moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 11549 لعام 1437ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ الشركه (...) للخدمات (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ فرع (...) للخدمات (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/08/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده المدعي المذكوره اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله كان وسيطا لنقل حجاج من دوله (...) عبر طيران (...) مقابل (200) دولار اميركي او ما يقابلها بالريال السعودي عن كل حاج، وبناء علي ذلك تم نقل 8000 الاف حاج وترتب لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.600.000) مليون وستميه الف دولار وهو ما يطلب الزامها به اضافه الي اتعاب المحاماه المقدره ب20% من نسبه المطالبه والمقدره ب (1.200.000) مليون وميتي الف ريال، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي ذكر ان الوساطه تعد من الاعمال التجاريه فلابد ان يكون هناك اتفاق بين الاطراف علي هذا العمل وبعد الاطلاع ومراجعه العقد المبرم بين موكلته واتحاد وكالات الحج والسياحه في دوله (...) والخطاب والمراسلات المقدمه من المدعي تبين انه لا يوجد اي اتفاق بين موكلته والمدعي علي هذا العمل كما ان موكلته ليس لها اي تعامل مع المدعي، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك. كما ان الناقلين في السعوديه محصوره في (...) وكذلك طيران (...) وطيران (...) في ذلك الوقت فقط، ويوجد قرار رقم (7-77) وتاريخ 5/1/1431ه من الهييه العامه لطيران المدني القاضي بالموافقه علي توزيع حصه الجانب السعودي علي الناقلات الوطنيه حسب امكانيتها كما انه يوجد اتفاق علي ان يتم النقل الحجاج من (...) بنسبه 50% للناقلين الوطنيين في السعوديه، وكذلك الخطاب رقم (...) وتاريخ 15/5/1432ه المتضمن قواعد توزيع رحلات الحج علي الناقلات الوطنيه بالمملكه وكذلك خطاب رقم (652/2/2042) وتاريخ 7/5/1432ه والمتضمن توزيع لرحلات الحج علي الناقلات الوطنيه وبالتالي لا حاجه للمدعي عليها في وساطه المدعي، ثم عقب وكيل المدعي ان موكله قام بدور الوسيط في ابرام عقد اتفاق لنقل الحجاج المؤرخ في شهر ابريل من عام 2012م والذي تم توقيعه بتاريخ 9/5/2012 م بين المدعي عليها وبين اتحاد وكالات الحج والسياحه في دوله (...) لنقل الحجاج من دوله (...) الي المملكه العربيه السعوديه لاداء الحج لموسم عام 1433ه ولدي موكله القراين والادله التي تثبت ذلك، انتهي فيها الي طلباته الوارده بلايحه الدعوي، وطلب المدعي وكاله سماع شهاده الشهود الذين حضروا مجلس الاتفاق، ثم مثل امام الدايره (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) والمولود في 1/1/1975م والعامل لدي مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمقيم في محافظه جده وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر قايلا: ( انني اشهد انه في عام 1433ه في تاريخ منه لا اذكره تحديدا وبعد صلاه العشاء حضرت اجتماعا في مكتب (...) الواقع خلف القنصليه (...) ب(...) وحضر الاجتماع كل من (...) وهو مسؤول في طيران (...) اضافه الي شخص يدعي (...) وهو ابن اخت (...) اضافه الي شخص يدعي (...) وقد تم الاتفاق في ذلك الاجتماع بين (...) و (...) علي ان يقوم (...) بالسفر لدوله (...) لاجل ان يقوم بترتيب اجراءات ابرام عقد بين الجهه المختصه ب(...) وبين طيران (...) وقد سال (...) ؛ (...) : هل الجماعه اللي تتكلم عنهم في يدك او كلام سوق؟ فاجاب بان الجماعه عندي، وكان اتفاقهم المشار اليه مقابل عمولات يستحقها (...) ولكن لم يتم التطرق لتفاصيلها في ذلك الاجتماع وذكر (...) ان امور المستحقات تناقش لاحقا مع الاداره، هكذا شهد). ثم مثل امام الدايره (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) المولود ب(...) في (...) والمقيم في محافظه (...) ويعمل في شركه (...) ، وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر قايلا: ( انني اشهد انه قبل حج عام 1433ه في تاريخ لا اذكره تحديدا حضرت اجتماعا في مكتب (...) في مقر شركه طيران (...) الواقع في شارع (...) ب(...) وقد حضر ذلك الاجتماع كل من (...) وهو مدير تنفيذي في طيران (...) او شيء من هذا القبيل و (...) وهو فقط وكان الاجتماع بغرض بحث موضوع العمولات المستحقه عن وساطتهم بين شركه طيران (...) والجهه المختصه في (...) وقد وعدنا (...) بان حقوقنا محفوظه ولكن بعد كتابه العقد مع دوله (...) وذلك بان تكون عمولتكم 200دولار امريكي عن كل حاج )، واضاف الشاهد قايلا:( ان (...) كان قد طلب منه بحكم صداقته ان يعاونه اذا كان يعرف اشخاصا في طيران (...) وقد دللته علي شخص يدعي (...) يعمل في شركه طيران (...) في اللوجستك او المشتريات لا يذكر تحديدا، وكان هو (...) قد اتفق مع (...) علي انه يستحق نسبه من العموله يحددانها لاحقا، هكذا شهد). فاستمهل وكيل المدعي عليها للتعقيب علي شهاده الشاهدين. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان شهاده الشهود لم تثبت اي شيء مما يدعي به المدعي،، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله حق طلب اليمين من قبل المدعي عليها علي نفي حصول التعاقد بينها وبين موكله علي نحو ما تضمنته الدعوي، فعقب بان موكله احضار (...) لكون هو من جراء معه الاتفاق وهو مفوض من قبل المدعي عليها وهو من قام بتوقيع العقد مع اتحاد وكالات الحج والسياحه (...) وسماع اقواله في هذه القضيه مع طلب اليمين منه شخصيا وبسؤال وكيل المدعي عليها هل كان (...) مفوض من قبل المدعي عليها وهل كان مديرا تنفيذيا لها ؟ اجاب بانه تم التواصل معه بصفته مسؤولا للمدعي عليها وتم تسهيل التواصل بينه وبين المسؤولون في (...). وفي جلسه 16/11/1439ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وحضر (...) وذكر انه كان يعمل مديرا تنفيديا لدي المدعي عليها شركه (...) لطيران (...) احدي شركات (...) القابضه وان دوله (...) يوجد بها اربع شركات ناقله ثلاث من نفس الدوله والرابعه من دوله (...) وتم الاتفاق في السنه الاولي مع احد الوكلاء في (...) وبناء عليه تم نقل اربعه الاف وكسور وفي السنه التي تليها تم الاتفاق مع (...) (المدعي) علي ان ياتي بكامل حصه (...) من الحجاج ويتم نقلهم عن طريق شركه (...) وذلك لعلاقه المدعي بنايب رييس الوزراء في دوله (...) علي ان ياخذ مبلغ مقابل كل شخص من الوكيل حيث ان شركه (...) لا يمكن ان تدفع مبالغ ولكن الطريقه هي ان يكون لدي المدعي مكتب يتعامل مع الحجاج ويتم اضافه مبلغ علي الحاج ويكون شركه (...) تاخذ كامل حقها وهي قيمه التذاكر ومكتب السفر ياخذ المبلغ علي كل حاج من الحاج نفسه ولم يحضر المدعي كامل حصه (...) من الحجاج و كما انني جزء من مضمومه لشركه (...) في ذلك الوقت وتحديد سعر التذاكر من صلاحيه الاداره الماليه بعد تحديد التكلفه التشغيليه وحيث ان هذه قبل ما يقارب خمس سنوات وخرجت من الشركه في نفس العام اخر رمضان وقد نسيت كثير من التفاصيل. ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه احضار مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه من اجل اداء اليمين النافيه للدعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم حضر مدير الشركه المدعي عليها الشركه (...) القابضه) واستعد باداء اليمين النافيه لدعوي المدعي ثم عقب وكيل المدعي بانه لا يطلب يمين ممثل المدعي عليها ولا يقبل بها ويطلب بالزام المدعي عليها وذلك بما اورده اثناء نظر الدعوي من مستندات واثباتات ثبت حق موكله وبناء عليه. (الاسباب) ولما كان المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ(1.600.000) مليون وستميه الف دولار قيمه وساطته في نقل (8000) الاف حاج من دوله (...) عبر طيران (...) مقابل (200) دولار اميركي علي كل حاج، ولما كانت المدعي عليها قد اجابت علي هذه الدعوي بانها تنكر دعوي المدعي وانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه، ولما عجزت المدعيه عن تقديم بينه تثبت دعواها وذلك ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه لم يظهر لها فيما قدمه المدعي من بينات وجود علاقه تعاقديه محرره ومكتوبه بين الطرفين وذلك بحسب ما هو متعارف عليه بين التجار، لا سيما وان هذا التعامل التجاري المذكور في الدعوي قد ترتب عليه التزامات علي الطرفين، وجرت عاده التجار ان يتم تحرير هذه التعاملات وتوثيقها من خلال عقود صريحه وموثقه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعي من شهاده الشهود فان الشهاده لم تثبت الدعوي كما ان غايه ما ذكروه ان هناك اجتماعات تمت بين الطرفين علي نقل الحجاج ولم تثبت الشهاده الاتفاق كما لم تثبت قيام المدعي عليها بنقل الحجاج عن طريق المدعي عليها، كما انه لم تثبت مبلغ المطالبه حيث ذكر الشاهد الاول (ان يقوم (...) بالسفر لدوله (...) لاجل ان يقوم بترتيب اجراءات ابرام عقد بين الجهه المختصه ب(...) وبين طيران (...) كما ذكر الشاهد الثاني (وكان هو (...) قد اتفق مع (...) علي انه يستحق نسبه من العموله يحددانها لاحقا، هكذا شهد) وهذا لا يفيد ثبوت الاتفاق كما لا يثبت مبلغ المطالبه مما تنتهي الدايره الي اسقاط شهاده الشهود، ولما طلب وكيل المدعي سماع ما لدي (...) لكون الاتفاق تم معه فاجابته الدايره لطلبه، ولما حضر (...) امام الدايره وذكر ان المبالغ التي يستلمها المدعي تكون من الحاج وليس من المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها انكرت هذا التعامل وانكرت ما ذكرت المدعي في دعواها فلم يبق للمدعيه الا يمين المدعي عليها، ولما كان ممثل المدعيه حضر واستعد باداء اليمين علي النحو الموضح بجلسه اليوم. ولما كان وكيل المدعي رفض اليمين بقوله (بانه لا يطلب يمين ممثل المدعي عليها ولا يقبل بها ويطلب بالزام المدعي عليها وذلك بما اورده اثناء نظر الدعوي من مستندات واثباتات ثبت حق موكله). فان الدايره واستنادا علي ما تقدم تنتهي الي رفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد الشركه (...) للخدمات (...) القابضه. الحكم في القضيه رقم 1190 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ الشركه (...) للخدمات (...) القابضه) سجل تجاري/ (...) ضد/ فرع شركه (...) للخدمات (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.200.000) دولار مقابل وساطته لنقل 8000 حاج من دوله (...) الي المملكه العربيه السعوديه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 11549 لعام 1437 القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) ، سجل مدني رقم (...) ، ضد الشركه (...) للخدمات (...) القابضه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.