moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 3013 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع دهني الامارات العربيه للتعبيه والتغليف سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عدم نوار عبدﷲ العتيبي للتجاره غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبدﷲ بن علي بن احمد رجب هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل نجران ذات الرقم 42824478 وتاريخ 17/03/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي حاصل علي شهاده نموذج صناعي برقم (SA5111) وتاريخ 03/08/1437ه الموافق 10/05/2016م ومده سريان الشهاده عشر سنوات، وحصل علي شهاده تسجيل علامه تجاريه من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب التسجيل رقم (...) في تاريخ 25/11/1440ه بالفيه (30)، ثم تعاقد المدعي مع صاحب العلامه التجاريه بموجب عقد استخدام علامه تجاريه مصدق من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ومنذ تاريخ منح التراخيص والمدعي قد بدا عمله وبدا بتوريد المنتج لتجار الجمله والتجزيه في عده مناطق بالمملكه، الا انه في الاونه الاخيره وجد المدعي عليها وقد قامت ببيع نفس نوع المنتج الداخلي دون الحصول علي التراخيص اللازمه من هييه الغذاء والدواء وعلي ذات لون وشكل القاروره الخاصه بالمدعي والحاصله علي شهاده النموذج الصناعي دون ان يقوم المدعي بالتصريح لها بذلك، بل وانها طرحت منتجها بتقليد العلامه التجاريه للمدعي، والاسانيد في ذلك مخالفات نظام الملكيه الفكريه حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/27 بتاريخ 29/05/1425ه بنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه وقد نصت الماده الحاديه والخمسون علي انه : "لمالك شهاده التصميم الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكه، ويعد استغلالا للتصميم القيام باي عمل من الاعمال الاتيه: ا - استنساخ التصميم بكامله ، او اي جزء اصيل منه، سواء بادماجه في داره متكامله، او باي طريقه اخري، ولا يعد تعديا اعمال الاستنساخ للاغراض الشخصيه، او الاغراض العلميه كالبحث، او التحليل، او التعليم، او التقويم. ب - استيراد التصميم، او بيعه، او توزيعه، او اي داره متكامله مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا ايضا القيام باي عمل من الاعمال المشار اليها في هذه الفقره بالنسبه لاي سلعه تتضمن داره متكامله، طالما تضمنت هذه الداره تصميما منسوخا بطريقه غير مشروعه" وقررت الماده الستون من ذات النظام انه: "لمالك شهاده النموذج الصناعي الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه دون موافقته داخل المملكه، وذلك بصناعه، او بيع، او استيراد سلعه تتضمن، او تجسد كليا او جوهريا نموذجا صناعيا منسوخا"، وكان المدعي قد سبق له التنبيه علي المدعي عليها لتتراجع عن المخالفات التي تقوم بها الا انها استمرت في مخالفه النظام، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/06/1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف عن بعد، وقد حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 42183031 وحضر وكيل المدعي المرفق وكالته بصحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر نحو ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن اساس الدعوي هل هي اعتراض علي استخدامه منتج صناعي او علامه تجاريه او سوء استخدام المواد للتصنيع، فاجاب بانه يؤكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي وهي استخدام منتج صناعي وعلامه تجاريه وسوء استخدام المواد المصنعه له، واكد انها وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق ايراده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبما ان الدايره قد سالت المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير الدعوي وفهمها حتي تمكن المدعي عليها من الدفاع والاجابه والالزام ان كان هناك موجب له حيث ان صحيفه الدعوي المرفقه قد تضمنت عدد من الواقعات التي تخص نموذج صناعي مملوك للمدعي وعلامه تجاريه خاصه بالمدعي اضافه الي اعتراض المدعي علي المواد التي يستخدمها المدعي عليه في انتاج بضاعه، ولم يبين ما هو اساس الدعوي الماثله هل هي تتعلق باعتداء علي نموذج صناعي او اعتداء علي علامه تجاريه او ان هناك عقد مبرم بين الطرفين للتصنيع والتوريد وقد اخل المدعي عليه بالعقد ولم يرفق العقد ان كان الامر كذلك ويحرر المخالفات التي تمت والمستندات عليها، حيث سالت الدايره الحاضر عن اساس دعوي موكله هل هي متعلقه بنموذج صناعي او علامه تجاريه او اعتراض علي سوء المواد التي تستخدمها المدعي عليها في تصنيع منتجاتها حتي يتسني للدايره الاستفصال والبيان من المدعي وكاله عن حاصل دعوي موكله بعد حصر اساسها وقد اكد ان دعوي موكله وفق ماجاء في صحيفه الدعوي، وبما الامر كذلك وبما ان المدعي وكاله لم يلتزم بتقديم الاجابه علي التساؤلات المطروحه من الدايره والتي تعد مهمه لتحرير الدعوي وبما الثابت ايضا ان المدعي قد جمع بين عدد من الطلبات والوقايع التي لم يوضح الرابط بينها ، فانه وبناء علي ما تقدم، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي .) واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والتي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) فان الدايره تنتهي الي صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها حيث كان الواجب علي المدعي وكاله تحرير دعوي موكله من الاجابه علي تساؤلات الدايره في ضبط الجلسه والتي تعد مهمه ليتسني للمدعي عليها الاجابه عن الدعوي، لا ان يتقدم بدعوي مبهمه وغير موضح فيها طلباته وبيناته ومن ثم تتولي الدايره البحث والتنقيب عن حقوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3624 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع دهني الامارات العربيه للتعبيه والتغليف سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عدم نوار عبدﷲ العتيبي للتجاره غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره بتاريخ 21/06/1442ه في القضيه المقيده برقم 3013 وتاريخ 04/06/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي لديه شهاده نموذج صناعي، وشهاده تسجيل علامه تجاريه، وقد وجد المدعي عليها قامت ببيع نفس نوع المنتج الداخلي دون الحصول علي التراخيص اللازمه من هييه الغذاء والدواء وعلي ذات لون وشكل القاروره الخاصه بالمدعي دون ان يصرح المدعي لها بذلك، بل وانها طرحت منتجها بتقليد العلامه التجاريه للمدعي، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بعدم قبول هذه الدعوي لعدم التحرير، فقدم وكيل المدعيه استينافه علي الحكم طالبا نقض الحكم والزام المستانف ضدها بطلبات المستانفه. واحيل الاستيناف لهذه الدايره فباشرت نظره، وفي سبيل ذلك عقدت جلستها عبر الاتصال المريي للنظر في الاستيناف المقدم من المدعي علي الحكم الصادر في القضيه رقم 3013 وتاريخ 04/06/1442ه وفيها حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي تمثيلا صحيحا رغم تبلغه اذ حضر حسن بن احمد المكرمي بصفته وكيلا عن شخص بالوكاله رقم (422690421) ولم يظهر وجه الارتباط بالمدعي مصنع دهني الامارات العربيه للتعبيه والتغليف ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، وقد اصدرت دايره الاستيناف حكمها ادناه محمولا علي الاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي تتعلق بطلب الغاء الحكم والزام المستانف ضدها بطلبات المستانفه، وبناء علي ما ورد في الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه المتعلقه باختصاصات المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وتاسيسا علي ما سبق وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب ظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي .) وبالاستناد الي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) والماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر التي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 21/06/1442ه في القضيه رقم 3013 وتاريخ 04/06/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان