tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-14 document_type=ruling entity=document_number:b72c3449-7ca5-49ae-9b00-8eeeda2ff1d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 257 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبد الله بن محمد بن علي الغامدي عضوا
 وبحضور موسي بن عويد المحياوي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 14-2-1440ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه تعاقد مع موكله لصناعه خزاين لمشروع يعود للمدعي عليه وقد قام الطرفان بتوقيع عقد بينهما ونص العقد علي ان الدفعه الاولي هي مبلغا قدره اربعمايه وخمسه الاف ريال (405.000) وقد قام المدعي عليه بتسليم المدعي شيك بهذا المبلغ، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بقيمه الشيك، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال (150.000)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19-3-1440ه حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه (...)، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره مكونه من ورقه واحده انتهي فيها الي دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه كون المدعي يطالب بسداد قيمه شيك وذلك من اختصاص محكمه التنفيذ، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها ذكر بان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه نوعيا لكون الشيك المطالب بقيمته بهذه الدعوي قد تجاوز المده النظاميه ليتم تقديمه لمحكمه التنفيذ وبذلك انعقد الاختصاص لهذه المحكمه، وبسؤاله عن اصل العلاقه بين موكله والمدعي عليه ذكر بان العلاقه هي عقد مقاوله اعمال (...) والمبلغ المطالب به هو قيمه التوريد فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب من وكيل المدعي تحرير الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه وتفصيلها علي نحو يظهر العلاقه بين طرفي الدعوي وتقديم مستنداته وبيناته عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 27-7-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن صفه موكله افاد بان موكله ليس مالك المؤسسه التي تعاقد معها المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح بان المدعي عليه ليس مالك المؤسسه وانما هو مفوض من المالك بالتوقيع وهو من قام بتحرير الشيك محل الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وخمسه الاف ريال (405.000)، قيمه الشيك الذي اصدره المدعي عليه، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال (150.000)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله ليس هو مالك المؤسسه التي تعاقد معها المدعي فلا صفه له في هذه الدعوي، وحيث اقر وكيل المدعي بان المدعي عليه ليس مالك المؤسسه وانما هو مفوض من المالك، فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وتنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) – (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...).
امين السر
موسي بن عويد المحياوي
 عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان 
عضو
عبد ﷲ بن محمد بن علي الغامدي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 1662 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/11/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه قيمه الشيك، وكذلك الزامه بمبلغ قدره (150.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
 وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 257 لعام 1440ه القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري