moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المحاميه / (...) سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨ه بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه. والتي تخولها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي.بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه: الي المحكمه العامه بحايل تضمنت: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (بضايع منتجات غذاييه) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذاييه متفرقه) بثمن اجمالي قدره (٩٥,٩٥٢.٠٢) خمسه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال و اثنان هلله سدد منه (٦٥,٨٤٧.١٤) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الكشف والفواتير).وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها انفا؛ كما حضر المدعي عليه: اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؛ احالت الي صحيفه الدعوي سوي ما ذكرته من ان مبلغ المطالبه غير صحيح وان الصحيح هو مبلغ وقدره (٦٥٨٤٧.١٤) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله ، وهو ما تطالب به موكلتها في هذه الدعوي. وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها لا تمانع من الصلح علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: رفض الصلح. وبسؤاله عن اجابته عن الدعوي ذكر بانه لا يعلم شي عن مبلغ المطالبه ولم يتعامل مع المدعي:ه. ثم سالته الدايره عن الختم الوارد في المصادقات المرفقه هل يعود له او لا فذكر بان الختم يعود له الا انه يطالب المدعيه بان تقدم فتح الحساب. وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها احالت الي مرفقات الدعوي واكتفت بها. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. ثم جري تاجيل النطق بالحكم من قبل تشكيل الدايره الانف لعده جلسات وفي جلسه يوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه: وقد قررت الدايره الفصل في الدعوي. وتشير الدايره الي انها نطقت بالحكم في هذه الدعوي في يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمه العامه بحايل وفقا لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوي الدايره الي المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه انفاذا لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥ه، مما ادي الي تاخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل اعتماد صكوكها. الاسباب: .فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا وقدره خمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه عشر (٦٥,٨٤٧,١٤) هلله .يمثل المتبقي قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) قامت ببيعها علي المدعي عليه: ولم يقم بسداد كامل قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي: مصادقه المدعي عليه: بالختم العايد الي مؤسسته علي صحه المديونيه المترتبه في ذمته لصالح المدعيه بمبلغ يزيد علي مبلغ المطالبه وفقا للوارد بكشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م؛ وبما ان المدعي عليه: ينكر صحه هذه الدعوي الا انه يقر بصحه الختم العايد الي مؤسسته والمختوم به كشف الحساب المشار اليه انفا تحت عباره الرصيد مطابق كما انه لم ينكر تعامله مع المدعيه. وبما ان الاصل في المصادقه المقدمه من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليه: كبينه لدعواها انه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها طبقا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه صدر ممن تلقي عنه الحق)؛ وبالتالي فلا اثر لانكار المدعي عليه: للدعوي مع اقراره بعايديه الختم اليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه لصالح المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام(...)–هويه وطنيه رقم ( ... ) - بان يدفع ل/ شركه (...)–سجل تجاري رقم ( ... ) - مبلغا وقدره خمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريالا واربعه عشر (٦٥,٨٤٧,١٤) هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه [الاولي] بالمحكمه العامه بمدينه [حايل] برقم: (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليها وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص بمطالبه المدعي: للمدعي عليه ب: [دفع مبلغ قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربع عشره هلله هي المتبقي من ثمن توريد منتجات وكماليات غذاييه متفرقه]، وباحاله هذه القضيه الي الدايره مصدره الحكم المشار اليها اعلاه اصدرت بعد النظر فيها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربع عشره هلله]، تاسيسا علي الاسباب التي اوردها الحكم محل الاستيناف ودايره الاستيناف تحيل اليها استنادا الي الماده المشار اليها اعلاه ، ثم تقدمت المستانفه وكاله باعتراضها علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه، وطلبت الاستيناف [قبول الاستيناف شكلا وموضوعا بنقض الحكم، والحكم مجددا برد دعوي المدعي:]؛ لاسباب [حاصلها الاتي/ اولا: القصور في تسبيب الحكم المستانف؛ حيث اقتصر الحكم المستانف علي وجود اقرار مطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليه: فقط علي الرغم من انكار المدعي عليه: التعامل مع المدعي:. ثانيا: مخالفه المعامله محل الدعوي للمعروف في التجاره بالاجل. ثالثا: عدم استساغه دعوي المدعي:؛ حيث زعمت المدعيه ان مبلغ المطالبه استحق بتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٣٨ه ١٤٣٨ه اي: منذ (۸) سنوات تقريبا لم يتخللها اي مطالبات ولم تبين المدعيه السبب في تقاعسها عن المطالبه طول السنوات الماضيه. رابعا: مخالفه الحكم المستانف للاصل حيث ان الاصل براءه ذمه الانسان...الخ]، وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور من ذكر بعاليه، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه] بالمحكمه التجاريه في مدينه بريده رقم: (٤٦٣٠٠٩١٢٨٦) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا واربع عشره هلله] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.