tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430719577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:098a0018-cf5d-47df-8da9-a4e25760fed1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع توريد خرسانه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٣٨،٣١٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي سدد منه (٤٠،٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفاقيه توريد خرسانه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٠/١٢/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨،٣١٠.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤ه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقدم سند لامر صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيع مالكها بتعهده سداد قيمه السند للمدعيه، جري ارفاقه في ملف القضيه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩٨،٣١٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال سعودي؛ لقاء توريد خرسانات جاهزه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اتفاقيه التوريد بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخه في ١٤٣١ه صادره علي مطبوعات المدعيه، كما قدم نسخه من سند لامر مؤرخ في ١٤٣٤ه صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وختم المدعي عليها وتوقيع مالكها، يتضمن التعهد بالدفع للمدعيه بقيمه تفوق مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتباره، او يقدح فيها بقادح، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨،٣١٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩٨،٣١٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالا سعوديا؛ لقاء توريد خرسانات جاهزه للمدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨،٣١٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالا سعوديا. وسببت ذلك بقولها ان وكيل المدعيه قدم نسخه من اتفاقيه التوريد بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخه في ١٤٣١ه صادره علي مطبوعات المدعيه، كما قدم نسخه من سند لامر مؤرخ في ١٤٣٤ه صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وختم المدعي عليها وتوقيع مالكها، يتضمن التعهد بالدفع للمدعيه بقيمه تفوق مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتباره، او يقدح فيها بقادح، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الحكم صدر غيابيا وليس حضوريا، وعدم صحه السند لامر وان السند المقدم من المدعيه من صنعها، والتناقض في دعوي المدعيه، والدفع بالوفاء بكامل ثمن المبيع، وعدم صحه استدلال الدايره مصدره الحكم الي نص الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، وحضر الطرفان وكاله،... كما استمهل المستانف ضده وكاله الاطلاع علي مستندات السداد وتقديم جوابه اليوم، وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدم (...)وكيل المستانف ضدها في ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه بمذكره رد علي صحيفه الاستيناف تضمنت قوله: اولا: تتمسك موكلتي بلايحه دعواها والحكم الصادر بصك رقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي ونطلب عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من قبل المدعي عليه شكلا للاسباب التاليه: يعتبر المدعي عليه ناكلا عن الاجابه بدعوي الماثله امامكم حسب مهمه التبليغ رقم: (...)للحكم الحضوري الصادر برقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ لتغيب المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه. استنادا للماده الحاديه والخمسون من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام.. الخ واستنادا علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسون والماده الثانيه والخمسون) وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل نطلب عدم قبول طلب الاستيناف. ومن الناحيه الموضوعيه: عدم صحه ما دفع به المدعي عليه جمله وتفصيلا ونشير لفضيلتكم ان اخر تعامل بين الطرفين كان بتاريخ: ١٨/١٢/٢٠١٠م ويدعي المدعي عليه بانه سدد دفعه بتاريخ: ٠٢/٠٤/٢٠١٢م ولم يقدم ما يثبت ادعايه. وذكرت المدعي عليه بلايحته الاستيناف بانه ارفق مستندات تثبت ما يدعيه ولم تظهر لنا المرفقات، وجميع السندات وتواريخ المذكوره من قبل المدعي عليه بلايحه الاستيناف غير صحيحه وليس لها وجود ولم يرفق ما يثبت ما يدعيه. وطلب عدم قبول طلب الاستيناف شكلا لمخالفته للانظمه واللوايح ورفضه من حيث الموضوع. كما تقدم (...)ممثل المستانف في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه بمذكره ذكر انه مرفق الاعتراض علي الحكم المقدم من محامي خلال المهله النظاميه لان الحكم صدر في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ ه ومده الاعتراض ٣٠ يوم تبدا من اليوم التالي لاستلام الحكم فيكون اليوم التالي لاستلام الحكم هو ١٤٤٤/٠٧/٠١ ه وتستمر المهله الي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١، وانه تم تقديم الاعتراض عبر تذكره علي التواصل العدلي وعلي البريد الالكتروني للدايره في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ه. وفي ١٤/٠٨/١٤٤٤ه تقدم (...) وكيل المستانف ضدها بمذكره تضمنت قوله: استنادا للماده الثانيه عشر بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه: يجب ان يتضمن طلب الاستيناف اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (١) من الماده الحاديه والثمانين من النظام، والاعتراض لا يوجد به تلك البيانات، وانه حسب ما جاء بالحكم الحضوري الصادر برقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ ان المستانف ناكلا عن الاجابه لعدم حضوره في المحكمه الابتداييه رغم تبلغه ودون بالحكم رقم مهمه التبليغ: (...)وهذا ما يؤكد تبليغ المستانف وامتناعه عن الحضور والاجابه. كما خالف المستانف الماده الحاديه والخمسون من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: والتي نصت علي: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، واستنادا علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسون والماده الثانيه والخمسون) وبما ان لايحه الاستيناف المقدمه بتاريخ: ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه قدمت من مستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وبذلك خالف الانظمه واللوايح، وانه يطلب عدم قبول الاستيناف شكلا لمخالفته الانظمه واللوايح. ومن الناحيه الموضوعيه: يلزم التوضيح للدايره بان المدعي عليه خلط بين عقد السجل الرييسي للمدعي الخاص بتوريد الحديد وبين النشاط الفرعي الخاص بتوريد الخرسانه وطبقا للثابت في الدعوي انها خاصه في توريد الخرسانه بموجب عقد التوريد المرفق تحت مسمي (...) للخرسانه الجاهزه حيث ان المدعي عليه قدم مستندات ليس لديها صله بالدعوي وهي خاصه بشركه (...)ام بخصوص سندات التحصيل الصادره من (...) للخرسانه فقد تم خصم المبالغ المدونه بالسندات من المطالبه المستحقه لموكلتي مبلغ وقدره: ١٣٨،٣١٠مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، وتبقي مبلغ وقدره: ٩٨،٣١٠ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات. وطلب عدم قبول الاستيناف والزام المستانف بسداد المبلغ محل الدعوي. وبجلسه اليوم ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، المرييه حضر الطرفان وكاله المشار اليهما الكترونيا، واكتفي المستانف ضده بما قدمه، اما المستانف كاله فذكر انه يطلب سندات تسليم المواد المورده واكتفي بذلك، فعقب المستانف ضده ان المستانف لم يذكر ذلك سابقا وانما ذكر انه تم سداد المبلغ وقدم سندات التحصيل وتم الرد عليها سابقا، ثم اكتفي الطرفان كل بما ذكره، وبدراسه الدايره لملف القضيه والحكم الصادر فيها وما قرره الطرفان امامها وباكتفايهما، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: فان ما اثاره المستانف في اعتراضه لم يتضمن ما يغير قناعه الدايره فيما انتهي اليه الحكم الابتدايي محل الاعتراض، سيما وان المستانف وكاله لم ينكر ما قدمه المستانف ضده وكاله من ان عقد التوريد المرفق تحت مسمي (...) للخرسانه الجاهزه وان المستانف وكاله قدم مستندات ليس لها صله بالدعوي وهي خاصه بشركه (...) واما سندات التحصيل الصادره من مصنع (...) فقد تم خصم المبالغ المدونه بالسندات من المطالبه المستحقه لموكلته وقدرها (١٣٨،٣١٠مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات) وتبقي مبلغ المطالبه وقدره (٩٨،٣١٠ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات)، وقد اكتفي المستانف وكاله بمجرد طلب سندات التسليم للمواد المورده فحسب، وهذا الطلب لا محل له في ظل التسليم ضمنا من قبل المستانف بما ذكره المستانف ضده خاصه في مذكرته الاخيره، والتي لم يقدم المستانف اي تعقيب عليها، وان دايره الاستيناف تصطحب ذلك في تشييد حكمها بتاييد الحكم الابتدايي وفق اسبابه وما تضمنه هذا الحكم من اسباب، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨،٣١٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالا سعوديا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)