moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٨١٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها شركه (...) للمقاولات تحمل سجل تجاري رقم (...)، في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (٣٣٤,٧٧٥) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه وسبعون ريال لا غير وذلك مقابل شراء بلاط اسمنتي من موكلته، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل القيمه المستحقه استنادا الي مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليها والموقعه من المدير المالي لديها والتي تقر فيه بالمصادقه علي صحه رصيد موكلته بمبلغ (٣٢٥.٩٠٠.٧٤) ريال وتحفظها عن باقي المبلغ والذي يقدر ب (٨.٨٧٥٠.٢٠) ريال، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٥/٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته طلب الزام المدعي عليها وفق طلباته الوارده في صحيفه الدعوي وعقب بان المدعي عليها سددت مبلغ قدره ميه الف ريال بعد قيد الدعوي وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٣٤.٧٧٥.٩٤) ريال استنادا الي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠/١٢/٢٠١٨م ويطلب الزامها بسداده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٤.٧٧٥.٩٤) ريال والذي يمثل ثمن مواد اسمنتيه مورده للمدعي عليها بموجب اتفاقيه فتح حساب تجاري موقع من الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧م، وحيث اسست المدعيه تلك المطالبه علي مصادقه المدعي عليها بخاتمها علي صحه الحساب بمبلغ قدره (٣٢٥.٩٠٠.٧٤) ريال وافادت المدعيه ان الفارق بين مبلغ المطالبه والمبلغ المصادق من المدعي عليها عايد لسداد المدعي عليها لمبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال بعد قيد هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه والذي يفيد تبلغ مدير الشركه بالقضيه وموعد الجلسه برساله نصيه مستلمه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ماصدر في الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (٢١٩/٦/٣٩)بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن الاتي:(يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:١-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه...) وهو ما تم وقررت معه الدايره السير في الدعوي، فانه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما قدمه المدعي بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتبين صحه الفارق المبين بالمصادقه بمبلغ (٨.٨٧٥.٢٠)ريال ولا سبب خصمه رغم تبلغها فان الدايره تتوجه الي الزامها بكامل المبلغ. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) بان تدفع لشركه (...) الصناعيه (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (٢٣٤.٧٧٥.٩٤) ميتان وثلاثه واربعون الفا وسبع مايه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وتسعون هلله. وحدد يوم الاحد ١٣/٣/١٤٤١ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٣٤.٧٧٥.٩٤ ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد بلاط اسمنتي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها ان موكلته عرضت علي المدعيه استقطاع المبلغ المستحق لها من مستحقات المدعي عليها لدي (...) الا ان المدعيه رفضت ذلك، وان للمدعي عليها مستحقات متاخره لدي (...)، وانه يطلب اعطاء المدعي عليها مهله للسداد، او مخاطبه الجهه مالكه المشروع لصرف المبلغ المحكوم به للمدعيه حسما من مستحقات المدعي عليها في المشروع محل توريد البلاط. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. والتي لا ينال منها ما اشار اليه المستانف في استينافه حيث لم يقدم اثناء نظر الدعوي او رفق الاستيناف ما يدل علي اشتراط المدعي عليها ان يكون الوفاء بعد التحصيل من الجهه مالكه المشروع، او ان سبب تاخر مالكه المشروع في صرف مستحقات المدعي عليها يعود الي المدعيه. وتشير دايره الاستيناف الي الخطا الوارد في المبلغ المحكوم به كتابه في منطوق الحكم المستانف، وتصحيحه علي النحو الوارد في منطوق هذا الحكم. (الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه في القضيه رقم ١٨١٨ لعام ١٤٤١ه، مع تصحيحه ليكون كالتالي: بالزام شركه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) بان تدفع لشركه (...) الصناعيه (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (٢٣٤.٧٧٥.٩٤) مايتان واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.