moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5960 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للرخام والسيراميك سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريالا؛ مقابل المتبقي من حصته في راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه التي تمت بينهما. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره ، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 25/11/1439ه تبين حضور وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريالا؛ مقابل المتبقي من حصته في راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه التي تمت بينهما، وارفق صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 3/6/2016م والمسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ (150.000) ريال، وورقه الاعتراض الصادره من مصرف الراجحي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 27/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده انتهي فيها الي الدفع باحاله هذه الدعوي الي المحكمه العامه بجده لقيام نفس النزاع امامها، كما دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي كون الاتفاق تم بين المدعي والسيد (...) ، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه 1/5/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه قد صرف النظر عنها لعدم اختصاص المحكمه بنظرها، واما دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه فان موكلي اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليها كونها محرره الشيك محل الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي بانه يطالب (...) و(...)، ثم اكد وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته في الدعوي، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريالا؛ مقابل المتبقي من حصته في راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه التي تمت بينهما، وعليه؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحاكم التجاريه, بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 23/1/1435ه؛ ثم انه لما كان المقصود من مشروعيه الدعاوي فصل الخصومات، وذلك باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، مما يقتضي بحكم اللزوم ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ ولما كان من الامور الاوليه المتوجبه علي القاضي ابتداء، قبل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع النزاع، التاكد من صفات الخصوم في الدعوي، بان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه، والا انعدمت من اساسها، واصبح من غير المجدي الخوض فيها، وحيث ان شرط الصفه في طرفي الدعوي يعد من الامور اللازمه في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر دفع بشانه من اطرافها، باعتباره شرطا متصلا بالنظام العام؛ وبما ان وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم ذكر انه يطالب (...) و(...)، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليها لعدم تحقق الصفه فيها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليها كونها محرره الشيك محل الدعوي، حيث تبين للدايره عدم انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1788 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للرخام والسيراميك سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريالا، مقابل المتبقي من حصته في راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه التي تمت بينهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5960 لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني