tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / family_cases

حكم رقم 401391111 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-09-11 document_type=ruling entity=document_number:401391111 entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=family_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وبعد، فلدي الدايره الحقوقيه الثامنه، وبناء علي الدعوي المقيده برقم 401391111 وتاريخ 11/09/1440ه 
 
والمقامه من المدعي: 
(...) الهويه الوطنيه (...) فرد السعوديه 
ضد المدعي عليه: 
(...) الهويه الوطنيه (...) فرد السعوديه 
 
(الدعوي) 
لدي انا احمد محمد حسن عبادي الملازم القضايي لدي فضيله الشيخ بندر بن مشبب القحطاني قاضي الدايره الثامنه بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، افتتحت الجلسه، وفيها حضرت المدعيه (...)، المدونه هويتها اعلاه، كما حضر لحضورها المدعي عليه (...) المدونه هويته اعلاه، وبسؤال المدعيه عن دعواها ادعت قايله: لقد تزوجت المدعي عليه بموجب عقد نكاح صحيح في عام (...)، علي مهر قدره اربعون الف ريال متسلمه، ودخل بي الدخول الشرعي في عام (...)، وانجبت منه علي فراش الزوجيه ثلاثه اولاد وهم: الابنه (...) وعمرها ثلاثه وعشرون عاما، والابن (...) وعمره احدي وعشرون عاما، والابن (...) وعمره عشرون عاما، والابن (...) وعمره خمسه عشر عاما، وحيث ان المدعي عليه طلقني في تاريخ: (...) عن طريق رساله علي موقع (...)، وصيغتها: (انت حره وطالق طالق طالق بالثلاث انه بامر الله لا رجعه فيه)، وحيث انني قد تحصلت علي فتوي شرعيه من مكتب المفتي العام برقم: (...) وتاريخ: (...) تقدم بها المدعي عليه، ولكنه لم يعلمني بمحتواها فهي تتضمن انني باينه من المدعي عليه بينونه كبري، وحيث انه لم يثبت هذا الطلاق بصوره رسميه؛ لذا اطلب من فضيلتكم اثبات طلاقي منه، هذه دعواي. 
 
 (الاجابه) 
وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من عقد النكاح والمهر المتسلم، وتاريخ الدخول الشرعي والانجاب واعمار الاولاد؛ فذلك كله صحيح جمله وتفصيلا, واما ما ذكرته من تاريخ تلفظي عليها بصيغه الطلاق المذكوره انفا في الدعوي فذلك كله صحيح ايضا، واما ما ذكرته من حصولها علي فتوي شرعيه من مكتب المفتي العام والمتضمنه انها قد بانت مني بينونه كبري وحرمت علي فذلك كله صحيح ايضا، حيث انني من قمت بتسلم الفتوي، الا انني استفتيت بعض المشايخ، وبحثت عن المساله، وتوصلت الي ان اللفظ المذكور اعلاه بصيغته يقع طلقه واحده، كما يوجد لدي افاده بذلك من الشيخ (...)، عبر بريد موقع (...)، هكذا اجاب. 
 
 (الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلبت المدعيه اثبات طلاقها من المدعي عليه، وحيث صادق المدعي عليه علي طلاقه للمدعيه بقوله لها: انت حره وطالق طالق طالق انه بامر الله لا رجعه فيه، وحيث اقر المدعي عليه بالفتوي الصادره من مكتب المفتي العام الصادره برقم: (...) وتاريخ (...) والمتضمنه: (من ان الزوج (...) المذكور طلق زوجته (...) المذكوره في تاريخ (...) بقوله: {انت حره وطالق طالق طالق انه بامر الله لا رجعه فيه}، حال كونها في طهر لم يحصل فيه جماع، ولم يكن مغضبا حينها، افتيت (...) المذكور بان زوجته (...) المذكوره قد بانت منه بينونه كبري، وحرمت عليه حتي تنكح زوجا غيره نكاح رغبه لا نكاح تحليل، ويطاها ثم يفارقها بموت او طلاق، وتخرج من العده لكونه استوفي الطلقات الثلاث بالفاظ ثلاثه، وبين القصد والتكرار بقوله (ثلاث)، فارجو اشعار الجميع بالفتوي المذكوره، وتزويد المراه وليها بصوره من هذه الفتوي للرجوع اليها عند الحاجه)، ولجميع ما سبق : 
 
(منطوق الحكم) 
فقد ثبت لدي طلاق المدعي عليه (...) للمدعيه (...) بتاريخ (...)، وقد استوفي الطلقات الثلاث، وبجميع ما سبق حكمت وافهمت المدعي عليه بان المدعيه قد بانت منه بينونه كبري، تحرم عليه حتي تنكح زوجا غيره نكاح رغبه لا نكاح تحليل، ويطاها ثم يفارقها بموت او طلاق وتخرج من العده، كما افهمت المدعيه بان عدتها قد انقضت، وسيهمش علي عقد النكاح حال اكتساب الحكم الصفه القطعيه، وسيجري نظم الصك وايداعه في المعامله يوم الاحد 1440/10/27ه، وللمعترض تسلم نسخه منه، كما افهم بالماده ( 188) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحتها بان له تقديم مذكره اعتراضه، وطلب تدقيق الحكم خلال المده المحدده بالماده ( 187) من ذات النظام، وهي ثلاثون يوما، تبدا من اليوم التالي من تاريخ تسلم الحكم حسب الماده (179) ولايحتها، وبالله التوفيق، حرر في 1440/10/24ه. 
 
رييس الدايره 
بندر بن مشبب القحطاني 
 
 (الالحاقات) 
وفيها قد وردتنا المعامله الخاصه بدعوي (...) ضد (...) من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، وبرفقتها قرار الدايره الثالثه للاحوال الشخصيه برقم 40262494 وتاريخ 1440/12/25ه، والمتضمن: "فقد جري منا نحن قضاه الدايره الثالثه للاحوال الشخصيه والاوقاف والوصايا، والقصار وبيوت المال بمحكمه الاستيناف في منطقه مكه المكرمه الاطلاع علي المعامله الوارده من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم: 403386425 وتاريخ 1440/11/29ه، المرفق بها الصك الصادر من الدواير الحقوقيه الثامنه، برقم 401308518 وتاريخ 1440/10/27ه، المتضمن دعوي/ (...) ضد/ (...) في اثبات طلاق، وبدراسه الصك وصوره ضبطه ولايحته الاعتراضيه، تقرر تاييد الحكم، والله الموفق". انتهي، والمذيل بتوقيع اصحاب الفضيله قضاه الدايره الثالثه للاحوال الشخصيه بمحكمه الاستيناف صالح بن عبدالله بن صالح الجلعود (قاضي استيناف)، د. سويعد بن سلمي بن سالم الحربي (قاضي استيناف)، عبدالله بن حسن الحارثي (رييس الدايره)، عليه فقد امرت بضبط ذلك والحاقه بصكه، حتي لا يخفي جري تحريره، وبالله التوفيق، حرر في 1440/12/28ه