tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530831603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-23 date_hijri=1445-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff0a7218-9b51-4f1e-9d80-867087088496 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471107890 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ 1440/10/27ه الموافق 2019/06/30م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اطعمه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/27ه الموافق 2019/06/30م بثمن اجمالي قدره (37,000) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/27ه الموافق 2019/06/30م , ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (8,600) ثمانيه الاف وستمايه ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب : 1-تسليم الثمن وقدره (34,000) اربعه وثلاثون الف ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,600) ثمانيه الاف وستمايه ريال سعودي. هذه دعواي. ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم 81033883 وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المرفقه بملف القضيه بناجز وحصر بيناته في مصادقه رصيد وعقد محاماه لا بينه له سواها وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء كما ذكر الحاضر عن المدعيه بان موكلته تحت التصفيه وان وكالته من مصفي الشركه المعين بحكم قضايي (...) وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (93866155) المرسله للمدعي عليه، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه فاجاب بقوله احصر الدعوي في مبلغ اربعه وثلاثون الفا ريال. بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,600) ثمانيه الاف وستميه ريال وحصر بيناته في مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها تبين انها علي مطبوعات المدعيه موجهه لثلاجه (...) ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ثلاجه (...)؟ فاجاب بقوله: الاسم التجاري للمدعي عليها) وقام بارسال طلب منح التسهيلات فاطلعت الدايره علي طلب منح التسهيلات فوجدته علي مطبوعات المدعيه مدون فيه اسم المدعي عليه (...) مدير لمؤسسه (...) ممهور بختم وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر .
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (34000 ريال)، اربعه وثلاثون الف ريال، قيمه توريد اطعمه، وقد استند وكيل المدعيه الي مطابقه الرصيد، المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي مطابقه الرصيد، الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5000) ريال اتعابا للتقاضي وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39.000) تسعه وثلاثون الف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.