moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439493623 لعام 1444 ه المدعي: شركه صالح سعيد طيشان واولاده المدعي عليه: الشركه الصناعيه المتقدمه لصناعه الانابيب الفخاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله نايف الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (434727685) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته انه تم توقيع عقد تصنيع وتوريد بتاريخ 24/10/1440ه الموافق 27/6/ 2019 م (مرفق1) مع المدعي عليها وحدث خلاف ونزاع مع المدعي عليها وصل به الحال اقامه دعوي من قبل المدعي عليها وتم الفصل بهذه الدعوي وصدور صك الحكم بتاريخ 25/03/1442ه وفي هذه الدعوي بالرقم (41824199) وتاريخ 18/5/1441ه لدي هذه المحكمه بالدايره التجاريه الخامسه بجده (مرفق 2) وتم انهاء النزاع صلحا بين الطرفين مدون في الحكم المشار اليه ونص الحاجه منه (ان يورد المدعي عليه للمدعي كميه من المواسير بمبلغ وقدره (1,885,597.50) مليون وثمانمايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله تدفع وفقا لجداول الكميات المطلوب توريدها وفيات الاسعار والمواصفات المعتمده بين الطرفين لتنفيذ مشروع شبكه الصرف الصحي وملحقاتها بمدينه رابغ وحيث ان المدعي قد ارسل امر التعميد بتاريخ 16/ 02/ 2021م (وامر التعميد بتاريخ 24/6/2021م وتم ايداع رصيد بحساب المدعي عليها بمبلغ (122,887.86) مايه واثنين وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وسته وثمانين هلله (مرفق3) الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد الكميات المطلوبه مما اضطر المدعيه الي ارسال تذكير بتاريخ 10/ 10/ 2021 م (مرفق 4) وتذكير بتاريخ 10/ 11/ 2021م الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها ونتيجه لعدم توريد المدعي عليها الكميات المطلوبه منها ولتعرض المدعيه لاضرار كبيره اضطرت الي اللجوء الي شركه اخري لتزويدها بكميات الانابيب. ان عدم التوريد من قبل المدعي عليها تسبب في فرض غرامات التاخير علي موكلتي من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه لذات المشروع المتعاقد عليه مع الوزاره ، وكون المدعي عليه اخلت بالتزاماتها التعاقديه ، وكما اخلت بعقد التوريد رغم الصلح بحكم قضايي وكذلك ارسال موكلتي اوامر تعميد بتوفير المتفق عليه ، وكذلك تحويل مبلغ مالي للمدعي عليها لهذا التوريد ، الا انهاء حتي تاريخه لم توريد المتفق عليه، ولكون تاخر المدعي عليها في تسليم موكلتي المنتجات المتفق عليها في الاتفاقيه وهذا التاخير اضطر موكلي الي التعاقد مع الغير، ولكون المشروع اصبح معلقا علي هذا التوريد وتم ايقاع مخالفات علي موكلتي من بعد طلبات التعميد مخالفات بسبب عدم ردم الحفريات وما يترتب عليها وتركها مده طويله بسبب عدم توريد الانابيب المتفق عليها واجمالي قيمتها مبلغ (157,000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، ولو تم انتظار توريد المدعي عليها لتفاقمت الخساير والمخالفات والغرامه مما سيؤدي ذلك الي تعثر المشروع بشكل عام (مرفق 6). ولما كان ما سبق وحيث انه يحق للمدعيه طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمطالبه باسترداد المبالغ الذي دفعته مع المطالبه مع حفظ حقوق موكلتي بطلب التعويضات بدعوي مستقلها بعد حصرها . وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: فسخ عقد التصنيع والتوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/10/1440 ه الموافق 27/6/2019 م المعدل بموجب ملحق عقد تصنيع وتوريد مؤرخ في 01/03/1442 ه الموافق 18/10/2020 م وانبني عليها الحكم في الدعوي رقم 41824199. ثانيا: الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ (122,887.86) مايه واثنين وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وسته وثمانين هلله. ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (157,000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال نتيجه للمخالفه لعدم لتوريد. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (30,000) ثلاثون الف اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 28/12/1443 تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (435027576)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (432339426)؛ كما عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين تعذره في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: الدفع الشكلي: نوضح لفضيلتكم انه وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1677/ت وتاريخ 16/05/1442ه بشان اعتماد نظر الدعوي والمطالبات الناشيه عن العقود المتاثره بجايحه فيروس كورونا، وحيث ان العقد المبرم مع المدعيه ومدته 36 شهرا والذي بدا سريانه بتاريخ 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م اي قبل بدء الجايحه بتسعه اشهر تقريبا اي ان العلاقه التعاقديه تاثرت بالجايحه. عليه فالدايره غير مختصه بنظر هذا النوع من القضايا حسب التعميم السابق. ثانيا: الدفع الموضوع: ورد لموكلتنا بريد المدعيه بتاريخ 09/10/2021م بشان امر التعميد بتاريخ 16/02/2021م وامر التعميد بتاريخ 24/06/2021م حيث لم يتم توريدها، وقد اجابت موكلتنا في ذلك الوقت ان سبب التاخير في توريد الانابيب محل التعميد هو عدم وجود مواد الوصلات المرنه، والتي تستوردها موكلتنا من المصانع الاوروبيه، كما لا يخفي علي شريف علمكم انقطاع سلاسل الامداد والشحن حول العالم بسبب الجايحه. كما ان مدير الشركه يرغب دخول الجلسه القادمه لتوضيح امور للدايره بشان التعاقد مع المدعيه نامل السماح له عليه واستنادا لما ذكر اعلاه نخلص من ردنا الي: الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي ما يثبت صحتها شرعا ونظاما. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/1/1444 حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم 43527576 وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم 432339426، ثم ذكر وكيل المدعي لم يتمكن من الرد علي مذكره المدعي عليه لضيق الوقت فافهمته الدايره لتقديم جوابه خلال عشره ايام علي ان يرفق بالجواب صك الحكم وكافه المستندات مع الاشاره الي وجه الشاهد من كل مستند ثم مده مماثله للمدعي عليه لتقديم رده علي مذكره المدعي الختاميه. قدم المدعي مذكره رد ذكر فيها: بالاشاره الي طلب فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليه عن طريق نظام ناجز تبادل مذكرات في القضيه رقم "439493623" والمقامه من موكلتي شركه صالح سعيد طيشان واولاده المحدوده سجل تجاري رقم "(...) " ضد الشركه الصناعيه المتقدمه لصناعه الانابيب الفخاريه سجل تجاري رقم"(...) " فنوجز ردنا هذا فيما يلي: - عدم صحه استناد المدعي عليها بالتاثر بالجايحه. 1/ نفيدكم ان بدايه الجايحه كان في شهر مارس /2020 م الموافق 6-7-1441ه اي ان توقيع العقد كان اثناء الجايحه ومعرفه تبعاتها والعقد الاساسي المؤرخ في 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م حيث ان المدعيه لم تلتزم بالتوريد في حينه. 2/ تقدمت المدعي عليها بدعوي للمحكمه التجاريه وتم الصلح بين الطرفين علي تخفيض جدول الكميات بين الطرفين خلال فتره الجايحه بتاريخ 25/03/1442ه مما يثبت عدم تاثرها بالجايحه وانتهي به الحال الي اثبات صلح وذلك بين الطرفين بموجب صك الصلح رقم (41824199) والصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده. 3/ ان المدعي عليها كانت علي علم بالكميات التي تستطيع توريدها وامكانياتها في التوريد خلال فتره الجايحه ووافقت موكلتي علي هذه الجدوله وتخفيض توريد الكميات وقامت موكلتي علي اثرها باصدار امر التعميد بتاريخ 16/02/2021م وامر التعميد بتاريخ 24/06/2021م وتسليم المدعيه المبالغ الماليه مبلغ وقدره (122,887.86) ريال. 4/ انتهت جايحه كورنا وما زالت المدعي عليها تتخلف عن تنفيذ العقد وصدر منها اقرار عبر الايميل بان تعود تورد لموكلتي في يناير عام 2022م ولم يتم التوريد حتي تاريخه (صوره من الاقرار). 5/ من تبعات عدم التوريد صدرت ضد موكلتي مخالفات من وزاره البييه والمياه والزراعه بخصوص تاخير تنفيذ المشروع وعدم انجاز المشروع في الوقت المحدد كما هو مرفق لكم سابقا مع مرفقات القضيه (مرفق صور من المخالفات) صاحب الفضيله ان المدعي عليها لم تلتزم منذ بدايه ابرام العقد معها ولم تكن ملتزمه ايضا بتوريد الكميات المطلوبه سواء كان في العقد الاساسي او ملحقه المثبت بصك الصلح بين الطرفين. اضافه علي المشروع التي تعمل فيه موكلتي هو مشروع حكومي تابع للدوله وليس فيه اي مجال للاخطاء او تاخير من قبل الشركات المورده للمشروع كون موكلي هو المتعاقد الاساسي مع الدوله وجميع الغرامات او اي اشكالات تحصل في المشروع فانه موكلي هو المحاسب علي هذه الاخطاء. واستخلاصا لما سبق ولكون المدعي عليها اخلت بما ورد في العقد التوريد ولما ان موكلتي تضررت مقابل هذا التخلف عن شروط العقد وتحملت خساير وغرامات نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1- فسخ عقد التصنيع والتوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/10/1440ه الموافق 27/06/2019م و ملحق عقد تصنيع وتوريد مؤرخ في 01/03/1442ه الموافق 18/10/1442ه والبني عليها حكم في الدعوي رقم 41824199. 2- الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (122,887.86) مايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وسبعه ريال وسته وثمانون هلله. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بان تدفع مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه. ونظرا لتهييه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافع والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعيه بفسخ عقد التصنيع والتوريد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (309,887.86)ريال، وبما ان المدعيه اقرت في دعواها بسبق رفعها دعوي ضد المدعي عليها، وصدر حكم الدايره الخامسه باثبات ما تصالح عليه الطرفان في ذات الموضوع بالرقم (41824199) وتاريخ 18/5/1441ه لدي هذه المحكمه، وبما ان الحكم الزم المدعي عليها بتوريد البضايع المتفق عليها والزم المدعيه بسداد المبالغ علي دفعات مجدوله ولكون المدعيه تطلب في هذه الدعوي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فمن تبعه الحكم بفسخ العقد تظارب الاحكام، ولما كان الحكم بفسخ العقد في هذه الدعوي هو دخول في موضوع سبق الفصل فيه، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مره اخري، فمن المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها حكم نهايي، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، والدعوي الثانيه مرفوعه علي ذات المدعي عليه في هذه الدعوي، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439493623 لعام 1444 ه المدعي: شركه صالح سعيد طيشان واولاده المدعي عليه: الشركه الصناعيه المتقدمه لصناعه الانابيب الفخاريه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بفسخ عقد التصنيع والتوريد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (309,887.86) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بعدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها . فقدم المستانف استينافه و الذي ضمن اسبابه فيما يلي: "عدم اعتبار الحكم السابق حكم منهي للنزاع او اعتبار ه انه تم الفصل في الدعوي:- ا / ان الدعوي السابق اقامتها المدعي عليها المستانف ضدها (الشركه الصناعيه المتقدمه لصناعه الانابيب الفخاريه) بطلب الالزام باستمرار العقد. ب / الدعوي الحاليه محل النظر اقامتها المستانفه بطلب فسخ العقد وارجاع المبالغ الماليه المستحقه والتي لم تورد بسبب عدم الالتزام بتنفيذ اي بند من بنود الصلح في الدعوي السابقه"، كما ذكر في لايحته ان الدايره الابتداييه لم تتصور الدعوي التصور الصحيح ، و انه لا توجد اي التزامات للمستانف ضدها في ذمه المستانفه وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في لايحته. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 06 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430163020 الصادر بتاريخ 29/3/1444 في القضيه رقم 439493623 القاضي / بعدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها.