربعه مليون ونصف (الصفحه رقم 9 من صك حكم التصفيه) كما اثبت ان الخساير جاوزت نصف راس المال منذ عام 2018 الموافق 1440ه (بلغت الخساير 11 مليون -الصفحه رقم 3 من صك حكم التصفيه) كما ان الثابت استمرار المدعي عليهما في ممارسه النشاط بالمخالفه لنظام الشركات في مادته (181) وعدم قيامهما بصفتهما مدراء وشركاء في الشركه باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات حيال ذلك. وعليه فان مما سبق يتضح لفضيلتكم مخالفه مدراء الشركه لنظام الشركات مما يستلزم منه اثبات مسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات استندا علي الماده (165) من نظام الشركات) ثم تقدم وكيل المدعي عليها ريا الحسيني بمذكره جاء فيها (اولا: فان من المتقرر نظاما عدم الجمع بين طلبات لا رابط بينهما ولا ينال من ذلك كونهما مديرين للشركه؛ اذ ان كل مطالبه علي مدعي عليه تعد مطالبه مستقله. ثانيا: فان موكلتي لم تطلع علي الاحكام التي يذكر اضافتها في ملف القضيه مع صحيفه الدعوي. ثالثا: فان دفع وكيل المدعي بان دعواه سابقه لدعوي الافلاس لا اثر له؛ اذ من المتقرر ان افتتاح اجراء الافلاس يعلق جميع المطالبات السابقه واللاحقه، كما هو منصوص عليه في نظام الافلاس ولايحته وجري عليه العمل ومنها الماده 97 ومن النظام من نظام الافلاس: ..يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريف الوارد في الماده (1) من النظام الافلاس هو تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه الدين او اصوله او الضامن لدين المدين.. ويظهر ان وكيل المدعي يظن ان التعليق لا يشمل المطالبات السابقه وهذا فهم فاسد الاعتبار (نظاما). رابعا: ان المدعي تقدم بمطالبته بالمبالغ محل الدعوي للامين المعين من المحكمه موسي الموسي، وتمت اضافته لقايمه المطالبات، في المطالبه رقم (3) مبلغ قدره (8/171.860) ريال، وصدر بها الصك الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/04/1444ه (مرفق نسخه من الحكم/ الصفحه 1/ المطالبه رقم 3) وقد قدم وكيل المدعي جميع مستندات المطالبه للامين ودرسها وقرر قبول كامل مطالبته، فلاي شيء يستمر في هذه الدعوي بنفس هذه المطالبه وقد تم قبولها بالكامل؟! اذ لو كان جادا بمطالبته في هذه الدعوي لما تقدم لامين الافلاس بذات المطالبه، ووفقا للقاعده الفقهيه: من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من كونه لم يتقدم بدعوي مسؤوليه المديرين؛ اذ ان الطلب فيهما طلب واحد بذات المبلغ ولا يسوغ الفصل فيه مرتين امام جهتين مختلفتين، ومضمونه تعارض الاحكام، حيث ان هذا المبلغ تم الفصل فيه باعتماد قايمه المطالبه والحكم للمدعي من الدايره التجاريه التاسعه بالحكم المشار اليه. خامسا: المدعي يطلب تضمين المديرين بناء علي مواد نظاميه تم تعليق العمل بها بموجب قرار معالي وزير التجاره المبني علي الامر الملكي الكريم رقم 15016 وتاريخ 16/03/1442ه. سادسا: المدعي يطلب تضمين المديرين لعدم تصفيه الشركه وقد تمت التصفيه، فلا وجه لهذه المطالبه. فلجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الفصل في هذه الدعوي وردها)، وفي جلسه 14/5/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه حسام الشهيل رغم تبلغه بمواعيد هذه الجلسه وتشير الدايره بان وكيل المدعي قد تقدم بالمذكره المطلوبه منه مرفق معها حكم الدايره التاسعه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل الاجراء المتخذ بعد بلوغ الخساره في عام 2018م هو المطالبه لدي الدايره التاسعه بتصفيه الشركه وفق نظام الافلاس فاجاب بانه يحتاج مهله للعوده الي موكلته للتاكد من التواريخ ثم عقب وكيل المدعي عليها ان مطالبه المدعي قد قبلت لدي دايره الافلاس، وذكر بانه ارفق الحكم صباح هذا اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان مطالبته هو لتحميل المدعي عليها مسؤوليتهما التضامنيه جراء مخالفتهما احكام نظام الشركات، كما ان القضيه المقامه لدي داير الافلاس هي ضد الشركه وليس المدعي عليهما، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي سؤال الدايره خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، قد تقدم وكيل المدعي عليها ريا الحسيني بمذكره جاء فيها ما نصه (اولا: نتمسك بجميع ما ورد في جوابنا السابق وان الدعوي هي متعلقه بمطالبه ماليه وقد صدر فيها حكم من الدايره التجاريه التاسعه وتم ارفاق الحكم في الجواب السابق، وقد زعم ممثل المدعي انه لا يعلم عنه! وهو بذات المبلغ، المطالب به في هذه الدعوي، ومن المعلوم ان المدراء ليسوا ضامنون للشركه حتي تسمع الدعوي تجاههم، ولا يسوغ الحكم للمدعي بذات المطالبه مرتين وفي ذلك مخالفه شرعيه ونظاميه كما لا يخفي. ثانيا: هذه الدعوي في مواجهه موكلتي لا تخلو اما ان تكون مطالبه اصليه او علي سبيل الضمان وفي كلا الحالين حكم افتتاح الاجراء يعلق هذه الدعوي لما جاء في الماده 97 من نظام الافلاس. ثالثا: المدعي ليس له اقامه الدعوي تجاه المديرين وليس له سواء طلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس، ومن المتقرر قضاء عدم سماع الدعاوي ضد المديرين حتي الانتهاء من اجراءات التصفيه (وفق الاحكام الصادره في القضيه رقم 1989 لعام 1440 والمؤيد من الاستيناف في القضيه رقم 1808 لعام 1440 المنشور لدي مركز البحوث التابع لوزاره العدل) ولازالت الاجراءات قايمه مما يعني عدم قبول هذه الدعوي.
رابعا: المدعي قرر ان مطالبه موكله هي بمبلغ 171.860 ريال وزعم -كما في صحيفه دعواه- ان سبب طلب تضمين المدير هو عدم وجود اصول وهذا غير صحيح بل يوجد اصول وهي تحت اداره امين الافلاس المعين من المحكمه، وباشراف الدايره التجاريه التاسعه، وسيتم التنفيذ عليها وتوزيع حصيلتها للداينين ومنهم المدعي الذي قبلت مطالبته بالكامل وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
خامسا: سالتنا الدايره الموقره عن الاجراءات المتخذه بعد بلوغ الخساره في عام 2018م وليس صحيحا ان الخساير تجاوزت القدر المحدد نظاما -انذاك-؛ اذ ان مطالبات الشركه لدي الغير تفوق اضعاف هذه المبالغ، ولم تتحقق الخساير، وقد اتخذت موكلتي كافه الاجراءات النظاميه وقد انتهي الي البدء باجراءات التصفيه، ومن المعلوم ان وجود ديون علي موكلتي لا يلزم منه تحقق الخساير كما توهم وكيل المدعي؛ ولا يخفي علي فضيلتكم ان دعوي المسؤوليه يشترط فيها تحقق اركانها وهي: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ركن الخطا؛ لكونه زعم عدم وجود اصول فقط ولم يبين وجه المخالفه ووقوع الخطا بدقه، انما هو كلام مرسل، كما لم يبين الضرر الواقع علي موكلته لاسيما وقد تقدم بمطالبته لامين الافلاس وتم قبولها بكاملها، وسوف يستلم نصيبه بعد بيع اصول الشركه، كما لم يقدم ما يثبت ان الضرر هو بسبب خطا موكلتي علي وجه الحصر، مما يعني ان هذه الدعوي لا موجب لها. سادسا: نؤكد لفضيلتكم ان سماع هذه الدعوي -والحال ما ذكر- مخالف لما استقر عليه العمل القضايي وذلك لاسباب كثيره مختلفه كلها تجتمع في عدم قبول الدعوي او رفضها (مرفق نسخه من المبادي القضاييه والاحكام المستنده عليها) مما يعني صحه طلب موكلتي برفض هذه الدعوي. ولجميع ما تقدم اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، او رفضها) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اكد فيها ان مطالبته مبنيه علي عدم اتخاذ مدراء الشركه اي من الاجراءات المنصوص عليها في الماده (181) حيث ان الثابت من اقرارات المدعي عليهم في طلب التصفيه المقدم بان خساير الشركه جاوزت راس مال الشركه باضعاف جاوزت (40) ضعفا دون اتخاذ اي اجراء نظامي خلال المده المنصوص عليها في الماده (181) تسعين يوميا. ثم تطرقت المذكره لوقايع لا اثر لها في هذه الدعوي، وفي جلسه 21/5/1444ه اشارت الدايره بان اطراف الدعوي قد التزموا بتقديم ما طلب منهم وحيث ان الدايره قد مكنت الاطراف من تقديم مذكراتهم وعليه فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه والنطق بالحكم وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بمسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه امام داينيها وذلك استنادا علي الفقره الثانيه من الماده 165 من نظام الشركات وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وبالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليه حسام الشهيل قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي دفوع وكيل المدعي عليها ريا الحسيني فقد رات الدايره عدم وجاهه ما دفع به، فالمدعي وكاله يطلب تضمين المدعي عليهما بالدين الذي علي الشركه لموكله بصفتهما مدراء لشركه الكواسر المتحده حيث ان المدعي عليهما لم يقوما باتخاذ الاجراءات النظاميه حال بلوغ الشركه خساير تتجاوز نصف راس المال، وبما ان الفقره الثانيه من الماده (165) من نظام الشركات نصت علي ما يلي (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن.) كما نصت الفقره (1) من الماده (181) من نظام الشركات علي ما يلي (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها.) وبتطبيق النصوص النظاميه سالفه الذكر علي وقايع هذه الدعوي فانه يتبين للدايره ان المدعي عليهما بصفتهما مدراء قد خالفا نظام الشركات، فراس مال شركه الكواسر يقدر ب(500.000) ريال وفقا للمستخرج المرفق في ملف القضيه، كما ان تلك الشركه عندما قامت بطلب تصفيتها لدي دايره الافلاس ذكرت ان عليها تعثرات ماليه منذ عام 2018م وقد تكبدت عددا من الخساير حيث كانت المصروفات اكثر من الايرادات، فقد بلغت الخساير (11.948.850) ريال وفي عام 2020م لم تحقق الشركه اي ايرادات وقد بلغت الخساير حتي تاريخ 31/12/2020م (19.353.598) ريال وبالتالي فان الخساير قد تجاوزت نصف راس المال باضعاف، وقد اوجب نظام الشركات علي المدير تسجيل تلك الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما، الا ان المدراء لم يقوما بذلك،فالدايره سالت الحاضر عن المدعي عليها ريا الحسيني عن قيام المدراء بتلك الاجراءات فاجاب بعدم صحه ان الخساير جاوزت القدر المحدد نظاما، مما يناقض اقرار الشركه لدي دايره الافلاس حيث ذكر وكيلها ان هناك خساير، وبالتالي فان الاصل حينيذ عدم قيام المدراء بالاجراءات المنصوص عليها نظاما حال بلوغ الخساير نصف راس المال، وبالتالي فان المدراء في هذه الحاله قد خالفوا نظام الشركات وعليه فان قيام المدعي برفع الدعوي ضد المدعي عليهما بصفتهما مدراء لشركه الكواسر المتحده وطلبه تحميلهما المسؤوليه بالتضامن مع شركه الكواسر المتحده في الدين الذي علي الشركه والذي يخص المدعي قد وافق صريح النظام، لا سيما وان المدعي قد اقام هذه الدعوي خلال المده المشار اليها في الفقره (4) من الماده (165) من نظام الشركات، لذلك فانه لا مناص للدايره من الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليهما بصفتهما مدراء مع شركه الكواسر المتحده عن المبالغ المحكوم بها للمدعي والوارده في منطوق هذا الحكم، الصادر به الصك رقم (421327680) وتاريخ 2/7/1442ه في القضيه المقيده برقم (42434916) والصك رقم (421506737) وتاريخ 22/9/1442ه في القضيه المقيده رقم (42755242) وهذه النتيجه التي توصلت اليها الدايره لا ينال منها ما ذكره المدعي عليه وكاله بتمسكه بعدم جواز نظر الدعوي لكون المطالبه ناشيه علي شركه الكواسر وقد صدر حكم بافتتاح اجراء التصفيه، وبالتالي فان الواجب تعليق المطالبات، وحيث ان هذه الدعوي مقامه علي المدعي عليهما بصفتهما مدراء ولم تقام الدعوي علي الشركه وبالتالي فان القيد المنصوص عليه في الماده (97) من نظام الافلاس لم يتحقق، كما هذه النتيجه لا ينال منها كون الشركه تحت التصفيه لان غايه طلب المدعي هو تحميل الاطراف المسؤوليه التضامنيه مع شركه الكواسر، بغض النظر عن كون اجراء التصفيه قد تم ام لا لان الاساس الذي انطلقت منه الدايره في حكمها هي قيام المدعي عليهما بمخالفه احكام نظام الشركات، كما ان هذه النتيجه التي توصلت لها الدايره لا ينال منها كون المدعي قد تقدم بمطالبته لدي دواير الافلاس، وتشير الدايره ان حكمها الصادر ضد المدعي عليهما لا يعد استقلالا عن مسؤوليه الشركه وانما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليهما حسام سلطان محمد الشهيل هويه وطنيه رقم (...) وريا فاروق ابراهيم الحسيني هويه وطنيه رقم (...) مع شركه الكواسر المتحده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ المحكوم به للمدعي عرفات جهاد عرفات نصر هويه مقيم رقم (...) الصادر به الصك رقم (421327680) وتاريخ 2/7/1442ه في القضيه المقيده برقم (42434916) والصك رقم (421506737) وتاريخ 22/9/1442ه في القضيه المقيده رقم (42755242) والتي تبلغ اجمالا (171.860.8) مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وستون ريالا وثمانيه هللات وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439021041 لعام 1443ه
المدعي:
عرفات جهاد عرفات نصر
المدعي عليه:
حسام سلطان محمد الشهيل
ريا فاروق ابراهيم الحسيني
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430406669) وتاريخ 1444/06/02ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بتضمين المدعي عليهما بصفتهما مدراء ل (شركه الكواسر المتحده) بسداد الدين الذي علي الشركه وقدره (171.860) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليهما حسام سلطان محمد الشهيل هويه وطنيه رقم (...) وريا فاروق ابراهيم الحسيني هويه وطنيه رقم (...) مع شركه الكواسر المتحده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ المحكوم به للمدعي عرفات جهاد عرفات نصر هويه مقيم رقم (...) الصادر به الصك رقم (421327680) وتاريخ 2/7/1442ه في القضيه المقيده برقم (42434916) والصك رقم (421506737) وتاريخ 22/9/1442ه في القضيه المقيده رقم (42755242) والتي تبلغ اجمالا (171.860.8) مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وستون ريالا وثمانيه هللات) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها/ ريا الحسيني) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (411580644) وتاريخ 1441/07/17ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/01ه، وابرز ما تضمنته اللايحه، ١- مخالفه الدايره لما استقر قضاء من سماع الدعوي وتضمين المديرين قبل التحقق من كون اموال الشركه لا تفي بديونها، ٢- مخالفه الدايره نظام الافلاس الذي نص علي تعليق المطالبات بافتتاح الاجراء، 3-الدايره حكمت للمدعي بالمبلغ وقد تقدم بمطالبته لامين الافلاس وقبلت كامل مطالبته، فكيف يحكم له مرتين؟، 4- المدعي يطلب تضمين موكلتي لعدم تصفيه الشركه وقد تمت التصفيه فلا وجه لتضمينها، 5-الدايره نصت في حكمها ان الخساير تجاوزت اضعاف راس المال ووهمت في فهم تحقق الخساير المقصوده في النظام، 6- الدايره لم تتحقق من ثبوت اركان المسؤوليه التقصيريه في الالزام بالتعويض ، وطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا رفض الدعوي. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه/ حسام الشهيل) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (41644691) وتاريخ 1441/03/21ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/02ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره في لايحه الاستيناف المقدمه من المستانفه الاولي (المدعي عليها/ ريا الحسيني)، وطلب الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا رفض الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي يطالب بتضمين المدعي عليهما بصفتهما مدراء ل (شركه الكواسر المتحده) بسداد الدين الذي علي الشركه، وحيث ان الماده (165) من نظام الشركات؛ في الفقره (4) من الماده نفسها قيدت المطالبه بالتعويض بان تكون المطالبه وفق حالات معينه منها؛ فتره زمنيه محدده وحالات يجب ثبوت انطباقها علي الواقعه محل الدعوي وهو ما لم يتم بيانه وتحريره في هذه الدعوي محل الاعتراض، فضلا عن عدم وجود ما يثبت انتهاء التصفيه علي فرض وجود قرار بالتصفيه سواء كان وفق نظام الشركات او وفق نظام الافلاس وهو الامر الذي يتطلب بيان اركان التعويض ومن ذلك معرفه وتحقق ركن الضرر بمعرفه المقدار المتبقي من اموال الشركه بعد بيع اصولها وتحصيل ديونها ان وجدت والانتهاء من التصفيه ليتبين الضرر الفعلي المتحقق علي المدعي وهو ما لا يمكن معرفته الا بعد تاريخ الحكم او القرار المتضمن الانتهاء من التصفيه سواء بنظام الشركات او الافلاس، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل اوانها، وللمدعيه متي انتهت التصفيه وفق ما سبق بيانه اعلاه التقدم مره اخري للمطالبه بالتعويض وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات مع الاخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك الماده بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم في هذه الدعوي واستيناف المده بعد تاريخ الحكم او القرار القاضي بانتهاء التصفيه سواء كانت بنظام الشركات او بنظام الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستينافين شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430406669 تاريخ 02 /06 /1444ه.
ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.