gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (ISZR-2020-98) : القرار رقم (Z-2019-9843): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط بالاسلوب التقديري - للهينه الحق في اللجوء الي الربط التقديري عند عدم تجاوب المدعيه وتقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩١ ه مستندا الي انه حدث خطا غير مقصود في اقرار الزكي، وان عدد محطات البنين الخاصه به محطتان فقط، وليست اربع محطات، بالارخافه الي انه تم شطب اكثر من سجل تجاري - اجابت الهييه بانه تم التواصل مع المدينه لتقدم مستنداتها المقيده لوجهه نظرها الا انها لم تتجابوب، وبالتالي اجرت الربط بالاسلوب التقديري باللجوع لبعض العناصر كججم انشطه المديعه والعقود المنفذه وعدد العماله وسجلاتها التجاريه وخصها الساريه - ذلك النصوص النظاميه علي ان حق الهييه في تعديل اقرارات المدينه واجراء الربط بالاسلوب التقديري عندما تكون اقرارات المدينه غير مستوفاه شروطها النظاميه وظهر قران ودلالل علي عدم صحه مركزه المالي، وعلي المدينه تقدم مستنداتها الثبوتيه لاتمام عمليه المراجعه - ثبت للذااره عدم تجابب المدينه بعقيد مكتفيم مستنداتها الثبوتيه المqيده لوجهه نظرها، وان العناصر التي لجات اليها الهييه لتقدير الربط متفقعه واحكام النظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٤٥١) بتاريخ (٢٤٥١) ٥٤١/٤/٢١ - الماده (٢٥١/٢٢) من اللازكه بقرار وزير الماليه رقم: (٢٥٨١) ب تاريخ: (٢٥٨١) ١٥٣٨/٥٠١ لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٥٨١) بتاريخ: (٢٥٨١) ١٥٣٨/٥٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٢٦ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم (Z-2019-9843) ب تاريخ ١٩٠٩/٠٩ ه الموافق ١٤٤١/٠١/٠٩. تتلخص وقالع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣، مقدمр المعي/ ... ه، تقدم المدعي/ ... ه، امام المدعي عليها وطنيه رقم ( ... )، بصفته ماكلا لمؤسسه...، سجل تجاري رقم ( ... )، امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، المبلغ له اليه بالخطاب المؤرخ في ١٤٤٠/٠٩/٠٨ وفي تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الخريه، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، المشار اليه، مستندا علي ان المدعي عليها قامت بمحاسبه تقديريا بناء علي الاقرار الخاطي المدخل من قبله، وان عدد محطات البنزين الخاصه به محطاتن فقط، وليست اربع محطات، بالاضافه الي انه تم شطب اكثر من سجل تجاري، وان المدعي عليها لم تتفق من صحه المعلومات المدخله في الاقرار، وطلب قبول اعتراضه والغاء القرار محل الدعوي. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت في تاريخ ١٤١/٤١/٣، بمذكره تضمنت ما ملخصه: انه تم الربط الايا علي المدعي، واحتساب الوعاء الزكي للمدعي بمبلغ قدره (١,٧٣٩,٤٠٠) ريال بناء علي المعلومات المتوافره لدي المدعي عليها، والامتمثله في عدد العماله، وحجم الانشطه والعقود المنفذه، كما تم التواصل مع المدعي ليتم تزويد المدعي عليها بالمستندات المقيده لوجهه نظره، الا انه لم يتجاب، وتستند المدعي عليها علي الفقرتين (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللاتكه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفي يوم الاثنين ١٤١/١١/٢٢ ه، الموافق ٢٠٢٠/٧/١٣، الساعه الثامنه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، والمنضمه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحتر متمل المدعي عليها/....، بموجب تفويض رقم (...) مرفق صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلغ عن الخور المدعي، او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتحلفه عن الخضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه، مما يعتبر معه بانه قد اnadر حفه في الخضور والمرافعه: وعليه قدرت الداره فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي فاجباب: قامت المدعي عليها اجراء الربط الزكوي التقديري لعام قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ١٤٣٩ ه بنا علي الاقرار المقدم من المدعي، وسجلاته التجاريه ورضه الساريه، وابعتزاهه امام المدعي عليها، طلب منه تقديم المستندات المؤيده لوجهه نظره، ومنها (ميزان المراجعه من البرنامج المحاسبي، بيان اجمالي مشتريات الانشطه، نموذج محمد من البنك ل瞰فه صباباته البنيه، بيانات التعاملات التجاريه، الا انه لم يتجابوب، وتكفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامايه العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من دفعها، ويسؤاله عما يود اضافه اجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه; وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفضه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (٢٨١٠) بtbاري (٢٠٨١٠) بtbاري (٢٠٨١٠) بtbاري (٢٠٨١٠) بtbاري (٢٠٧١٠) بtbاري (٢٠٨١٠) بtbاري (٢٠٧١٠) بtbاري (٢٠٧١٠) بtbاري (٢٠٧١٠) بtbاري (٢٠٧١٥) بtbاري (٢٠٧١٥) بtbاري (٢٠٧١٥) بtbاري (٢٠٧١١٥) بtbاري (٢٠٧١١٥) بtbاري (٢٠٧١١٥) بtbاري (٢٠٧١٥) بtbاري (٢٠٧١١٥) بtbاري (٢٠٧١١٥) بtbاري (٢٠٦١١٥) بtbاري (٢٠٦١١٥) بtbاري (٢٠٦١١٥) بtbاري (٢٠.٦) بtbاري (٢٠.٦) بtbاري (٢٠.٦) بtbاري (٢٠.٦) بtbاري من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٩٠٨، بشان البرط الزكوي التقديري لعام ١٩٣٩ ه: وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٤١/٤/٤/٢١) : وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به: حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتجه التفيذيه لجابيه الزاه الصادره بالقرار الوارقي رقم (٢٠٨٢) : بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٦) : «يي انه «يدق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه موجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٧، واعتراض عليه مسبا، ومن ذي صفه في تاريخ ٢٣٠/٩١ ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قيولها شكل. واما من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق القيبه، واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، ويري المدعي ان المدعي عليها استند في ربطها الزكيي علي الاقرار الخاص المدخل من قبله، بالاضافه الي انه تم شطب اكثر من سجل تجاري، في حين تري المدعي عليها ان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، تم بناء علي المعلومات المتوافره لديها، والخاصه بالمدعي، والمتثله في عدد العماله، وحجم الانشطه والعقود المنفده، كما تم التواصل مع المدعي لتقديم المستندات المؤيده لوجهه نظره الا انه لم يتجابوب. وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(وفي حال عدم تقدم ذلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقييريا،وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقرارات موقعه، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات استقصها من اطراف اخري، او من كل هذه الصادر مجتمعه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠٦١٠) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١٠، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه: -0- يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها العربيه خلال مهله تددها الهييه بما لا يتجاوز ثليه شهور، وعدم تقديد ذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكتها للمكلف. - ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط،wyed دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه ١/١ % كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراكن موققه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه «يقع عيب ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود، واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتاحه لها». وحيث ان الثابت ان المدعي عليه، في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي، طلبت منه في خطابها الصادر اليه برقم (...) تقديم المستندات المؤيده - التاليه: ١ - ميزان المراجعه من البرنامج المحاسبي المستخدم موضا فيه رصيد اول المده واخر المده والحركه خلال العام. ٢ - في حال عدم وجود برنامج محاسبي، طباعه بيان اجمالي المبيعات للانشطه لكل نشاط علي حده من النظام المستخدم للمبيعات، مع ايضاح رقم الفاتوره، او سند الفيض والملبغ، بالاضافه الي تحديد نسبه الربح للنشاط. ٣- بيان اجمالي المشتريات للانشطه لكل نشاط علي حده، مع ايضاح رقم سند الصرف والمبلغ. ٤- ارفاق نموذج مصدق من البنك لجميع حسابات المؤسسه، موضا فيه اجمالي الايداعات والمسحوبات للعام محل الاعتراض. ٥- ارفاق اي تمويل من البنك لاي نشاط. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ٦- ارفاق اي تعامل مع جهات خارجيه لاي نشاط. الا ان المدعي لم يلترم بتقدم ما طلب منه، قامت المدعي عليها بناء علي ذلك باستخدام حقها الذي كفله لها النظام اجراء الربط الزكوي التقديري لعدم تقدم المدعي المستندات المؤيدد، كما تبين لمدعي عليها ان لدي المدعي عددا من السجلات التجاريه الساريه ذوات الارقام (..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...). مما يتضح معه-والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، بمحاسبه المدعي تقديريا لعام .149 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي /... هويه وطنيه رقم (...), مالك (مؤسسه...), سجل تجاري رقم (....) شکل، ورضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحدت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/١/٢١، الموافق ٢٠٠٩/١٠ مودا لتسلم نسخه القرار، ولي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلايين يوما من اليوم الثالي للتاريخ المحدد لتسلمه; بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.