moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439429910 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: (تعاقد المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) مع موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) علي اعمال توريد وتركيب ديكورات خارجيه (...) لمشروع سوق تجاري بحي (...) بمكه المكرمه بقيمه اجماليه وقدرها: (2,842,128) اثنان مليون وثمانمايه واثنان واربعون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا، سدد المدعي عليه منها ما مقداره: (2,005,000) اثنان مليون وخمسه الاف ريال فقط، وتبقي في ذمته مبلغا وقدره: (837,128) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا لم يقم بسدادها حتي الان رغم امهال موكلتي له اكثر من مره؛ لذلك كله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد كامل المستحقات المتبقيه في ذمته لموكلتي وقدرها: (837,128) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد الكترونيا عبر النظام، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن العقار؛ هل هو مملوك له؟ فذكر بان العقار مملوك له بالصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، وانه ادخل ثلاثه شركاء معه بعقد خارجي، وبسؤاله عن الغرض من انشاء العقار؛ فذكر بان الغرض منه هو بيع هذا العقار، وذكر بانه قد باع هذا العقار في عام: (2020م) تقريبا، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها -ودون توقف علي طلب احد من الخصوم- بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (837,128) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا، قيمه توريد وتركيب ديكورات خارجيه (...) وبما ان المدعي عليه مالك للعقار محل الدعوي، وغرضه من هذا العقار البيع، مما يخرج المدعي عليه عن كونه تاجرا في هذا التعامل، ويخرج هذا العمل عن كونه عملا تجاريا، اذ ان ملك العقار لا يضفي علي الشخص صفه التاجر، وبيع العقار ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مدني بحت، وقد نصت الماده السادسه عشره في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي التالي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان هذا العمل بالنسبه للمدعي عليه عمل غير تجاري، لان بيع العقار عمل مدني وليس تجاري، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم: (2826) وتاريخ 29/ 1/ 1439ه والمتضمن في الفقره رابعا منه: (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني؛ سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، اذا كان المدعي هو المقاول، وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه)، ووفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...)، هويه اقامه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439429910 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (837,128) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا، تمثل قيمه توريد وتركيب ديكورات خارجيه (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...)، هويه اقامه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري وانه لمشروع تجاري، وان المدعي عليه يحمل صفه التاجر بموجب السجل التجاري رقم (...)، وطلب الغاء الحكم، والحكم لموكله بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر اطراف الدعوي حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وسالت الدايره المستانف هل سبق ان صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي من محكمه اخري فاجاب انه لم يصدر اي حكم بعدم الاختصاص النوعي سوي هذا الحكم محل الطعن، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 05 / 02 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439429910) القاضي:ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...)، هويه اقامه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.